قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988

 

المصدر: الوقائع العراقية
رقم العدد:3221
تاريخ:9/26/1988
عدد الصفحات: 3
رقم الصفحة:842
مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1988
——————————————

المادة 1
شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ويشرف على اعمالها مجلس الوزراء ويامر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الحكومة مع توفير مستلزمات عملها كمؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون.

المادة 2
تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.

المادة 3
تكون اهداف الشركة كما يلي :
1 ¬ القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه.
2 ¬ القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر.
3 ¬ القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة.
4 ¬ بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية.
5 ¬ تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى.
6 ¬ المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر.
7 ¬ تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر.
8 ¬ الاسهام في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي.
9 ¬ المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي.
10 ¬ ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي.
11 ¬ عمليات تدريب الطيارين والمهندسين.
12 ¬ اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.

المادة 4
1 ¬ راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار.
2 ¬ يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي :
اولا ¬ راس المال المدفوع.
ثانيا ¬ الاحتياطي العام.
ثالثا ¬ قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية.
رابعا ¬ النسب المستقطعة من الربح الصافي.
خامسا ¬ يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله.
سادسا ¬ يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.

المادة 5
يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق اهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.

المادة 6
تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988، واستبدلت بالنص الاتي:

يتألف مجس الإدارة على النحو الآتي :
1- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للجملس.
2- (7) سبعة أعضاء يتم إنتخابهم من بين منتسبي الشركة على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير.

النص القديم للمادة:
تعدلت الفقرة (8) من هذه المادة بموجب بيان تصحيح الفقرة (8) مادة (6) من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988، واستبدلت بالنص الاتي:

يتالف مجلس الادارة على النحو التالي :
1 ¬ مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية رئيسا للمجلس
2 ¬ ممثل ديوان الرئاسة عضوا
3 ¬ ممثل عن قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي برتبة عميد طيار عضوا
4 ¬ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
5 ¬ ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام عضوا
6 ¬ مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني عضوا
7 ¬ ممثل عن جهاز المخابرات بدرجة مدير عام عضوا
8 – المشاور القانوني في الشركة عضوا ومقررا

النص القديم للفقرة (8):
8 ¬ المشاور القانوني في الشركة عضوا

المادة 7
1 ¬ يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة.
2 ¬ يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3 ¬ تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها.
4 ¬ للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت.
5 ¬ تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.

المادة 8
يكون مجلس الادارة مسؤولا امام مجلس الوزراء عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات والمقترحات الكفيلة بتطور اعمال الشركة.

المادة 9
تعدلت مقدمة هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988، واستبدلت بالنص الاتي:

لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق أهداف الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن لا يؤدي أي من قراراته إلى إلحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الإختصاصات والصلاحيات الآتية
1 ¬ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة.
2 ¬ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار.
3 ¬ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة.
4 ¬ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة.
5 ¬ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا.
6 ¬ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة.
7 ¬ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة.
8 ¬ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
9 ¬ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون.
10 ¬ ايجار واستئجار الطائرات.
11 ¬ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة.
12 ¬ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية.
13 ¬ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واقرارها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة.
14 ¬ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على مجلس الوزراء ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره.
15 ¬ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس.
16 ¬ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه.
17 ¬ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس.
18 ¬ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة.
19 ¬ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه.
20 ¬ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي :
ا ¬ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح.
ب ¬ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم.
21 ¬ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.

النص القديم للمقدمة:
لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التحديد الاختصاصات والصلاحيات التالية :¬

المادة 10
تبدا السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 11
تخضع حسابات الشركة للتدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص من العراقيين والعرب لتدقيق حسابات الشركة ويعينون بقرار من المجلس.

المادة 12
يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة.

المادة 13
تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي :
1 ¬ قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
2 ¬ الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها اعمال الشركة.
3 ¬ النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 والمؤرخ في 20/9/1986.
4 ¬ القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
5 ¬ التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.

المادة 14
تعتبر اموال الشركة من الاموال العامة وتعتبر ديونها من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 او اي قانون اخر يحل محله ويجري التنفيذ لاستحصالها بموجب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 او اي قانون يحل محله.

المادة 15
1 ¬ اعتبار من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بذمة المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الشركة.
2 ¬ ابتداءا من 1/1/1989 يتم تنظيم كافة المستندات والميزانية التخطيطية للشركة وفق الاسس التجارية والاقتصادية وبشكل مستقل عن كافة المترتبات المالية السابقة، وللمجلس وضع الخطة اللازمة لذلك.

المادة 16
المدير العام هو الذي يمثل الشركة في كل ما يتعلق باداراتها وشؤونها، وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل الشركة

المادة 17
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 18
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لاهمية تنظيم عمل الناقل الوطني في مجال النقل الجوي واعتماد صيغة تنظيمية جديدة من خلال بناء قاعدة متينة للعمل على اساس اقتصادي وتجاري في فعاليات شركات الطيران وبغية تحديد الملاكات الادارية ومنح مرونة لمجلس ادارة الشركة وتثبيت الارتباط الاداري في مجلس الوزراء اسوة ببقية شركات الطيران العربية التي تتولى الدعم الكامل في هذا المجال ولجميع هذه الاسباب شرع هذا القانون.