نصوص و مواد قانون صناديق الإستثمار القطري

قانون بشأن صناديق الإستثمار ( 25 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

00. قانون (1 – 14)

________________________________________
0 – قانون
(1 – 14)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الـــــــــــــــــــوزارة : وزارة الإقتصاد والتجارة .
الــــــــــــــــــــوزير : وزير الإقتصاد والتجارة .
المصــــــــــــــرف : مصرف قطر المركزي .
الســـــــــــــــــــوق : سوق الدوحة للأوراق المالية .
الصنــــــــــــــدوق : كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقا لأحكام القانون ،لإستثمار الأموال .
البنـــــــــــــــــــــك : أي من البنوك العاملة بالدولة .
شركة الإستثمــــار : أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الإستثمار .
المؤســـــــــــــــس : البنك أو شركة الإستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الإستثمار .
مديــــر الصندوق : الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يعينه المؤسس لإدارة الصندوق .
أمـــــين الإستثمار: البنك الذي يقوم بإعمال أمانة استثمار أموال الصندوق .
وحدات الإستثمـار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق .
الأوراق و الأدوات المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية ، والسندات والأذونات التي تصدرها
الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية ،أوي أوراق مالية أخرى
يتم الترخيص بتداولها ، والأدوات الإستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها
وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك .

الإكتتاب الخـــــــاص : دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق .

المادة رقم 2
يجوز تأسيس صناديق للإستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، والتعليمات التي يصدرها المصرف .
كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية ، داخل وخارج الدولة .

المادة رقم 3
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في العقارات ، والأموال ، والأسهم ، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف .
ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر في اسهم شركات المساهمة القطرية ، والأسهم المدرجة في السوق ، والعقارات ، والمشاريع ، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف ، بعد موافقة الوزير .

المادة رقم 4
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متساوية ، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال ، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الإشتراك في أنشطة إستثمار أموال الصندوق .
ويكون لكل وحده من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إسمية بالريال القطري ، أو بأي عمله أخرى .
وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة ، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق .

المادة رقم 5
يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الإستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف ، وفقاً للقوانين و الأنظمة المعمول بها .
ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق . ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق .

المادة رقم 6
يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية ، و ذمة مالية مستقلة عن المؤسس ، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاءً للإلتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله .
ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار للصندوق ، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف .
ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق .

المادة رقم 7
يكون لكل صندوق مدير يمثله أمام القضاء ، وفي علاقته مع الغير ، وله حق التوقيع عنه ، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة ، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس ، مديراً للصندوق . ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف ، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الإستثمارية للتداول في السوق .

المادة رقم 8
تخضع الصناديق ، التي تطرح وحداتها الإستثمارية للتداول ، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق .
و في جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة و إشراف المصرف ، وللتعليمات التي يصدرها .

المادة رقم 9
تطرح وحدات الإستثمار للإكتتاب العام أو الخاص .
ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين الإشتراك في الصناديق ، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزيرالمالية ، ومحافظ المصرف ، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم ، والعقارات ، والمشاريع القطرية .

المادة رقم 10
يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط و الإجراءات التي يقرها المصرف .

المادة رقم 11
ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية :
1- انتهاء المدة المحددة له .
2- انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله .
3- صدور حكم قضائي بحله .
4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي .
5- انقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه ، ما لم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف .

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص ، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق ، وإعادة أموال المكتتبين ، وتحمل مصاريف التصفية . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (50.000 ) خمسين ألف ريال ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون .

المادة رقم 13
يصدر الوزير بناء على إقتراح المصرف وتوصية السوق ، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية . وتحدد اللائحة شروط و إجراءات الترخيص و الإشتراك و الإكتتاب في الصندوق و التظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق ، و حقوق والتزامات القائمين على إدارته ، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الأستثمار ، وبيان نشرة الإكتتاب ، والشروط الواجب توفرها في الإكتتاب بنوعيه ، والقواعد والأحكام و الإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق ، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *