نصوص و مواد قانون رقم( 44 ) لسنة 2003 م بربط موازنة وزارة الأوقاف و الإرشاد للسنة المالية 2004 م في اليمن.

قانون رقم(44) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية2004م.

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(1.667.910.000)ريال فقط/واحد مليار وستمائة وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرة ألاف ريال كما يلي:-

 الإيرادات

النفقات

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

1.667.910.000

الإجمالي العام للإيرادات

1.667.910.000

الإجمالي العام للنفقات

1.292.274.000

الباب الأول

الإيرادات الجارية

456.024.000

الباب الأول

النفقات الجارية

178.591.000

الباب الثاني: الإيرادات

الرأسمالية

1.211.886.000

الباب الثاني

النفقات الرأسمالية والاستثمارية

197.045.000

الباب الثالث

المنح

الباب الثالث:

الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

 الباب الرابع

متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

 الباب الرابع تسديد القروض

الباب الخامس:الاقتراض

مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50)لسنة1999م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ

الموافق31/ديسمبر /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

—————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.