نصوص و مواد قانون رقم( 44 ) لسنة 2003 م بربط موازنة وزارة الأوقاف و الإرشاد للسنة المالية 2004 م في اليمن.
قانون رقم(44) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية2004م.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(1.667.910.000)ريال فقط/واحد مليار وستمائة وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرة ألاف ريال كما يلي:-
الإيرادات | النفقات | ||
التقديرات | البيان | التقديرات | البيان |
1.667.910.000 | الإجمالي العام للإيرادات | 1.667.910.000 | الإجمالي العام للنفقات |
1.292.274.000 | الباب الأول الإيرادات الجارية | 456.024.000 | الباب الأول النفقات الجارية |
178.591.000 | الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية | 1.211.886.000 | الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
197.045.000 | الباب الثالث المنح | – | الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال |
– | الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال | – | الباب الرابع تسديد القروض |
– | الباب الخامس:الاقتراض |
مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50)لسنة1999م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(3)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ
الموافق31/ديسمبر /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً