نصوص و مواد قانون رقم ( 72 ) لسنة 2000 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001 م في اليمن
قانون رقم (72) لسنة 2000م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1)تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ(487.843.228.000)ريال فقط أربعمائة وسبعة وثمانين مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير.
وذلك كما يلي: بالــــــــــريال
أبوب الإيرادات | التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات | 487.843.228.000 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية | 463.848.720.000 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية | 502.851.000 |
الباب الثالث: المنح | 7.265.253.000 |
الباب الخامس: الاقتراض | 16.226.404.000 |
مادة(2)تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ(501.882.449.000)ريال فقط/ خمسمائة وواحد مليار وثمانمائة واثنين وثمانين مليون وأربعمائة وتسعة وأربعين ألف ريال لا غير.
وذلك كما يلي: بالـــــــــــريال
أبواب النفقات | التقديرات |
الإجمالي العام للنفقات | 501.882.449.000 |
الباب الأول: النفقات الجارية | 367.535.182.000 |
نفقات غير مبوبة | 9.340.500.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 82.957.852.000 |
الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال | 19.122.452.000 |
الباب الرابع: تسديد القروض | 22.926.463.000 |
مادة(3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م بمبلغ (14.039.221.000) ريال فقط / أربعة عشر مليار وتسعة وثلاثين مليون ومائتين وواحد وعشرين ألف ريال لا غير .
مادة(4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون و لها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة(6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة 1999م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
————————————————-
تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً