نصوص و مواد قانون رقم ( 6 ) لسنة 2003 م بربط موازنة وزارة الأوقاف و الإرشاد للسنة المالية 2003م في اليمن
قانون رقم(6) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية2003م.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصــه .
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف ولإرشاد (قطاع الأوقاف للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (1.417.766.000) ريال فقط /مليار واحد وأربعمائة وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وستة وستون ألف ريال لاغير, كمايلي:-
النفقـــــات | الإيــــرادات | ||
البيـــان | التقديرات | البيــان | التقديرات |
الإجمالي العام للنفقات | 1.417.766.000 | الإجمالي العام للإيرادات | 1.417.766.000 |
الباب الأول:النفقات الجارية | 420.633.000 | الباب الأول: الإيرادات الجارية | 1.232.666.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية ولاستثمارية | 997.133.000 | الباب الثاني:الإيرادات الرأسمالية | 9.2600.000 |
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال | – | الباب الثالث: المنـــــح | 92.500.000 |
الباب الرابع :تسديد القروض | – | الباب الرابع :متحصلات أصول القروض ومبيعات اسهم رأس المال | – |
– | – | الباب الخامس: الاقتراض | – |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء
بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ
الموافق 1 / ينــاير / 2003م
علـي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
————————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً