نصوص و مواد قانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة و الأمن في اليمن
قانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول
التسمية والتعاريف والتكوين
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن).
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
القوات المسلحة : القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وأي قوات أخرى تنشئها الدولة.
الأمن : قوات الشرطة والأمن.
الوزارة المختصة : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والأمن في مجال اختصاص كل منهما.
الوزير : وزير الدفاع ووزير الداخلية والأمن في نطاق اختصاص كل منهما.
العمليات القتالية : العمليات والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن وبعض وحداتها بقصد الدفاع عن الجمهورية وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومقدرتها الدفاعية.
الحكم القضائي : هو الحكم الصادر من محكمة مختصة قانوناً.
العسكري : هو كل شخص من الضباط وضباط الصف والأفراد أو من المكلفين بتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامي والمستدعون لخدمة الاحتياط العام في القوات المسلحة والأمن.
الضابط : كل عسكري من رتبة ملازم ثان فأعلى.
الضابط العامل : كل ضابط في الخدمة متخرج من إحدى الكليات العسكرية أو الشرطية أو أحد المعاهد العليا العسكرية.
الضابط الشرفي : هو الصف الضابط الذي يعين في رتبة ضابط دون أن يتخرج من إحدى الكليات العسكرية أو الشرطية أو المعاهد العليا والجامعات.
الضابط الجامعي : كل ضابط يحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها معترف بها من قبل الجهة المختصة في الجمهورية وعين للعمل في القوات المسلحة أو الأمن ونال على أساسها رتبة عسكرية.
ضابط صف : كل عسكري من رتبة عريف حتى مساعد أول.
الأفراد : الجنود.
العسكري الاحتياطي : العسكري الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة والأمن وتتوفر فيه القدرة للالتحاق عند الاستدعاء وفقاً لقانون الاحتياط العام.
العامل المدني : كل عامل مدني التحق في أحد المجالات التي تتطلبها القوات المسلحة والأمن.
الرتبة : الرتبة العسكرية من حيث تسلسلها في سلم تدرج الرتب العسكرية.
نزع الرتبة : حرمان ضابط الصف من رتبته وإعادته إلى جندي.
تنزيل الرتبة : إعادة العسكري إلى رتبة أدنى من الرتبة التي يحملها.
التجريد من الرتبة : فقدان الضابط الرتبة وحرمانه من جميع حقوقه المكتسبة لهذه الرتبة وإعادته إلى رتبة مساعد أول.
الطرد : فصل العسكري من الخدمة مع فقد حقوقه المكتسبة في المعاش والمكافأة وأي حقوق أخرى بحكم قضائي قطعي بذلك.
الخدمة الثابتة : الفترة التي يقضيها العسكري في خدمة القوات المسلحة والأمن من بدء التحاقه حتى انتهاء خدماته فيها.
الخدمة الاحتياطية : الفترة التي يقضيها العسكري أثناء الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة والأمن.
المفقود : العسكري الذي انقطعت أخباره ولم يثبت استشهاده أو وفاته أو وقوعه في الأسر أو من يعلن عن فقدانه من قبل المحكمة أو الوزير المختص.
الراتب : الراتب الشهري المقرر للعسكري بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص وعلاوات التخرج والعلاوات الأخرى التي تعتبر جزء من الراتب الأساسي.
العلاوات : هي كافة العلاوات و البدلات المعاشية أو غير المعاشية المنظمة بقرار من الجهات المختصة.
الشهيد : العسكري الذي أزهقت حياته بأي طريقة كانت أثناء العمليات القتالية أو المشاريع التدريبية أو أثناء المهمات الأمنية ويشمل ذلك من توفى متأثراً بإصابة أثناء أو بسبب الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، وكذا الأسير الذي يتوفى أثناء فترة أسره مع العدو والمفقود بعد إعلان استشهاده.
الوفاة : الوفاة أثناء أداء الواجب أو بسببه والوفاة الطبيعية.
الأسير : من وقع في قبضة العدو بأي طريقة كانت.
المنتحر : العسكري الذي يقوم بإزهاق حياته عمداً بأي وسيلة كانت.
لجان الضباط : هي اللجان المختصة بشئون الضباط حسب الصلاحيات المخولة لها بحكم القانون في القوات المسلحة والأمن.
المجالس التأديبية: هي المجالس المختصة بالشئون التأديبية في القوات المسلحة والأمن وتنشأ بقرار من الجهات المختصة وتمارس صلاحياتها المخولة لها قانوناً.
الفصل الثاني
التـــكوين
مادة(3) القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات الرئيسية هي:-
1- القوات البرية.
2- القوات البحرية والدفاع الساحل.
3- القوات الجوية والدفاع الجوي.
4- أي قوات أخرى تنشأ بناء على اقتراح مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس النواب.
مادة(4) قوات الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية تتألف من أجهزة الشرطة والأمن.
مادة(5) يخضع لأحكام هذا القانون جميع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأمن.
الباب الثاني
لجان الضباط وتشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها
مادة(6) تنشأ لجنتا ضباط عليا في القوات المسلحة والأمن على النحو التالي:-
1- لجنة الضباط العليا في القوات المسلحة.
2- لجنة الضباط العليا في وزارة الداخلية والأمن.
مادة(7) تشكل لجنتا الضباط العليا بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء ، على أن يتم تشكيل هاتين اللجنتين من أشخاص بحكم الوظائف ذات العلاقة.
مادة(8)1- تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل الآتية:-
أ- التوصية بتعيين الضباط لأول مرة في القوات المسلحة والأمن.
ب- وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب.
ج- التوصية بترقية الضباط في القوات المسلحة والأمن.
د- ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية.
هـ- تحديد الأقدمية وردها.
و- ترشيح الملحقين العسكريين ومساعديهم.
ز- اختيار الضباط الموصي بترشيحهم للدراسة العليا.
ح- التوصية بإعادة الضباط وانتدابهم خارج القوات والتشكيلات والدوائر والوحدات أو نقلهم من مكان إلى أخر داخل وخارج القوات المسلحة والأمن.
ط- التوصية بمنح الأوسمة والشارات وشهادات التقدير.
ى- الترشيح للمنح والإجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
ك- التوصية بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول الاستقالة أو التوقيف عن العمل.
ل- التوصية بالاستغناء عن الخدمة أو الإعادة إليها أو النقل منها.
م- أية مهام أخرى تحال إليها للنظر أو البث فيها من الوزير المختص مباشرة أو بناءاً عل تكليف بذلك من القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر الوزير المختص.
ن- أية اختصاصات أخرى منوطة بها قانوناً.
2ـ ترفع لجنة الضباط نتائج أعمالها مسببه إلى الوزير المختص للموافقة عليها تمهيداً لتنفيذها إذا كانت النتائج المرفوعة ضمن صلاحيته أو تمهيداً لرفعها عبر الوزير المختص إلى المستوى الأعلى المختص للمصادقة عليها واستكمال إجراءات تنفيذها وللوزير المختص في حالة عدم موافقته على ما رفعته اللجنة إليه أن يعيده إليها لبحثه من جديد.
3- تجتمع لجنة الضباط أربع مرات في العام على الأقل ، وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه من المستوى الأعلى المختص قانوناً بذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
4- تبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الأخرى المتعلقة بلجنتي الضباط العليا وتستند اللجنتان في نشاطهما وفقاً لنصوص هذا القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها في القوات المسلحة والأمن.
مادة(9) يجوز إنشاء لجان ضباط فرعية متى دعت الحاجة لذلك ويصدر بتشكيل وتحديد أعضائها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية مهام وصلاحيات هذه اللجان.
الباب الثالث
الرتب والتعيين والتطوع والسجلات والتقارير
الفصل الأول
تسلسل الرتب
مادة(10) تتدرج الرتب العسكرية على النحو التالي:ـ
أـ الجنود وضباط الصف.
1- جندي.
2- عريف.
3- رقيب.
4- رقيب أول.
5- مساعد
6- مساعد ثان.
7- مساعد أول.
ب-الضباط:
1- ملازم ثان.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
11- مشير.
جـ – يمنح الضابط المتخرج في دورة قيادة وأركان لقب ضابط ركن بناء على شهادة تخرج من كلية القيادة والأركان أو من إحدى الكليات المعترف بها في هذا المجال وفي جميع الحالات لا يجوز حملها أو استخدامها إلا بقرار من الوزير المختص بناءاً على عرض لجنة الضباط.
د- تضاف إلى رتبة الضباط ألقاب أخرى بحسب الأسلحة والتخصصات والمؤهلات العلمية في القوات المسلحة والأمن ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز حمل أو استخدام الشارات أو اللقب إلا بتوفر الشروط واستكمال الإجراءات المحددة في اللائحة.
مادة(11) تبدأ خدمة العسكري من تاريخ التحاقه في السلك العسكري أو الأمن ، ويؤخذ في الاعتبار ضم أي خدمة سابقة له وفقاً للضوابط والآثار المترتبة على ذلك التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة(12) تحدد اللائحة التنفيذية شارات رتب الضباط وضباط الصف والأفراد وأنواع ملابسهم ومجالات ارتدائها وشارات القوات وصنوف الأسلحة ، ويصدر الوزير المختص وفقاً لذلك كافة التعليمات الخاصة بها.
الفصل الثاني
التعيين والتطوع
مادة(13) يعين الضابط لأول مرة في القوات المسلحة والأمن بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء من الفئات التالية:-
أ- خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية اليمنية.
ب- خريجي الكليات العسكرية وكليات الشرطة العربية والأجنبية المعترف بها من الجهات المختصة في الجمهورية.
ج- حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات المعترف بها من الجهة المختصة.
د- خريجي الدورات التدريبية المؤهلة للتعيين في رتبة الضابط والتي تعقد للمساعدين الأوائل مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في هذا القانون.
مادة(14) يكون التعين في الوظائف القيادية والوظائف الرئيسية الآتي بيانها وفقاً لمايلي:-
1- يتم التعيين في الوظائف الآتية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءاً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
أ- رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- نواب رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- مستشاروا كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
د- قادة القوى.
هـ قادة المناطق.
و- مدراء الدوائر.
2ـ يتم التعين في الوظائف الآتية بقرار جمهوري بعد مصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءاً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
أ- رؤساء أركان ونواب قادة القوى.
ب- نواب مدراء الدوائر.
ج- قادة المحاور ورؤساء أركان المناطق والمحاور.
د- قادة الألوية والقواعد والحاميات العسكرية.
هـ- مدراء الكليات العسكرية والشرطية ونوابهم.
و- مدراء المعاهد العليا ونوابهم.
3ـ يتم التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
أ- الملحقون العسكريون.
ب- رؤساء أركان الألوية والقواعد والحاميات العسكرية.
4ـ يتم التعيين في الوظائف الغير واردة في الفقرات(1 ، 2 ،3) من هذه المادة وما في حكمها بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مدراء الدوائر أو قادة القوى أو المناطق (المحاور) أو قادة الكليات كلا في مجال اختصاصه وتوصية لجنة الضباط العليا وعرض رئيس هيئة الأركان العامة كمايلي:-
أ- رئيس شعبة ، مدير إدارة ، ركن في مكتب(ممثل قوى) مستشار دائرة.
ب- هيئة أركان (الأركان التخصصية) قوى ، أو منطقة أو لواء ، أو قاعدة ، أو حامية عسكرية أو كلية ، ومعاوني الملحقين العسكريين.
ج- كبار المدرسين والمهندسين ومدراء المدارس العسكرية.
د- قائد كتيبة أو سرب طيران أو سرب بحري.
5- يتم التعيين في الوظائف الآتية وما في حكمها بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناءاً على اقتراح مدراء الدوائر أو قادة القوى أو المناطق (المحاور) أو الألوية , توصية لجنة الضباط العليا في مجال اختصاص كل منهم كمايلي:-
أ- رئيس فرع وأركانات الكتائب.
ب- ركن كتيبة ، سرب طيران ، وسرب بحري.
ج- المدرسين في الكليات ونواب مدراء المدارس العسكرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التي يتم التعيين فيها من قبل القيادات العسكرية الأخرى( قادة المحاور والمناطق،والألوية).
6- يطبق في شأن التعيين والصلاحيات المتعلقة بوظائف وزارة الداخلية والأمن التي لم تشملها أحكام هذا القانون النصوص الواردة في قانون مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية للوزارة.
مادة(15) تشغل الوظائف العسكرية من قبل العسكريين حاملي الرتبة المحددة لشغلها ، وفقاً لشروط شغل الوظائف العسكرية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز بصورة استثنائية تعيين الضابط لشغل وظيفة مقرر أن تشغل برتبة أعلى من رتبته في حالة عدم وجود الرتبة الأعلى ، كما يجوز بصورة استثنائية تعيين المدنيين لشغل الوظائف الفنية والمالية عند عدم توفر عسكريين لشغلها.
مادة(16) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون:
أ- يعين الجامعي برتبة ضابط , ويحدد مستوى الرتبة بمراعاة نوع التخصص ، ومدة الدراسة والخبرة وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.
ب- يعين خريجوا المعاهد التقنية والفنية ضباط صف ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(17) الرتبة حق للعسكري لا يفقدها ولا تنزل ولا تنزع منه أو يجرد منها إلا بسبب فقدانه الجنسية اليمنية أو بموجب حكم قضائي نهائي بذلك.
مادة(18) يعامل المدنيون العاملون في القوات المسلحة والأمن في حقوقهم وواجباتهم وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار جمهوري بناءاً على عرض الوزير المختص.
مادة(19) يجوز للوزير المختص التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ذوي الخبرات الغير متوفرة محلياً للعمل في القوات المسلحة والأمن وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة(20) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين(13 ، 35) من هذا القانون يجوز منح رتبة عسكرية فخرية أو وقتية لأي شخص مدني تكون القوات المسلحة أو الأمن بحاجة إليه وفقاً للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة(21) يتم قبول المتطوعين في القوات المسلحة والأمن ممن أدوا خدمة الدفاع الوطني ، وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن يكون يمنياً.
ب- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج- أن لا يكون قد سرح أو فصل من القوات المسلحة والأمن بحكم قضائي نهائي وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بالتطوع كما تحدد بقية شروط التطوع كالسن والطول والمستوى الدراسي والشروط الصحية.
مادة(22) تحدد خدمة المرأة المتطوعة في المرافق العسكرية والأمنية بما يتناسب مع طبيعتها وذلك كالمجالات الصحية والتربوية والإدارية.
الفصل الثالث
سجلات العسكريين وتقارير الكفاءة
مادة(23): أ- ينظم لكل عسكري عند بدء التحاقه بالخدمة عدد من السجلات والملفات تحفظ في الدوائر والإدارات العامة إضافة إلى القوى والتشكيلات والوحدات المباشرة على أن تصدر تعليمات تنظيمية توضح ذلك بقرار من الوزير المختص.
ب- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والقواعد والأسس التي تتبع في وضعها.
الباب الرابع
الأقدمية
مادة(24) ينشأ لفئات الضباط العاملين في القوات المسلحة والأمن كشف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من رئيس هيئة الأركان العامة واقتراح رئيس لجنة الضباط العليا بوزارة الداخلية والأمن ، كما يجوز إنشاء كشف أقدمية فرعي لكل قوة من القوات المسلحة والأمن ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص.
مادة(25) أ- تكون اسبقيه القيادة بين الضباط من رتبة واحدة على النحو التالي:-
1- الضباط العاملون.
2- الضباط الجامعيون والعاملون.
3- الضباط الاحتياطيون.
4- الضباط الجامعيون الاحتياط.
5- الضباط الحاملون لرتب شرفية.
ب- تكون أسبقية القيادة بين الصف ضباط والأفراد من ذوي الرتب الواحدة ، حسب الآتي:-
2- ضباط الصف والأفراد الاحتياطيون.
مادة(26) (أ) تحدد الأقدمية للضباط في الرتبة الواحدة بتاريخ تعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها فان تساووا فيرجع إلى معدلات نجاحهم عند التخرج فان تساووا فيرجع إلى أقدميتهم في الرتبة السابقة فان تساووا فيرجع إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة.
(ب) تحدد الأقدمية لصف الضباط في الرتبة الواحدة بتاريخ ترقيتهم إليها فان تساووا فيرجع إلى أقدميتهم في الرتبة السابقة فان تساووا فيرجع إلى تاريخ التحاقهم بالخدمة.
(ج) تحدد أقدمية الأفراد بحسب التحاقهم بالخدمة.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بتحديد الأقدمية وردها وكذا الأحكام الأخرى المتعلقة بملفات الضباط وتقارير الكفاءة والإجراءات الخاصة بإعدادها والأغراض التي تستهدفها والأسس التي تتبع في وضعها.
الباب الخامس
التأهيل والترقية
مادة(27) تحدد اللائحة التنفيذية نظام التأهيل والدورات التعليمية الحتمية المقررة للترقية لمختلف الرتب.
مادة(28) يكون للعسكري تام التأهيل على الوجه الآتي:-
أ- قضاء العسكري المدة المقررة للعمل في كل رتبة.
ب- أن يحصل على الدورات والفرق التعليمية الحتمية والمؤهلات التي يقررها رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس لجنة الضباط العليا بوزارة الداخلية والأمن.
ج- أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة.
مادة(29) تحدد الشروط العامة للترقية من رتبة إلى أخرى وفقاً لمايلي:-
1- أن يمضي الحد الأدنى للمدة المحددة قانوناً للخدمة في كل رتبة.
2- أن يكون تام التأهيل وان يجتاز بنجاح الدورات التعليمية والفحوصات المقررة للترقية لكل رتبة.
3- أن يتوفر الشاغر للرتبة والوظيفة.
4- أن يكون أهلاً للقيام بأعباء الرتبة الجديدة بناءاً على توصية الرؤساء وتقارير الكفاءة السنوية.
مادة(30) يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية في كل رتبة وبمراعاة توفر الشروط الأخرى للترقية كمايلي:-
أ- ضباط الصف والجنود:-
* أربع سنوات من جندي إلى رتبة عريف.
* ثلاث سنوات من رتبة عريف الى رتبة رقيب.
* أربع سنوات من رتبة رقيب الى رتبة رقيب /1.
* ثلاث سنوات من رتبة رقيب /1 الى رتبة مساعد.
* ثلاث سنوات من رتبة مساعد الى رتبة مساعد/2
* ثلاث سنوات من رتبة مساعد/2 الى رتبة مساعد/1
ب-الضباط:-
* ثلاث سنوات من رتبة ملازم/2 الى رتبة ملازم/1.
* أربع سنوات من رتبة ملازم/1 الى رتبة نقيب.
* أربع سنوات من رتبة نقيب إلى رتبة رائد.
* خمس سنوات من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.
* أربع سنوات من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
* ثلاث سنوات من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.
* سنتين من رتبة عميد إلى رتبة لواء.
* سنتين من رتبة لواء إلى رتبة فريق.
* من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول تنظم بقرار من مجلس الرئاسة.
* من رتبة فريق أول الى رتبة مشير تنظم بقرار من مجلس الرئاسة.
مادة(31) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن التعيين والترقيات الاستثنائية لا يجوز ترقية ضباط الصف إلى شريحة الضباط ، وإنما يجوز تعيين أي منهم في رتبة ملازم ثان في حال توفر المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(32) يستمر العسكري الذي لم يرقى بسبب عدم توفر الشاغر وعدم وجود قرار تأديبي يؤثر على حقه في الترقية أو العلاوة السنوية على تقاضي العلاوات السنوية المقررة لرتبته ولو تجاوز نهاية ربطها المالي إلى ربط الراتب الأعلى.
مادة(33) يتقاضى الإفراد وضباط الصف بدل مالي مقابل الشهادات العامة التي يحملها أي منهم وفقاً للنظام الخاص بذلك ، ولا يعتبر الحصول على شهادة عامة أساساً بمفرده للتعيين أو الترقية إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يستحق التعيين فيه أو الترقية.
مادة(34) تكون المدة التي يقضيها الجندي لأول مرة في القوات المسلحة والأمن خدمة إلزامية وفقاً لقانون خدمة الدفاع الوطني وتحتسب تلك المدة لمن يرغب الاستمرار في الخدمة التطوعية أو الالتحاق بها من جديد كمتطوع لأغراض التعيين والترقية.
مادة(35) يتم الترقية في القوات المسلحة والأمن على النحو التالي:-
– من جندي حتى رتبة مساعد أول بقرار من رئيس هيئة الأركان والجهة المختصة بوزارة الداخلية والأمن , بناء على اقتراح القادة المباشرين وعرض الإدارات المختصة بذلك.
– من رتبة ملازم ثان إلى رتبة رائد بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضابط العليا.
– من رتبة رائد إلى رتبة لواء بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على عرض رئيس الوزراء واقتراح الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط العليا.
– من رتبة لواء فأعلى بقرار جمهوري بعد مصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءاً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
مادة(36) يجوز ترقية العسكري بصورة استثنائية رتبة واحدة دون التقيد بشروط الترقية المحددة في المادة (29) من هذا القانون عند قيام العسكري بأعمال بطولية بارزة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالترقية الاستثنائية.
مادة(37) العسكري المستحق للإحالة إلى المعاش التقاعدي الكامل الذي تجاوز المدة اللازمة للترقية الى الرتبة اللاحقة ولم يرقي لعدم توفر أي من الشروط الواردة جندي المادتين(29)،(30) من هذا القانون يرقى إلى الرتبة اللاحقة بقوة القانون ويحال إلى المعاش التقاعدي الكامل.
مادة(38) يرقى العسكري الذي استشهد رتبه واحدة بصورة استثنائية إذا قام بأعمال بطولية بارزة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه ويسري هذا الحكم في حالة من أصيب بعجز جزئي أو كلي وقام بأعمال بطولية بارزة.
وإذا كان العمل البطولي الذي قام به الشهيد أو من أصيب بعجز جزئي أو كلى يستحق بموجبه الترقية أكثر من رتبة فيتم ذلك وفقاً للضوابط والقواعد إلى توضحها اللائحة التنفيذية.
مادة(39) يجوز إعادة النظر في ترقية الضباط أو الصف الضباط الذين نزلت رتبهم العسكرية بعد مضي سنة من تاريخ التنزيل وذلك على ضوء التقارير المرفوعة من القيادة المختصة في الوحدة بتحسنهم في أداء الواجب الى اللجنة العليا المختصة للضباط للنظر فيها ورفعها للمسئول الأعلى المختص للمصادقة عليها حسب الصلاحيات المقررة.
مادة(40) لا يخضع العسكري المنتخب عضواً في مجلس النواب أثناء عضويته لنظام التقارير السرية – السنوية ، وكذا نظام الدورات التدريبية المشترطة للترقية ويحتفظ بكامل حقوقه المكتسبة أسوة بزملائه شاغلي الوظائف ويستحق الترقية بحلول دوره فيها حسب نظام الأقدمية ، كما يرقى بقوة القانون إذا رقى من يليه في الأقدمية بالاختيار.
الباب السادس
قواعد وحالات أداء الخدمة
مادة(41) يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية إذا كان قائماً بعمله أو مريضاً أو في إجازة أو موفوداً أو منتدباً أو معاراً أو معيناً خارج البلاد.
مادة(42) الخدمات المفقودة هي المدد التي لا تحتسب من أصل مدة الخدمة الفعلية وذلك نتيجة لتعرض العسكري لإحدى الحالات التالية:-
أ- مدة تنفيذ العقوبات القضائية والانضباطية.
ب- مدة الغياب غير المشروعة.
ج ـ مدة الهروب.
د- مدة الإجازات التي تمنح بدون راتب.
مادة(43) لا تدخل مدة الخدمة المفقودة في حساب الخدمة الفعلية عند احتساب الأقدمية والترقية والمعاش والمكافأة.
الباب السابع
الإجازات
مادة(44) تقسم الإجازات إلى:-
أ- إجازة اعتيادية سنوية.
ب- إجازة عرضية طارئة.
ج- إجازة القائد.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة الحج وتعطى مرة واحدة فقط.
ز- إجازة الأمومة.
ح- إجازة الميدان.
ط- إجازة دراسية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإحكام التفصيلية الخاصة بمد هذه الإجازات وشروط وأوضاع استحقاقها والسلطة المختصة بمنحها.
الباب الثامن
الرعاية الطبية
مادة(45) يمنح العسكري والعسكري المتقاعد والمعوق حق العلاج المجاني في المستشفيات العسكرية أو المستشفيات العامة الأخرى ، كما يجب معالجتهم خارج الجمهورية على نفقة الوزارة المختصة شريطة أن تقرر ذلك لجنة طبية عسكرية.
مادة(46) تعالج في المستشفيات العسكرية زوجة العسكري وأولاده وإخوانه وأخواته القصر الذين يعولهم ووالديه ويحق لهؤلاء في حالة إصابة أو منهم بأي مرض مستعصي الحصول على العلاج خارج الجمهورية على نفقة الوزارة المختصة وبناءاً على قرار اللجنة الطبية ومصادقة الوزير المختص.
مادة(47) يعالج العسكري الموجود خارج الجمهورية بعد منحة الإجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري أو الهيئة الرسمية المعتمدة على نفقة الوزارة المختصة.
مادة(48) يستحق العسكري راتباً كاملاً خلال مدة علاجه إذا كان مرضه أو أصابته بسبب ناجم عن الخدمة أما إذا كانت أصابته بسبب غير ناجم عن الخدمة فيستحق راتباً كاملاً لمدة أقصاها مائة وثمانون يوماً فقط ويعرض الأمر بعد ذلك على لجنة طبية عسكرية.
مادة(49) يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية أو النظارات الخاصة وكل ما تستدعيه الحالة الصحية على نفقة الوزارة المختصة.
مادة(50) يتم إقرار اللياقة الصحية للخدمة وكذا تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة ناجمة أو غير ناجمة عن الخدمات بتقرير من قبل لجنة طبية عسكرية عدا حالات الاستشهاد بسبب العمليات القتالية أو حماية أمن الوطن أو الوفاة بسبب أداء الواجب فيكتفي بتقرير من قائد الوحدة العسكرية أو الجهة المختصة لإثبات ذلك.
مادة(51) تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اللياقة الصحية للخدمة لكافة العسكريين في القوات المسلحة والأمن وكذا تشكيل اللجنة الطبية العليا العسكرية أو اللجان الطبية الفرعية وتحديد مهامها وكيفية الإحالة إليها والتصديق على قراراتها النهائية.
مادة(52) العسكري المصاب أثناء العمليات القتالية أو حماية أمن الوطن أو أثناء الخدمة أو بسببها يعالج على نفقة الوزارة المختصة.
مادة(53) لا تنتهي خدمة العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية نهائياً للخدمة العسكرية قبل استنفاذه الإجازات المرضية المحددة وفقاً للقانون.
الباب التاسع
واجبات العسكريين والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات
الفصل الأول
واجبات العسكريين
مادة(54) يقسم العسكريون عند بدء خدماتهم اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم , باعتباري جندياً في القوات المسلحة (والأمن) أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وان أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وان أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد”
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة والكيفية التي يتم بها تأدية القسم.
مادة(55) يجب على كل عسكري أن يطيع وينفذ الأوامر الحقة التي تصدر إليه من رؤسائه أو من هم أعلى رتبة أو أقدم منه , وان يبلغ فوراً إلى رؤسائه أية معلومات تصل إليه تتعلق بأمن البلد والقوات المسلحة والأمن وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وظيفته.
مادة(56) يجب أن يحافظ العسكري على مصالح الوطن والقوات المسلحة والأمن وإلا يتقاعس ، أو يتهاون في تنفيذ المهام الموكلة إليه وان يحول دون الوقوع ، في أي مخالفة انضباطية أو خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية ، وان يتصرف بأدب أثناء صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأثناء تعامله مع الأفراد والمواطنين وأن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية وسمعتها وأن يكون مثلاً أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والمظهر اللائق ، كما يحرم على العسكري أيا كانت رتبته استخدام صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية أو إلحاق الأذى بالآخرين.
مادة(57) تحدد القوانين واللوائح سلطات ومسئوليات الضباط وبقية العسكريين في كل ما يتعلق بشئون الخدمة والقيادة والإدارة والمكافآت والعقوبات الانضباطية وغيرها.
الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على العسكري
مادة(58) يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء التجريد الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.
مادة(59) لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة والالتزام بالكتمان سواء كان أثناء الخدمة أو بعد تركه الخدمة أو انفصاله عن العمل.
مادة(60) لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأية وثائق أو مستندات أو أوراق عسكرية يكون لها صفة السرية حتى ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
مادة(61) يحظر على العسكري العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة الأعمال التجارية من أي نوع كانت وخاصة الأعمال والمقاولات والعقارات والمناقصات التي تتصل بأعمال وظيفته.
مادة(62) لا يجوز للعسكري العامل الزواج من غير يمنية.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة(63) تحدد العقوبات الانضباطية التي توقع على العسكريين على النحو التالي:-
1- اللوم.
2- الإنذار الشفوي أو الكتابي.
3- عدم السماح بالخروج من المعسكر أو السفينة.
4- زيادة الخدمات حتى خمس مرات على أن لا تكون متوالية.
5- التوقيف في مقر الحجز بالمعسكر حتى 30 يوماً.
6- الخصم من الراتب حتى 30 يوماً بحيث لا يزيد الخصم عن 15 يوماً في الشهر.
7- تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وتبين اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والعقوبة المقررة لكل مخالفة ، وكذا سلطات إيقاعها وكافة الأحكام والقواعد المتعلقة بها وبما في ذلك نظام مجالس التأديب وطرق عملها ويحرم عند تطبيق العقوبات الانضباطية التعذيب الجسدي واستخدام الألفاظ البذيئة التي تمس بكرامة العسكري.
الباب العاشر
الانتداب والإعارة والإلحاق والنقل
مادة(64) يقصد بانتداب العسكريين أن يخدم العسكري خارج وحدته.
مادة(65) يجوز انتداب العسكريين للخدمة خارج وحداتهم مؤقتاً لضرورة الخدمة أو للقيام بدورات تدريبية ويبقى راتب العسكري المنتدب في وحدته الأصلية طيلة مدة انتدابه.
مادة(66) أ- يجوز إعارة الضباط للعمل لدى الدول الأجنبية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بقرار جمهوري بعد مصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءاً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء ، كما يجوز إعارة الضباط من رتبة رائد وما فوق للعمل خارج القوات المسلحة والأمن بناء على طلب رسمي من الجهة المعار إليها العسكري و بموافقة الضابط المعني كتابياً على ذلك بشرط أن لا تتجاوز مدة الإعارة أربع سنوات ، ولا يجوز تمديدها إلا بعد ثلاث سنوات من عودته للخدمة العاملة وتبين اللائحة التنفيذية المستوى المخول له صلاحية الإعارة وكذا الرتب الأدنى التي لا يجوز إعارة حامليها.
ب- إذا استحق الضابط المعار الترقية خلال فترة الإعارة يجوز ترقيته وفقاً لنصوص هذا القانون.
ج- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه الأساسي خلال مدة إعارته إذا كانت الجهة المعار إلى تمنحه راتباً.
د- يجوز إلحاق العسكريين إلى وحدات أخرى إذا استدعت الضرورة ذلك ، ويبقى مرتبطاً إدارياً بوحدته الأصلية لمدة لا تزيد عن عام وبعد مصادقة الوزير المختص.
مادة(67) دون الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون يجوز نقل الضباط من قوة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة(68) تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والإلحاق والإجراءات والصلاحيات المتصلة بذلك.
الباب الحادي عشر
البعثات الدراسية والإيفاد
مادة(69) يجوز إيفاد العسكريين في بعثات دراسية خارج الجمهورية وفقاً للشروط والقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية ويتم الإيفاد بقرار من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط العليا وتعتبر فترة البعثات أو الإيفاد خدمة فعلية.
مادة(70) يتم إيفاد العسكريين للقيام بمهمة رسمية مؤقتة خارج الجمهورية بتكليف من الوزير المختص.
الباب الثاني عشر
الرواتب والتعويضات
الفصل الأول
المرتبات
مادة(71) الراتب الأساسي للعسكري والعلاوات والبدلات وكافة المزايا المالية الأخرى تحدد بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة وذلك بناءاً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
مادة(72) يمنح العسكري الراتب ومستحقاته المالية اعتباراً من تاريخ التحاقه أو تعيينه أو ترقيته.
مادة(73) فيما عدا أحكام النفقة الشرعية لا يجوز حجز مرتب العسكري لإجراء مقاصة فيه بدين ثابت عليه إلا في حدود25% من الراتب الأساسي.
مادة(74) في حالة توقيف العسكري عن العمل يستحق 75% من مرتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه وفي حالة تبرئته يعاد له ما خصم من راتبه.
مادة(75) أ- يحدد قانون المعاشات مقدار ما يصرف كمنحه عاجلة لورثة العسكري الشهيد أو المتوفى أو العسكري الجريح بسبب العمليات القتالية أو أداء الواجب.
ب- تبين اللائحة التنفيذية كافة الأحكام والقواعد المتعلقة ببدل السفر ومصاريف الانتقال المستحقة للعسكريين.
الفصل الثاني
البدلات والحوافز
مادة(76) يمنح العسكري جميع البدلات الممنوحة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما يجوز منحه مكافآت وبدلات أخرى وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(77) في حالة نقل العسكري لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للعمل في أي كادر آخر يظل العسكري محتفظاً بكافة مستحقاته المكتسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(78) يتقاضى العسكري الذي نزلت أو نزعت أو جرد من رتبته الراتب المقرر للرتبة التي أصبح فيها.
مادة(79) يستحق أسرى الحرب كامل رواتبهم عن مدة الأسر ويدفع للمستحقين عنهم نسبة75% من الراتب الشهري ويحفظ الباقي في خزانة الدولة كأمانة حتى العودة من الأسر أو إعلان استشهاده.
مادة(80) يستحق المفقودين كامل رواتبهم للسنة الأولى من الفقدان وبعد انقضائها تسوى حقوقهم في المعاش أو المكافأة وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن كما لو كان شهيداً بعد انقضاء السنة المحددة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بظهور المفقود بعد انقضاء السنة.
مادة(81) يستحق العسكري الموفد في بعثة دراسية منحة يحدد مقدارها وحالات منحها وكيفية منحها بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط العليا.
مادة(82) يتقاضى العسكري الاحتياطي المدعو للخدمة الاحتياطية نفس الراتب الذي يتقاضاه المماثل له في الرتبة أو راتبه السابق أيهما أفضل وتطبق عليه كافة الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(83) يحرم الطيار والبحار العسكري من علاوة الطيران والإبحار إذا ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو الإبحار ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً وفقاً للمعايير والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(84) إذا تقرر عدم صلاحيات العسكري الطيار أو البحار لأسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة يسند إليه أي عمل أخر ولا تخفض علاوة الطيران أو الإبحار التي يحصل عليها إذا أمضى المدة المقررة للطيران أو الإبحار وفقاً لما تحدده اللوائح الخاصة بذلك.
مادة(85) يستمر العسكري الطيار أو البحار الذي تقرر عدم صلاحيته للطيران أو الإبحار في تقاضي مستحقاته بصفة ثابتة مدة خدمته وبصرف النظر عن حقه في الترقية التجريد رتبة أعلى.
مادة(86) لا يجوز حرمان العسكري الطيار أو البحار من راتبه والامتيازات المخصصة له كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته بسبب حادث لم يكن ناشئ عن إهمال أو تقصير في الواجب أو مخالفة للأوامر.
مادة(87) يمنح العسكري عند التحاقه أو تعيينه كل مستحقاته من الملابس واللوازم الأخرى.
مادة(88) يؤمن للعسكريين الذين يعيشون في المعسكرات الغذاء والسكن أما اللذين لا يتناولون الغذاء في المعسكرات فيدفع لهم بدل غذاء يحدد قدره وشروطه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة.
مادة(89) تبين اللائحة الخاصة بالمهمات والعهد والمعدات القواعد والأسس المتعلقة بإعفاء العسكري أو تعويضه عن العهد والمعدات التي يفقدها دون أي تقصير منه أثناء قيامه بواجباته الرسمية أثناء العمليات القتالية والأمنية والكوارث شريطة أن يثبت الضرر بواسطة لجنة تحقيق.
الباب الثالث عشر
إنهاء الخدمة
مادة(90) تنتهي خدمة العسكري بأحد الأسباب التالية:-
1- الاستشهاد والوفاة والانتحار وما في حكمهم (المفقود ، والأسير) بعد مضى المدة المقررة قانوناً.
2- الإحالة للتقاعد أو بناءاً على حكم قضائي.
3- الاستغناء عن الخدمة.
4- الاستقالة.
5- انتهاء مدة التطوع.
6- فقدان الجنسية اليمنية.
7- الإحالة للخدمة المدنية.
8- التسريح.
9- الطرد بناءاً على حكم قضائي نهائي.
10- صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة(91) أ- يتم إنهاء الخدمة في جميع الحالات باستثناء الاستشهاد والوفاة والإحالة القانونية للتقاعد وانتهاء مدة التطوع بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص ، وعرض رئيس الوزراء وذلك من رتبة مقدم فأعلى.
ب- يتم إنهاء خدمات الضباط في جميع الحالات باستثناء بالوفاة والاستشهاد وما في حكمها بناءاً على موافقة لجنة الضباط العليا بقرار من الوزير المختص من رتبة ملازم ثان حتى رتبة رائد.
ج- يتم إنهاء خدمات الصف ضباط والجنود في جميع الحالات باستثناء الاستشهاد – والوفاة وبناءاً على توصية قائدة الوحدة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة والجهة المختصة بوزارة الداخلية والأمن.
مادة(92) أ- تنتهي خدمة العسكري ويحال للتقاعد ببلوغه السن التالية من العمر:-
1- الصف ضباط والأفراد(50)عاماً.
2- الضباط من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب(54)عاماً.
3- الضباط من رتبة رائد حتى عقيد(58)عاماً.
4- الضباط من رتبة عميد فأعلى(60)عاماً.
ب- للعسكري بعد مضي خدمة فعلية مدتها عشرين عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغه السن القانونية ، وذلك بمعاش كامل ، وفي حالة الاحتياج يستمر في الخدمة على أساس تعاقدي ويعطي أجراً على أساس رتبته الأصلية أو الوظيفية التي يشغلها أيهما أفضل ولا تحتسب مدة التعاقد كخدمة معاشيه.
ج- يجوز للسلطة المختصة بالتعيين استبقاء الضباط من رتبة مقدم فأعلى في الخدمة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بناءاً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء.
مادة(93) يجوز في حالة الحرب وقف العمل بأحكام بلوغ السن القانونية للتقاعد.
مادة(94) أ- تنتهي خدمة العسكريين من ضباط الصف والأفراد عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد أو إتمام المدة في عقود تطوعهم أما لعدم رغبتهم في تجديد تطوعهم أو لعدم موافقة الوزارة على تجديد عقودهم وفي الحالتين تنتهي مدة الخدمة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة عقود تطوعهم إلا في حالة الحرب فيجوز استبقائهم وتحسب مدة استبقائهم كخدمة فعلية تدخل في الترقية وتسوية المعاش والمكافآت.
ب- تبين اللائحة التنفيذية نظام الخدمة التعاقدية للعسكريين.
مادة(95) يجوز للوزير قبول استقالة الضباط ممن تستدعي ظروفهم ذلك لأسباب قاهرة شريطة أن يكون قد أمضى مدة (8) سنوات خدمة فعلية , وان لا تزيد رتبته عن رائد ، وذلك باستثناء الطيارين والعناصر الطائرة والفنيين من أي تخصص ويتم قبول الاستقالة بعد تقديم طلب كتابي بالاستقالة وتوصية لجنة الضباط العليا ، وتوضح اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بالاستقالة خاصة فيما يتعلق باستقالة من يشغلون رتبة مقدم فما فوق.
مادة(96) لوزير الداخلية ولرئيس هيئة الأركان قبول استقالة الإفراد والصف ضباط إذا كانت ظروفهم تستدعي ذلك لأسباب قاهرة شريطة أن يكون مقدم الطلب قد أمضى (7) سنوات خدمة فعليه ويستثنى من ذلك الفنيين من أي تخصص ويجب للنظر في الطلب تقديم طلب كتابي بالاستقالة موضحاً به الأسباب التي تبرر الطلب.
مادة(97) يتم الاستغناء عن خدمات صف الضباط والأفراد إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية أو لسوء السلوك بناءاً على قرار تأديبي ومصادقة رئيس هيئة الأركان والجهة المختصة بوزارة الداخلية والأمن.
مادة(98) يتم الاستغناء عن خدمة طلبة الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية إذا ثبت سوء سلوكهم أو عدم التزامهم بالنظام وما تفرضه القوانين النافذة واللوائح الخاصة بكل منها.
مادة(99) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (91) يتم الاستغناء عن خدمات الضباط بعد إحالتهم إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير المختص ومصادقة رئيس مجلس الرئاسة.
مادة(100) العسكري الذي يقدم على الزواج من غير يمنية أثناء الخدمة يستغني عن خدماته ويحال إلى مجلس تأديب بإصدار العقوبات الخاصة لمخالفته أحكام هذا القانون.
مادة(101) 1- يتم طرد الضباط من الخدمة العسكرية من رتبة مقدم فما فوق بقرار من مجلس الرئاسة بناءاً على حكم قضائي نهائي بناء على عرض من الوزير المختص , ومن رتبة رائد فما دون بناءاً على حكم قضائي نهائي بقرار من الوزير المختص.
2- يتم طرد الأفراد والصف الضباط بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة والجهة المختصة بوزارة الداخلية والأمن تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
3- لا يحرم العسكري المطرود من حقوقه المكتسبة في المعاش والمكافأة إلا إذا نص الحكم القاضي بالطرد على ذلك.
الباب الرابع عشر
الإعادة للخدمة
مادة(102) يجوز عند الحاجة إعادة العسكري إلى الخدمة في القوات المسلحة والأمن بناء على توصية لجنة الضباط العليا بقرار من الوزير المختص للمستويات التي تدخل في صلاحيته أو بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس الوزراء وتكون الأقدمية طبقاً للآتي:-
1- عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة الدائمة في القوات المسلحة والأمن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
2- إذا كان قد أحيل إلى التقاعد بناءاً على طلبه بعد اكتسابه حق التقاعد يعاد بنفس الشروط المبنية في الفقرة (1) الواردة في هذه المادة.
3- إذا كان العسكري قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه أو بدون قرار تأديبي أو حكم قضائي أعيد إليها بأقدميته ورتبته أسوة بزملائه المماثلين له عند إخراجه من الخدمة بشرط إلا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتان وإذا زادت عن ذلك يعود برتبته السابقة.
4- إذا فر أو غاب الجندي أو ضابط الصف أثناء السلم دون عذر شرعي مدة تزيد عن (60) يوماً تتخذ الإجراءات القانونية للفصل ولا يجوز التجنيد بدلاً عنه إلا من قبل الدوائر المختصة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن وتتخذ الإجراءات المالية والإدارية بعد (30) يوماً من غيابه أو فراره ويعتبر قوة غير عاملة.
الباب الخامس عشر
الأوسمة والشارات والميداليات وشهادات التقدير
مادة(103) أ- تمنح الأوسمة والشارات للعسكريين من قبل رئيس مجلس الرئاسة تقديراً للخدمات البارزة والممتازة والأعمال البطولية التعيين يقوم بها العسكري بناء على توصية لجنة الضباط العليا أو قادة الوحدات وعرض الوزير المختص وفقاً للقانون المنظم لها.
ب- تمنح الميداليات والشهادات التقديرية للعسكريين من قبل الوزير المختص بناءاً على اقتراح لجنة الضباط العليا أو قادة الوحدات بالنسبة لضباط الصف والجنود.
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
مادة(104) يعتبر كافة العسكريين الذين انتهت خدماتهم العسكرية ولم تبلغ أعمارهم المدد المحددة قانوناً لإنهاء الخدمة عسكريين احتياطيين متى ما كانوا لائقين صحياً للخدمة العسكرية الاحتياطية وفقاً للشروط التي يحددها قانون الاحتياط.
مادة(105) يجوز للوزير المختص قبول إلحاق الطلاب العرب للدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في الجمهورية بناءاً على طلب حكوماتهم ولا يحق لهم في كل الأحوال بعد تخرجهم الحصول على رتبة عسكرية بالمؤسسات في الجمهورية إلا بقرار من رئيس مجلس الرئاسة.
مادة(106) لا تحسب للضباط وضباط الصف مدة الخدمة الفعلية المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة والأمن في الأقدمية المؤهلة للترقية وتحسب لهم من الحقوق التقاعدية وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت.
مادة(107) يتم دفن العسكريين في المقابر العسكرية إذا وجدت بناءاً على موافقة ذويهم أو ينقل جثمانهم إلى ذويهم وكذا يتم إعادة جثمان المتوفين خارج الجمهورية على نفقة الوزارة المختصة إذا كانوا في مهمة رسمية أو للدراسة أو التدريب أو العلاج أو الإعارة.
مادة(108) تحدد حرمة المنشآت والثكنات العسكرية والأمنية بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءاً على عرض من الوزير المختص وبما لا يتعارض مع الدستور وبما لا يمس الممتلكات الخاصة إلا بتعويض عادل.
مادة(109) توضح اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بالعاملين في قوات الشرطة والأمن التي لم تشملها أحكام هذا القانون.
مادة(110) يوقع الوزير المختص على جميع القرارات الصادرة من المستوى الأعلى المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة(111) يلغى القانون رقم (6) لسنة 1968م بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 1975م بشأن خدمة الضباط في القوات المسلحة وتعديلاته والقانون رقم(17)لسنة 1975م بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة وتعديلاته الصادرة في صنعاء وكذا القانون رقم (25) لسنة 1979م بشأن شروط الخدمة في المؤسسات العسكرية وتعديلاته الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة(112) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير المختص.
مادة(113) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :9 /بيع الثاني 1412هـ
المرافق: 17 /أكتوبر/ 1991 م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
——————————————–
تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً