نصوص و مواد قانون رقم 7 لعام 1992م بشأن ربط موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1992م في اليمن
قانون رقم 7 لعام 1992م بشأن ربط موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1992م.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة,
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1992 م بمبلغ(5000, 959,9)ريال فقط تسعه مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليونا وخمسة ألف ريال وفقا للإطار العام للموازنة الوحدات المذكورة المرفقة بهذا القانون.
مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1992م بمبلغ
(000 , 744 , 947) ريال فقط تسعمائة وسبعه وأربعون مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال . وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (000 21, 92) ريال فقط اثنان وتسعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال . وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة(3): على كل وحدة من وحدات القطاع المختلط سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري فور إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية من قبل الجمعية العمومية وإقرارها لنسبة توزيع الأرباح على أن لا يتجاوز ذلك الثلاثة الأشهر الأولى من العام التالي ، فإذا تجاوزت المدة قبل ظهور الميزانية العمومية تحتم على الوحدة تسديد حصة الحكومة وفقا لما هو معدد في موازنتها التقديرية.
مادة(4):1- علي جميع وحدات القطاع المختلط الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1992م وفقا لهذا القانون والجداول المرفقة ، ويحظر عليها جميعا تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال.
2 – في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد ، فيما عدا الحسابات التالية التي يحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير المالية.
في الباب الأول :- المرتبات والأجور وما في حكمها.
ح/315 مرتبات وأجور الخبراء .
حـ/316 متممات الرواتب والأجور
في الباب الثاني : – المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع
حـ/ 321 المواد الأولية .
حـ/324 مواد التعبئة والتغليف .
حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع .
في الباب الثالث : – المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة :-
حـ/ 351 الأملاك .
حـ / 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.
حـ/ 354 الفوائد والعمولات .
حـ/ 365 أعباء المخصصات.
ج – في حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع “مشروعات قيد التنفيذ” في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتيا يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراع مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية .
مادة(5):تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءا مكملا لهذا القانون ، و على هذه الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة(6): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة. التي لا تخالف ذلك القانون
مادة(7): لا يصرف من البدلات التي تخصم من الحساب رقم (312) إلا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للصرف،وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة.
مادة(8): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.
مادة(9): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م ، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ: 14 / رمضان / 1412هـ
الموافق: 18/ مارس / 1992 م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً