قانون شعار الجمهورية السوداني لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تفسير .
4 ـ الشعار ومواصفاته .
5 ـ استعمال الشعار .
6 ـ قيود على استعمال الشعار.
7 ـ احترام الشعار .
8 ـ تنظيم شعار الوحدة .
9 ـ سلطة فتح الدعوى الجنائية .
10ـ سلطة الحجز .
11ـ المحكمة المختصة .
اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون ” قانون شعار الجمهورية لسنة 1993 ” .
إلغاء
2 ـ يلغى قانون شعار الجمهورية لسنة 1976 .
تفسير .
3 ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر :
” الشعار ” يقصد به شعار الجمهورية ،
” الوحدة ” يقصد بها أى رئاسة لوزارة أو ديوان ، أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة ، تابعة للحكومة القومية ، أو حكومات الولايات ، أو أجهزة الحكم المحلى ، أو هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة مملوكة للدولة . (1)
الشعار و مواصفاته .
4ـ (1) يكون للجمهورية شعار يتكون من صقر الجديان مرفوع الجناحين وملتفتاً إلى اليمين ومرتكزاً على قاعدة مكتوب عليها عبارة ” جمهورية السودان ” ويحمل صقر الجديان بين جناحيه لافتة مكتوب عليها عبارة ” النصر لنا ” ويغطى الجزء الأمامى منه درع يمتد من أعلى الصدر إلى القاعدة .
(2) تغطى الشعار مساحة ممتدة عمودياًً ولها شكل شبه المثلث .
(3) يتميز الشعار بتقاطيع وتفاصيل بينة لا تؤثر على ملامح الشكل أو الحركة وفقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون .
استعمال الشعار.
5 ـ (1) يجوز أن يستعمل الشعار فى كل من :
(أ) تلفزيون جمهورية السودان ،
(ب) العملة السودانية ،
(ج) المطبوعات الحكومية ،
(د) علم الجمهورية ،
(هـ) وسائل النقل الخاصة برئيس الجمهورية ،
(و) العلاّقات المميزة للرتب وأغطية الرأس الخاصة بالقوات النظامية ،
(ز) الهدايا التى تقدم باسم الدولة ،
(ح) واجهات السفارات السودانية .
(2) يجب أن تحمل الشعار بصفة بارزة :
(أ) جميع المكاتبات الصادرة من رئاسة الجمهورية ،
(ب) جميع المكاتبات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
(ج) جميع المكاتبات الرسمية التى تصدر من وزارة الخارجية الى الدول الآخرى أو الهيئات العالمية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية .
(3) يجب أن يكون الشعار مطابقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون وبمواصفاته الواردة فى المادة 4 ولا يجوز أن يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التى يتكون منها كما لا يجوز أن تضاف اليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف .
قيود على إستعمال الشعار.
6 ـ (1) ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون أو أى قانون آخر لا يجوز لأى جهة أو أى شخص أن يستعمل الشعار لأى غرض من الأغراض .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز أن يستعمل الشعار :
(أ) كجزء مكون لأى شعار من شعارات الوحدات الحكومية ، أو
(ب) لأى غرض تجارى أو ذى طبيعة تجارية أو دعائية ، أو
(ج ) للزينة ، أو
(د) لجزء مكون لأى نقوش أو مصوغات ، أو
(هـ) كجزء مكون لأى عمل فنى ، أو
(و) فى أى عمل مطبوع .
إحترام الشعار.
7 ـ (1) يجب على أى شخص أن يحترم الشعار وأن يضعه موضع الشرف .
(2) لايجوز لأى شخص أن يقوم بأى فعل يقصد منه إظهار شعور الإحتقار ضد الشعار أو الدولة ، أو يستعمل بطريقة مسيئة لأى شئ يكون الشعار جزءاًُ منه .
تنظيم شعار الوحدة.
8 ـ (1) لا يجوز لأى من الوحدات أن تتخذ الشعار كشعار لها أو كجزء من الشعار الخاص بها .
(2) يجوز لأى من الوحدات بموافقة رئيس الجمهورية أن تختار لها شعاراً خاصاً بها .
(3) إذا تم إختيار أى شعار بموجب أحكام البند (2) ، يجب أن يودع أنموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية .
(4) إذا وافق رئيس الجمهورية على استعمال أى شعار يتم إختياره وفق أحكام البند (2) . يجب أن يوضح ذلك الشعار على أى مكتوب صادر من الوحدة المعنية .
(5) لا يجوز إلغاء أو إدخال أية تعديلات على أى شعار يتم إختياره بموجب أحكام البند (2) إلا بموافقة رئيس الجمهورية .
سلطة فتح الدعوى الجنائية .
9 ـ يختص وكيل النيابة المختص بفتح الدعوى الجنائية فيما يتعلق بأيه مخالفة لأحكام هذا القانون .
سلطة الحجز .
10 ـ يجب على وكيل النيابة المختص أن يحجز على أى مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة .
11 ـ يختص قاضى المحكمة الجنائية الأولى بالنظر فى المخالفات التى يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون .
—————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً