نصوص و مواد قانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات و المقاييس و ضبط الجودة في اليمن

قانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ) .

مادة (2): لأغـراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريـــــــــة : الجمهورية اليمنية.

الهيئــــــــــــة: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

رئيس المجلـــــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العـــــــــام: رئيس الجهاز التنفيذي.

المواصفات القياسية: صفات السلعة أو المادة أو غير ذلك مما يخضع للقياس وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.

المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية اليمنية وكل ما يعتمده مجلس الإدارة من مواصفات مناسبة للدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.

أداة القيـــــــاس: هي الآلة والجهاز التقني المعد لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء وقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.

المختـــــبر المعتمد: مختبرات الفحص والمعايرة التابعة للهيئة أو أي مختبرات معتمدة من قبلها.

مراجـــــع القياس: أجهزة قياس ذات دقة عالية تستخدم في معايرة أجهزة القياس الأقل دقة .

أجهـــزة الوزن والكيل: أجهزة تستخدم لتحديد ومعرفة كمية المواد وزناً وحجماً.

علامة الجـــــــودة: العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين وتدل فيما تدل عليه أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى للشروط الفنية التي تضعها الهيئة.

شهــــــادة المطابقة: وثيقة صادرة عن الهيئة تشهد بموجبها بأن سلعة أو مادة أو منتج معين مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

المعايــــــــرة: مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العلاقة بين القيمة التي يبينها جهاز قياس أو نظام قياس أو القيمة التي يمثلها مقياس مبدئي وما يناظرها من قيمة معلومة للكمية المقاسة .

الصائـــــــــغ: كل من أمتهن صياغة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية ونحوها، ويتعاطى بيعها وشراؤها.

المصوغـــــــات : هي القطع المعدنية من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المجوهرات والأحجار الكريمة.

المعـــــادن الثمينة: هي معادن الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو عملات.

العيارات القانونية للمصوغات: هي الأرقام (الدرجة) التي تبين المعدن النقي في المعادن الثمينة والتي تعدها الهيئة.

الوســــم (الدمغ):

1- وضع رمز على أجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

2- الختم الذي ترسم به المصوغات أو السبائك ويحوي على علامة (الشارة) الدمغ والعيار أو كلاهما معا.

السهـــــــم : عبــارة عن (1/ 1000) أو جزء من الألف.

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى :

1- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثة ومتطورة.

2- توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البيئة من خلال التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.

3- دعم الاقتصاد الوطني بضمان جودة السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير مستويات من المواصفات القياسية المناسبة التي تعزز من كفاءتها لترفع قدرتها على المنافسة.

4- المساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالبلدان المستوردة لهذه السلع والمنتجات.

مادة (4): استناداً إلى قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة للمواصفات والمقاييس يصدر بها قرار جمهوري.

الباب الثاني

أحكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة

مادة (5): تنقسم المصوغات المعرفة في المادة (2) من هذا القانون إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:

1- المصوغات الذهبية: هي القطع المعدنيــة المصنوعة من الذهب والتي تحتوي على 18 قيراط أو سبعمائة وخمسين سهم من الذهب النقي على الأقل.

2- المصوغات الفضية: وهي القطع المعدنيـة المصنوعة من الفضة والتي تحتوي على ستمائة سهم من الفضة النقية على الأقل.

3- المصوغات البلاتينية: وهي القطع المعدنيـة المصنوعة من البلاتين والتي تحتوي على ثمانمائة وخمسين سهم من البلاتين النقي على الأقل.

مادة (6): تكــون العيــارات القانونيــــة للمصوغـــات على النحو التالي :

1- عيارات المصوغات الذهبية :

‌أ- عيار 24 قيراطاً أو (99 ر 999) سهماً من الذهب النقي.

‌ب- عيار 22 قيراطاً أو (6 ر 916) سهماً من الذهب النقي.

‌ج- عيا ر 21 قيراطاً أو (875) سهماً من الذهب النقي.

‌د- عيار 18 قيراطاً أو (750) سهماً من الذهب النقي.

2- عيارات المصوغات الفضية :

‌أ- عيار 90 وهو يحتوي على (900) سهم من الفضية النقية.

‌ب- عيار 80 وهو يحتوي على (800) سهم من الفضية النقية.

‌ج- عيار 60 وهو يحتوي على (600) سهم من الفضية النقية.

3- عيارات المصوغات البلاتينية:

عيار (85) وهو يحتوي علي (850) سهماً من البلاتين النقي.

مادة (7): 1- يجب أن لا يقـل العيار القانوني لجميع أجزاء المصوغات المؤلفة من عدة أجزاء ملتحمة أو متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ .

2- يسمح بتجاوز قدرة جزأين من الألف في كافة العيارات القانونية للمصوغات والمعادن الثمينة.

مادة (8): يجوز للهيئة إضافة عيارات أخرى أو أحكاماً أخرى للمصوغات والمعادن الثمينـة غير الواردة في هذا الباب.

مادة (9): يكون التعامل في بيع وشراء المصوغات والمعادن الثمينة بالغرام (جرام).

الباب الثالث

العقـــــوبات

مادة (10): مع عـــدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب.

مادة (11): كل من أرتكب إحدى المخالفــات الواردة أدناه يعاقب بغرامة ماليـة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ســتة أشهر وفي كل الأحـوال تضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها أو بإتلافها على نفقة المخالف :

1- التلاعب بأوزان المواد أو أحجامها أو قياساتها أو تركيبها بقصد الغش.

2- صنع أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو غير مدموغة بقصد التضليل أو الغش .

3- إضافة أية مادة مضرة بالصحة، وغير مسموح بها إلى المنتج بقصـد الإضرار بصلاحية المنتج أو إظهار المنتج بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية له.

مادة (12): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيـد عن مائتين ألف ريال كل من سمح بإخراج السبائك والعملات والمصوغات الذهبية والفضية أو البلاتينية أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة من الجمارك أو البريد دون أن يتم فحصها من قبل الهيئة .

2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه أو بغرامة مالية لا تتجـاوز قيمة المواد المخالف فيها كل من تلاعب في العيارات القانونية للمصوغـات بعد وسمها بأي طريقة من شأنها الأضرار بسلامة المنتج أو خداع وتضليل المستهلك.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال كل من زاول العمل في مجال صياغة وتجارة المصوغات والمعادن الثمينة دون الحصول علي ترخيص من الهيئة.

4- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال كل من منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم في ضبط المخالفات غير القانونية أو منع دخولهم المنشأة أو المحلات التجارية للقيام بالتفتيش والفحص والاختبار لأية سلعة أو مادة أو مصوغات أو معادن ثمينة أو أداة قياس أو وزن أو كيل تصنع أو تستعمل أو تعرض للبيـع في تلك المنشاة أو المحلات على أن يكون ذلك بتكليف من الجهة المختصة وفي أثناء الدوام الرسمي.

مادة (13): كل من أرتكب إحدى الأفعال التالية يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وسبعين ألف ريال ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال :

1- كل من أنتج أو استورد أي سلعة غير مكتوب عليها البيانات الإيضاحية حسب ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة المادة المنتجة إلى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات ا لإيضاحية.

2- كل من باع أو عرض أو حاز المصوغات والمعادن الثمينة بقصد المتاجرة أو الغش دون أن تكون موسومة من قبل الجهة المنتجــة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لا تعاد إلى مالكها إلا بعد كسرها من قبل الهيئـة ودفع المصاريف والرسوم المستحقة عليها.

مادة (14): أ – يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من انتج سلعة مغشوشة ويحكم بمصادرة أو إتلاف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج.

ب- يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة السلعة أو إتلافها على نفقة المنتج.

مادة (15) : كل من أرتكب أحد الأفعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات:

1- كل من زور أو تلاعب في تاريخ صلاحية المنتج المدونة علي بطاقة المنتج من قبل المنشأة المصنعة للسلعة بهدف زيادة فترة صلاحيتها المحددة لها.

2- كل من زور أو قلد أي توقيع أو ختم أو علامة أو دمغة تستعملها الهيئة لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار صادر بمقتضاه.

مادة (16): أ- يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة علي نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم إتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع إليه ما لم يكن إتلافها مضراً بالصحة والبيئة.

ب- يمنع دخول إي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من استورد أو سمح أو سهل دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة (17) : تصدر الهيئة أمراً بإغلاق أو إيقاف إنتاج أي منشأة صناعية لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

مادة (18) : تضاعف العقوبات المحــددة في الـمـواد (11، 12، 13، 14) من هذا الباب في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية.

الباب الرابع

أحكـــــام عامة

مادة (19) : لا يجوز منح تراخيص لإقامة منشآت أو مشاريــع صناعية جديدة مالم تكن المواصفات القياسية أو المعملية التي يعتزم صاحب المنشأة الإنتاج بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقاً للبيانات التي تصدرها الهيئة وعلى أصحاب المنشآت أو المشاريع الصناعية القائمة تسجيل المواصفات القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة منشأة أو مشروع صناعي إلا بعد تسجيلها في الهيئة ويحــق لمن لم يمنح له الترخيص التظلم إلى رئيس الهيئة إذا كانت المواصفات القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانوناً .

مادة (20) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر بالمصوغات والمعادن الثمينة أن يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة أو تجارة المصوغات وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون، وعلى كل من يزاول مهنة صياغة أو تجارة المصوغات قبل صدور هذا القانون أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خـلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لمزاولة مهنة صياغة أو تجارة المصوغات والمعادن الثمينة إلا بعد تسجيلها في الهيئة.

مادة (21) : يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو مركز أو شركة أو عنوان براءة اختراع أو علامة تجارية تطابق أو تتشابه مع ما تصدره الهيئة من إشارات أو علامات أو أسماء أو رموز ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الهيئة استخدام أية عــلامة جودة أو شكل أو رمز أو إشارة أو خلاف ذلك خاص بها وفقاً للشروط أو الأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة(22) : لا تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة إلا على المواصفات التي تصدرها الهيئة ولا تعتبر أية مواصفات أو معايير صــادرة عن أية جهة أخرى مواصفات أو معايير قياسية معتمدة مالم يتم اعتمادها من الهيئة.

مادة (23): المواصفات أو الاشتراطات التي تعتمدها أية منشأة لأغراضها الخاصة تسمى (مواصفات معملية).

مادة (24): يحظر على وسائل الإعـلام ومكاتب الدعاية والإعلان القيام بالإعلان عن أية سلعة أو مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلى الهيئة تحديد قائمة بالسلع والمواد الخاضعة لهذه المادة والإعلان عنها.

مادة (25): للهيئة أن تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغيرها للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعاون مع الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة إعطاء الاستشارات الفنية وأية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس والتي تخدم أغراض تلك الجهات.

مادة (26) : تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بالآتي :

‌أ- عدم السماح بتصدير أية سلع أو مواد مالم تكن تحمل شهادة مطابقة صادرة من الهيئة.

‌ب- عدم الإفراج عن أية سلع أو مواد مستوردة مالم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وتقديم شهادة مطابقة من بلد المنشأ.

مادة (27): 1 – يتمتع موظفو الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناءً على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية.

2- على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ضبط المخالفات والجرائم الماسة بتطبيق أحكام هذا القانون وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها، كما أن لهم الحق في إجراء الكشف أو التفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع وأخذ العينات من السلع أو المصوغات والمعادن الثمينة وأدوات الكيل والوزن والقياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيها أو تم إنتاجها أو صنعها أو بيعها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة أو العيارات القانونية للمصوغات.

مادة (28): أ- تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الأخرى ويساوى موظفو الهيئة من (الباحثين ) بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتب والبدلات والرعاية الصحية والامتيازات الأخرى الناتجة عما تسببه المواد الكيميائية للمتعاملين بها من أخطار.

ب- يمنح موظفو الهيئة الحوافز والبدلات التي تساعدهم على تحقيق أداء أفضل لمهامهم.

مادة (29): لا يحق لموظفي الهيئة مزاولة أية أعمال أو نشاطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بطبيعة الأعمال التي يمارسونها في الهيئة مالم يحصلوا على أذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حدة.

مادة (30): تعفى أجهزة وآلات ومعدات الهيئة وملحقاتها والمخصصة لأغراض البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة (31): تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1991م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.

مادة (32): يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (33): على الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هـذا القانون وتطبيقه.

مادة (34): يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة (35): كل مالم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

مادة (36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ : 4 / رجب /1420هـ

الموافق : 13 /أكتوبر/1999م

علي عبد الله صالـــح

رئيس الجمهوريـة

—————————————————-

تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.