القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1973
القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 2008
بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1973
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئیس الجمھوریة
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
المادة الاولي
يستبدل بنص البند “ثالثا” من المادة الخامسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل
بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، النص الآتي :
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة ( ٦) من هذا القانون بعدم
تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، سحب
تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وفقًا لقرار يصدر
من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل “.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية العدد ( ٤ مكررًا أ )
٢٠٠٩/١/ في ٢٧
اترك تعليقاً