نصوص و مواد قانون رقم (8) لسنة 2004م بإنشاء صندوق تعويضات لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين
قانون رقم (8) لسنة 2004م
بإنشاء صندوق تعويضات لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إقرار المجلس التشريعي لهذا القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الصندوق: صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
المتضرر: الشخص الذي أصابه ضرر مادي نتج عن الأعمال العدوانية الإسرائيلية.
الضرر: أية خسارة مادية تلحق بممتلكات الشخص نتيجة الأعمال العدوانية الإسرائيلية.
الأعمال العدوانية: كل أشكال العدوان الإسرائيلي الذي يلحق الأضرار بالأشخاص أو بأموالهم المنقولة أو غير المنقولة.
مادة (2)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى “صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في إنتفاضة الأقصى” يتمتع بالشخصية الإعتبارية لمباشرة جميع الأعمال والمهام التي تكفل له تحقيق أغراضه.
2. يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس وله أن يفتح فروعا في المحافظات الأخرى.
مادة (3)
يهدف الصندوق إلى مساعدة المتضررين من الأعمال العدوانية الإسرائيلية وفق المعايير والآليات ووفقا للقانون الدولي، المعاهدات والأعراف الدولية واللائحة التنفيذية الواردة في المادة (11)
مادة (4)
1. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا يتم إختيارهم على النحو التالي:
أ. تسعة أعضاء هم:
– وزير المالية رئيسا
– وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان نائبا للرئيس
– وزارة الزراعة عضوا
– وزارة التخطيط عضوا
– وزارة الحكم المحلي عضوا
– وزارة الاقتصاد الوطني عضوا
– ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم اختيارهم من جهاتهم التمثيلية.
ب. يتم إضافة عضوين يمثلان المؤسسات الأهلية يقوم بإختيارهما أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه.
2. يشترط في الأعضاء الممثلين لوزاراتهم ألا تقل مرتبتهم الوظيفية عن درجة مدير عام الوزارة.
مادة (5)
يمارس مجلس الإدارة المهام والصاحيات التالية:
1. وضع السياسات والأنظمة المتعلقة بالصندوق.
2. وضع الأنظمة الخاصة بإجراءات حصر الأضرار وحجم المساعدة المترتبة عليها.
3. الإشراف على الأعمال والقرارات الصادرة عن مدير الصندوق ولجان التخمين.
4. إبرام العقود والإتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للصندوق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
5. إعداد الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإعتراض.
6. الإفراز والمصادقة على الموازنة العامة والحسابات الختامية والحسابات الأخرى.
7. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الصندوق. 8. تعيين مدير للصندوق.
مادة (6)
تتكون الموارد الخاصة للصندوق من المصادر التالية:
1. ما تخصصه وزارة المالية للصندوق في الموازنة العامة.
2. ما يرد للصندوق من تبرعات ومساعدات.
3. أية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
مادة (7)
1. يسري على أموال الصندوق ما يسري على المال العام من قواعد وأحكام.
2. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والهيئات الحكومية.
مادة (8)
1. مساعدة المتضررين بموجب أحكام هذا القانون لا تسقط الحق العام ولا الحق الخاص في المطالبة من الجانب الإسرائيلي بالتعويض من أعمالهم العدوانية والتي تعتبر من جرائم حرب طبقا للقوانين والأنظمة والمعاهدات والأعراف الدولية.
2. إعتبار سجلات الصندوق التي توثق الضرر هي وثائق رسمية.
مادة (9)
1. تحتفظ السلطة الوطنية بحقها في مطالبة الجانب الإسرائيلي بأية تعويضات نجمت عن الأعمال العدوانية.
2. تكون هذه التعويضات في حال تحصيلها جزءا من موارد الصندوق وفقا لأحكام المادة (6).
مادة (10)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين، كل من قام بإستعمال الغش للحصول على تعويض من أموال الصندوق.
2. يلزم المخالف بإعادة جميع المساعدات التي حصل عليها من الصندوق بطريق غير مشروع.
مادة (11)
بناء على تنسيب من مجلس الإدارة يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية فيها آلية إدارة الصندوق بما يحقق فوائد ومصالح المتضررين.
مادة (12)
في حال حل الصندوق تؤول أمواله وموجوداته وممتلكاته إلى الخزينة العامة.
مادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/9/2004 ميلادية الموافق: 23/ رجب/ 1425 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً