نصوص و مواد قانون رقم (51) لسنة 1999م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م في اليمن

قانون رقم (51) لسنة 1999م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (388.953.045.000) ريال فقط /ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-

أبواب الإيرادات

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

388.953.045.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

369.229.910.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

502.018.000

الباب الثالث: المنـــح

7.691.214.000

الباب الخامس: الإقراض

11.529.840.000

ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ

(422.248.617.000) ريال فقط /أربعمائة واثنين وعشرين مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:-

أبواب النفقات

التقديرات

الإجمالي العام للنفقات

422.248.617.000

الباب الأول :النفقات الجارية

313.564.685.000

نفقات غير مبوبة

7.906.582.000

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

72.640.894.000

الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

17.337.456.000

الباب الرابع : تسديد القروض

10.799.000.000

ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.295.572.000) ريال فقط /ثلاثة وثلاثين مليار ومائتين وخمسة وتسعين مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 27/شعبان /1420هـ

الموافق 5/ديسمبر /1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.