قانون رقم (77) لعام 2002 – احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاءالاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية ،بناءعلى احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1423 هـو 16/12/2002 م
يصدرمايلي:
المادة 1
مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبرالقضاءالاداري هوالمرجع المختص دون غيره بالنظربالمنازعات الناشئة عن عقودالعمل اوعقود الاشغال التي تبرمها الشركاتا لعاملة المشكلةبموجب تلك العقود.
المادة 2
يستمرالنظرفي الدعاوي المقامة حالياامام القضاءالعادي الى حين الفصل فيها بشكل نهائي.
يصبح من اختصاص القضاءالاداريا لنظرفي الدعاوى التي ستقام بعد صدورهذاالقانون.
المادة 3
ينشرهذا القانون في الجريدةالرسمية.
دمشق في 17/10/1423 هـلـ 21/12/2002 م
رئيس الجمهورية – بشارالاسد
النشرة: (الجزءالاول) العدد 3 ص 143.
اترك تعليقاً