قانون صندوق التكافل الاجتماعى السوداني لسنة 1991
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون
2- الغاء
3- تفسير
الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه
4- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه
5- أغراض الصندوق
6- سلطات الصندوق
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
7- انشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته
8- المخصصات والمكافآت
9- واجبات الرئيس وأعضاء المجلس
10- الاعفاء من المنصب وخلوه
11- اختصاصات المجلس وسلطاته
12- اجتماعات المجلس
13- تعيين الأمين العام واختصاصاته
14- نائب الأمين العام ومديرو الادارات
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
15- موارد الصندوق المالية
16- موازنة الصندوق
17- استخدام موارد الصندوق المالية
18- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
19- المراجعة
20- بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى
الفصل الخامس
أحكام ختامية
21ـ تصفية الصندوق
22ـ إعفاء الصندوق من الضرائب
23ـ اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة
24ـ اللوائح
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون صندوق التكافل الاجتماعى لسنة 1991 ” .
إلغاء.
2ـ يلغى قانون صندوق عون العاملين لسنة 1990 ، ومع ذلك تظل جميع الإجراءات التى اتخذت بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر: 1
“الأمين العام ” يقصد به الأمين العام لصندوق التكافل الإجتماعى المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ،
“الرئيس” يقصد به رئيس مجلس أمناء الصندوق ،
“الصندوق” يقصد به صندوق التكافل الإجتماعى المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،
“المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1)،
“المستفيدون” يقصد بهم الفقراء والمساكين والأشخاص الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى الذى يقرره المجلس من وقت لآخر حسبما يقدم له من دراسات واحصاءات ويشمل ذلك كل مواطن سودانى أو أى جهات أو فئات تضررت نتيجة لحالات طارئة ،
“الوزير” يقصد به وزير الرعاية و الضمان الإجتماعي .
الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
4ـ(1) ينشأ صندوق يسمى “صندوق التكافل الإجتماعى” وتكون له شخصية إعتبارية وخـاتم عـام وله الحق فى التقاضى باسمه . 2
(2) يكون المقر الرئيسى للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعا له فى أى مكان داخل السودان وخارجه0
(3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير ، وللوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة توضح سياسة الحكومة وعلى المجلس الالتزام بتلك التوجيهات .
أغراض الصندوق.
5ـ تكون للنصدوق الأغراض الآتية :
(أ) المساهمة فى مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين ومحدودى الدخل بدعم ضروريات المعيشة ومشاريع الأسر المنتجة ،
(ب) تمليك وسائل الإنتاج للقادرين عليه ولكنهم فاقدو وسائله وذلك من طريق مشاريع الإنتاج الزراعى والحرفى والصناعات الصغيرة والصناعات الريفية أو أى مشروعات أخرى ،
(ج) مساعدة الأفراد والجماعات والفئات لنمو ذواتهم بزيارة مهاراتهم وإبداعهم وإبتكارهم لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاربة البطالة ،
(د) دعم مشروعات الأمن الغذائى بالولايات والمحليات ومشاريع الفئات ، 3
(هـ) عمل الدراسات والاحصاءات حول الاوضاع المعيشية وتطوراتها بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص لتحديد الحد الادنى للمعيشة بما يساعد على تحديد العون الذى يقدم للمستفيدين ،
(و) تملك أى أصول تمكنه من زيادة موارده وإدارتها ،
(ز) استثمار أمواله فى المجالات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو غير ذلك 0
سلطات الصندوق .
6ـ يجوز للصندوق تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها فى المادة 5 ممارسة السلطات الآتية :
(أ ) شراء وحيازة العقارات والمبانى وإيجارها والتصرف فيها ،
(ب) إبرام العقود مع جميع الأشخاص لتحقيق أغراضه ،
(ج) المساهمة فى إنشاء أى شركة وتأسيسها أو الدخول فى أى شراكة فى السودان أو خارجه لتحقيق أغراضه ،
(د) القيام بتأسيس أى جمعيات خيرية أو دينية أو تعليمية أوعلمية أو إجتماعية أو غير ذلك أو إعانتها فيما يتعلق بأغراضه ،
(هـ) ممارسة جميع السلطات التى يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.
7ـ(1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس أمناء الصندوق ” يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير ، وعدد مناسب من الأعضاء بتوصية من الوزير على أن يراعى فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة ، ويكون الأمين العام مقررا له .
(3) يكون المجلس مسئولا لدى الوزير .
المخصصات
والمكافآت.
8 ـ يحدد الوزير بالتشاور مع الرئيس مكافآت رئيس المجلس وأعضائه.
واجبات الرئيس وأعضاء المجلس.
9 ـ (1) يجب على الرئيس وكل عضو بالمجلس أن يؤدى عمله باخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والاهتمام .
(2) لا يجوز للرئيس أو أى عضو بالمجلس ، أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق ويحظر عليه على وجه الخصوص الاقتراض أو الحصول على أى تسهيل إنتمائى خاص بضمان الصندوق 0
(3) اذا اعتزم الرئيس أو أى عضو بالمجلس الدخول ، هو أوأحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى تعامل مع الصندوق قد يحقق منفعة خاصة له أو لاحد أفراد أسرته ، أو اذا كانت له مصلحة شخصية فى أى موضوع معروض فى إجتماع أمام المجلس فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار ، يصدره المجلس فى هذا الشأن .
الإعفاء مـن المنصب وخلوه .
10ـ(1) يعفى رئيس المجلس وأى عضـو من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عـذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج) إخلاله بأحكام المادة 9 ،
(د) أدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(هـ) إفلاسه أو دخوله فى تسوية مع دائنيه ،
(و) فقدان صفته التمثيلية .
(2) يخلو منصب الرئيس أو عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية :
(أ) صدور قرار بإعفائه عن منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج) وفاته ،
(د) أى حالة أخرى يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير .
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى احكام المادة 7(2) .
إختصاصات المجلس وسلطاته.
11ـ (1) لتحقيق أغـراض الصندوق يكـون المجلس مختصاً بوضـع السياسة العامة له والإشراف العام ، والتخطيط لتسيير أعمال الصندوق ومراقبة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : 4
(أ) إجازة مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للصندوق ورفعها للوزير للموافقة عليها ،
(ب) إجازة السياسات العامة للصندوق والخطط وبرامج العمل التفصيلية ،
(ج) الموافقة على إنشاء الإدارات والفروع الدائمة ،
(د) تكون اللجان الدائمة أو المؤقتة وفق الحاجة اليها لأغراض الصندوق وتحديد إختصاصاتها ،
(هـ) الموافقة على الصـرف وفقا لما تنـص عليه اللوائح المالية ،
(و) وضع الخطط التى يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطويرها وتحديد طرق عمله وأساليبه بما فى ذلك إستبدال الأصول ،
(ز) إبرام العقود والإتفاقات ، نيابة عن الصندوق ،
(ح) وضع شروط الخدمة للعاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
(ط) التوصية بتعيين العاملين فى الوظائف القيادية العليا بالصندوق وذلك فى جـدول الوظائف المشتملة عليه موازنته ،
(ى) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأكثر للوزير عن نشاط الصندوق وخططه للتطوير ،
(ك) أى إختصاصات يراها مناسبة للقيام بواجباته .
(2) يجوز للمجلس تفويض الرئيس بعض سلطات المجلس واختصاصاته .
إجتماعات المجلس.
12ـ (1) يجتمع المجلس مـرة كـل شهر بناء على دعوة يوجهها الرئيس ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً اذا طلب ذلك الرئيس أو أكثر من نصف الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز القرارات بإغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا فى التصويت .
(4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات إجتماعاته.
تعيين الأمين العام وإختصاصاته .
13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير 0
(2) يختص الأمين العم بالمسائل الآتية : 5
(أ ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية وأى تعديلات تجرى عليها ورفعها للمجلس ،
(ب) إعداد تقارير دورية عن أداء الموازنة المجازة ورفعها للمجلس ،
(ج) رفع خطط وتطوير الخدمات التى يقدمها الصندوق ،
(د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الصندوق للمجلس ،
(هـ) إدارة الصندوق وإستثمار أمواله لتحقيق أغراضه ، وفقاً للموازنة المصدق بها وتوجيهات المجلس ،
(و) تعيين العاملين بالصندوق فى غير الوظائف القيادية العليا وفق التفسير الوارد لها فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
(ز) إتخاذ إجراءات محاسبة العاملين وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
(ح) التوقيع على العقود نيابة عن الصندوق وفقاً لما تقرره اللوائح ،
(ط) تمثيل الصندوق لدى الغير ،
(ى) إقتراح إنشاء الإدارات والفروع ،
(ك) أى سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
نائب الأمين العام ومديرو الإدارات
14ـ (1) يكون للأمين العام نائب ، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير ، ويتولى مهام الأمين العام فى حالة غيابه .
(2) يجوز للأمين العام أن يفوض بعض سلطاته لنائبه أو لأى من مديرى الإدارات .
(3) يتم تعيين مديرى الإدارات والفروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وترشيح من الأمين العام .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
موارد الصندوق المالية.
15ـ تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من أموال ،
(ب) العائد من إستثمار أمواله،
(ج) ما يحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطاته أو مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها ،
(د) المنح والهبات والأوقاف والوصايا التى يقبلها المجلس،
(هـ) مساهمات ديوان الزكاة .
موازنة الصندوق.
16ـ تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى تقرها الدولة من وقت لآخر ، ويجب على المجلس أن يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة ، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف نسخة من الموازنة السنوية مبينا فيها التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها . 6
إستخدام موارد الصندوق المالية0
17ـ تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أغراضـه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد فيما يلى :
(أ ) دفع الإعانات العينية والنقدية للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) دفع مرتبات العاملين بالصندوق وعلاواتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه،
(ج) مقابلة التزامات الصندوق المالية الأخرى .
حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
18ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك فى حـرز أمين ولا يجوز إتلافها الاوفق الإجراءات المالية للحكومة . 7
(2) يودع الصندوق أمواله فى المصارف التى يحددها المجلس فى حسابات جارية أو حسابات ودائع ، علىأن يتم التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس . 8
المراجعة.
19ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . 9
بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى .
20ـ يرفع المجلس للوزير سنويا فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية لسـنة المالية بيانا بالحساب الختامى للصندوق مصحوبا بتقرير ديوان المراجعة القومى بصدد ذلك البيان ، كما يرفع تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات الصندوق خلال فترة أقصاها ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية . 10
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تصفية الصندوق.
21ـ لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .
إعفاء الصندوق من الضرائب.
22ـ يكون الصندوق والمؤسسات التابعة له وفروعه معفاة من الآتى :
(أ) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الإضافية ،
(ب) العوائد والرسوم التى تفرضها السلطات المحلية فى الولايات .
إعتبار أمــوال الصندوق أموالاً عامة.
23ـ تعتبر جميع أموال الصندوق أموالا عامة .
اللوائح.
24ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : 11
(أ ) أسس إستثمار أموال الصندوق وسياساته ،
(ب) كيفية تمويل أوجه النشاط الإقتصادى للمستفيدين التى يقرر الصندوق دعمها ،
(ج) إسترداد التمويل والشروط الخاصة بذلك ،
(د ) تحديد المستفيدين من التكافل الإجتماعى وتصنيفهم وتحديد كيفية دعمهم عينا ونقداً وشروط ذلك ،
(هـ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية وشئون المشتريات والمخازن التى تخص الصندوق ،
(و ) نظم الخدمة بالصندوق وقواعد السلوك ،
(ز) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
(ح) تنظيم إجراءات العقود التى يبرمها الصندوق .
————————————————–
1 قانون رقم 60 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 . القانون نفسه.
4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 . قانون رقم 40 لسنة 1974
6 . قانون رقم 40 لسنة 1974
7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 . القانون نفسه .
9 . القانون نفسه .
10 . القانون نفسه .
11 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً