نصوص و مواد قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية و تأهيل المعاقين في اليمن
قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون آلاتي نصه :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون رعاية وتأهيل المعاقين)
مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منهامالم يقتضي سياق النص معنى آخر
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المعاق : كل شخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستمدة .
رعاية وتأهيل العاقين : الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والذهنية والنفسية
والاجتماعية والمهنية .
مراكز الرعاية والتأهيل : هي المراكز التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت أشرافها ويقدم فيها للمعاقين خدمات الرعاية والتأهيل.
التربية الخاصة : هي الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية التي تقدم للمعاقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على
الاندماج في المجتمع .
الفصل الثاني
الرعاية والتأهيل
مادة (3): يتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة الأخرى .
مادة (4): لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل والاستفادة من برنامج التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز دور الرعاية وتأهيل المعاقين .
مادة (5): تنشأ المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل والتدريب المهني ويكون إنشاؤها بتر خيص من الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وعلى الجهات القائمة الحصول على ترخيص خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (6): تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد المناهج والوسائل التعليمية لمراكز رعاية وتأهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين وإيجار الاختصاصيين في الكتابة بواسطة طريقة (برا يل) وتوفير المناهج المكتوبة بهذه الطريقة لخدمة المكفوفين .
مادة (7): يمنح كل معاق تم تأهيله وتدريبه شهادة ويجب أن تبين بإشادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى كما تمنح شهادة خبرة للمعاق الذي ثبت صلاحيته لعمل مناسب ولو بدون احتياجه لخدمات تأهيل أو تدريب بناءً على طلبة .
مادة (8): تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعاقين بمايلي :-
أ- تقدم الدعم المادي والفني لمراكز الرعاية والتأهيل وتمكينها من توفير وتعزيز برامجها التأهيلية .
ب- تقديم المساعدة الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة الإعاقة والتدخل المبكر للحد منها .
ج- إيجاد اختصاصيين في لغة الإشارة للتفاهم مع الصم والبكم .
د- التنسيق مع الجامعات والمعاهد لاعداد المربين المسئولين عن البرامج التربوية الخاصة والمهنية والثقافية والإعلامية وتأهيلهم لمعالجة أوضاع المعاقين واحتياجاتهم المتميزة وتجديد معارفهم في هذا المجال .
هـ- التنسيق مع الجامعات والكليات الحكومية الخاصة لاستحداث الأقسام المتخصصة في مجال تأهيل المعاقين ووضع المواد التربوية الخاصة بهم .
و- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير فرص الرياضة وإيجاد ملاعب وقاعات وأدوات للمعاقين بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم وفقاً
للتشريعات .
مادة (9): تعطى الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين الحاصلين على شهادات ومعدلات علمية تتناسب وشروط القبول فيها.
مادة (10): على الجهات المعنية عند وضع التصاميم والخرائط لاقامة الأبنية الرسمية العامة فتح الطرق وتوفير الاحتياجات التجهيزات اللازمة وإزالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاقين وتوفير الوسائل الإرشادية لتسهيل حركة سيرهم وتأمين سلامتهم .
مادة (11): عند سفر المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض قيمة تذاكر سفرة إلى (50%) من سعرها الأصلي وتسهيل له كافة الإجراءات .
مادة (12): تعفى الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لأغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم وتأهيلهم,بما في ذلك السيارات المصنعة للمعاقين من الضرائب والرسوم الجمركية بناءً على موافقة الوزير .
مادة (13): تعمل وزارة الصحة على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتعمل على إنشاء ورش لذلك .
مادة (14): أ- على الوزارة تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمعاقين وذلك بتقديم التسهيلات والامتيازات والقروض الميسرة .
ب-على الوزارة أن تولي أهمية لتسويق منتجات المعاقين وإنشاء معارض دائمة لتسويقها وإعفائها من الضرائب .
مادة (15): يعتبر المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة أن تتناسب الوظيفة التي سيشغلها من نوع درجة الإعاقة .
مادة (16): يقيد اسم كل معاق منح شهادة التأهيل بمكاتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة التي يقع فيها مكان إقامته بناءً على طلبه وتقيد هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم شهادة بحصول القيد.
مادة (17) : على مكاتب العمل والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المقيدين لديها من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهلاتهم وقدراتهم وعليها أخطار مكاتب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الواقعة في نطاقها الجغرافي ببيان شهري عن المعاقين الذي تم تشغيلهم .
مادة (18): أ- يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات تأهيل نسبة
(5%) من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ويجوز لآي من هذه الجهات استخدام المعاقين بدون ترشيح من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وتحسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في هذه المادة .
ب-يجب أخطار مكاتب وزارة الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ استلام المعاق للعمل .
مادة (19) : أ- يتولى أصحاب الأعمال بحسب الإمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعاقين الذين ترشحهم وزارة العمل والتدريب المهني أو مكاتبها بما لا يزيد عن (5%) من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل, وتم التشغيل في الأعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم ,بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في قانون العمل النافذ .
ب- على أصحاب الأعمال إخطار مكاتب العمل بأمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر بمن تم استخدامهم من المعاقين, كما يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل المعاقين مباشرة دون ترشيح من مكاتب العمل.
مادة (20): للمعاق المؤهل المصاب خلال مرحلة قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء تأدية الدفاع الوطني أو لوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المشار إليها في المادتين (19,18) من هذا القانون .
مادة (21): يعفى المعاقون المرشحون للأعمال والوظائف من شروط اجتياز الامتحان الصحي المقرر لشغل الوظيفة لمن يتم تعيينه منهم .
مادة (22): للوزير بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري إصدار قرارات بتخصيص وظائف وأعمال معينة في الوظائف الخالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة للمعاقين الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار أليها في المادة (18) من هذا القانون .
مادة (23): لا يجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين من الجهات الأخرى بسبب أعاقتهم .
مادة (24): أ- على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص يقيد فيه أسماء المعاقين لديهم ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الواردة بشهادة التأهيل وعليهم أن يقدموا هذا السجل إلى مفتش مكتب وزارة العمل والتدريب المهني يتضمن أجمالي عدد العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم , ويكون السجل والأخطار بالبيانات طبقاً لنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير العمل والتدريب المهني ويحدد بقرار منة مواعيد الأخطار بالبيانات .
ب-يقوم مكتب وزارة العمل والتدريب المهني بأخطار مكتب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الواقع في نفس النطاق الجغرافي ببيان أجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة .
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (25): أ- كل من يخالف أحكام المادتين (24,19) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (10.000) عشرة ألف ريال.
ب- تتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات المرتكبة .
مادة (26): أ- إذا خالفت أي مؤسسة أو معهد أو مركز لرعاية وتأهيل المعاقين أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه يتم انذارة من قبل الوزير أو من ينويه لإزالة تلك المخالفة خلال مدة يتم تحديدها في الإنذار.
ب- عند تكرار المخالفة يتم توقيف المسؤلين المباشرين عنها إلى أن يتم التحقيق معهم في أسباب تكرار المخالفة والعمل على أزالتها والتعهد بعدم تكرارها أو استبدالهم بآخرين من قبل القائمين على المؤسسة .
ج- إغلاق المؤسسة أو المعهد أو المركز إغلاقاً أو دائماً بقرار مسبب من الوزير إذا لم يتم البت بما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (27): تعمل الوزارة على مساعدة المعاقين في تشكيل الجمعيات النوعية واللجان المحلية للتأهيل المجتمعي للمعاقين في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل, كما تعمل على دعم هذه الجمعيات لتأسيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وتقدم لهم الدعم المادي المناسب .
مادة (28): تعمل الوزارة على مايلي :-
أ- تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية لإنشاء مراكز لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المستويات للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين والاستعانة بالمعاقين المؤهلين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين والاستعانة بالمؤهلين في هذه المراكز .
ب- تشجيع المنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها ونشاطاتها إلى خدمات المعاقين.
ج- عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول للاستفادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التأهيل.
مادة (29): أ- تقوم الوزارة بتطوير استراتيجية التأهيل المجتمعي, وان تعكس هذه المنهجية في ميزانية الوزارة .
ب- على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين أن تتبنى استراتيجية التأهيل المجتمعي لمالها من أهمية في تقديم الرعاية لأكبر عدد ممكن من المعاقين في جوانب التأهيل والتدريب .
مادة (30): للمعاق المؤهل لقيادة السيارات حق الحصول على رخصة قيادية بعد أن يجتاز الاختيار الذي تجريه الجهة المختصة مع مراعاة ذكر نوع الإعاقة في الرخصة التي ستمنح له بعد الاختيار .
مادة (31): على الجهات المختصة تدوين نوع الإعاقة في بطاقة المعاق الشخصية والعائلية أو بطاقة العمل أوفى جواز سفره وما في حكمها وفقاً للمؤيدات القانونية التي تثبت ذلك .
مادة (32): للمتضرر الصادر ضده أي أجرء من قبل الوزير أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى القضاء خلال مدة (60) يوماً من تاريخ بلاغة بذلك إلا جراء .
مادة (33): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (34): يلغى أي نص أوحكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 23/رمضان /1420هـ
الموافق 29/ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً