قانون سرقة الكهرباء
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م
المادة /1/
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزير وزير الكهرباء .
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية .
الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
مادة /2/
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية:
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيداً منها وعلى علم بها.
ج- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
د- العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.
المادة /3/
إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافاً إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها .
المادة /4/
يصدر الوزير قراراً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.
المادة /5/
على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار.
المادة /6/
أ- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة /7/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها.
المادة /8/
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة/9/
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/1/1422 هـ 26/3/2001/ م رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً