قانون صندوق المعونة الوطنية الأردنية لسنة 1986

 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 1986)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
المدير: مدير عام الصندوق.

المادة 3- أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية
وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها بجميع اوجه
وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال القانونية بما في ذلك ابرام العقود التي تقتضيها
المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون و ان يقاضي ويقاضى امام المحاكم وان ينيب عنه النائب العام او
اي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع اخرى في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.

المادة 4-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا.
2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس.
3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا.
4- ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
5- ممثل عن دائرة الموازنة العامة عضوا.
6- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا.
7- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني عضوا.
8- ممثل عن مؤسسة نور الحسين عضوا.
9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي عضوا.
10- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضوا.
11- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من( 3 -10) من الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس
اي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال.

المادة 5- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت
الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم
و يتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ب- يعين الوزير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يكون مسؤولاً عن اعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته
وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

المادة 6- تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:-
أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة.
ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به.
ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها.
د- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها اي جهة رسمية او اهلية داخل المملكة بموافقة المجلس.
هـ- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 7- يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون:
أ-حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او الطارئة لهم او لها.
ب- العمل على توفير فرص العمل او الانتاج للفرد او الاسرة او زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني او الجسماني.
ج- التوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات تأمين صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من خدمات الصندوق وفقا للاحكام و الشروط
المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
د- توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجهات المختصة بذلك.
هـ- اجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق واوجه نشاطه.

المادة 8- تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للصندوق.
ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.
ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتنميتها.
د- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
هـ- اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق.
و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق.
ز- اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار او نوع المعونة
المستحقة لكل من تلك الفئات.
ح- اقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء.
ط- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق.
ي- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على أن لا تتعارض
مع احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او تخالفها.

المادة 9- يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.

المادة 10- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق.
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس.
د – اعداد مشروع ميزانية الصندوق و حساباته الختامية للسنة المنتهية و عرضها على المجلس.
هـ- اية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المادة 11- تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير او ينتدب من يراه مناسب من موظفي الوزارة لذلك الغرض.

المادة 12- أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به
، وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس
صلاحيات لجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله و وارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف
أنواعها.
ج- يخضع الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 13- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14- يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.