نصوص و مواد قانون رقم (76) لسنة 2000 م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية للسنة المالية 2001 في اليمن
قانون رقم (76) لسنة 2000م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2001
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة(1): تقدر كل من الإيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2001م بمبلغ (215.000.000) ريال فقط مائتين وخمسة عشر مليون ريالاً لا غير وذلك كما يلي:-
الإيرادات | النفقات | ||
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات | 215.000.000 | الإجمالي العام للنفقات | 215.000.000 |
الباب الأول :الإيرادات الجارية | 215.000.000 | الباب الأول النفقات الجارية | 90.056.000 |
الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية | ــــــــ | الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 62.000.000 |
الباب الثالث المنح | الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال | ــــــــ | |
الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال | ـــــــــ | الباب الرابع تسديد القروض | 62.944.000 |
الباب الخامس :الاقتراض | ـــــــــ |
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
——————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً