قانون صندوق شهداء الأمن العام فى الأردن لسنة 1985

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء الامن العام لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق : صندوق شهداء الامن العام.
المدير : مدير الامن العام او من ينيبه خطيا بذلك.
اللجنة : اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا القانون 0
الرئيس: رئيس اللجنة.
الشهيد : الضابط او ضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

المادة (3)
يؤسس في الامن العام صندوق يسمى ( صندوق شهداء الامن العام) يستهدف تقديم المساعدة لاسر الشهداء من الضباط وضباط الصف
والافراد والمكلفين في الامن العام.

المادة (4)
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة.
ب- يمثل النائب العام الصندوق في الدعاوي المقامة منه او عليه وتطبق عليها احكام قانون دعاوي الحكومة المعمول به.

المادة (5)
تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين.
ب-اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق: على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير حكومي.

المادة (6)
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الامن العام ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من
رواتبهم من قبل مدير ادارة الموازنة والحسابات وفقا لما يلي وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:-

   1- مكلف او شرطي او عريف              50 فلسا
   2- رقيب                                               100 فلس
   3- وكيل او تلميذ مرشح                    200 فلس
   4-  وكيل اول او ملازم اول نقيب   300 فلس
   5-  رائد او مقدم                                  400 فلس
   6- عقيد فما فوق                                 500 فلس

ب-للمدير بناء على تنسيب اللجنة رفع او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (7)
تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بالطريقة التي يتفق عليها ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض
منها لأفراد الأمن العام.

المادة 8 –
أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة على 500 خمسمائة دينار ويناط
باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب هذه الاعانة بما في ذلك تسمية أفراد أسرة الشهيد الذين
تسلم الاعانة اليهم.
ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية أو عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.
تعديل

المادة (9)
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا مالياً للصندوق.
ج-يعين المدير امين سر للجنة وامين الصندوق والمحاسب والمستخدمين الاخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

المادة (10)
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور خمسة من
اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة.
ب-يتولى امين السر تنظيم محاضر اللجنة وتدوين القرارات التي تتخذها.

المادة (11)
يناط باللجنة الامور التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها.
ب-وضع الموازنة العامة للصندوق واقرارها.
ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ-دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للمدير.
و- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن مقدار الاعانات الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لها في المناسبات
القومية والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ز- وضع التعليمات الادارية والمالية لأدارة الصندوق.

المادة (12)
تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
ذاتها.

المادة (13)
تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير ادارة الموازنة والحسابات سجل استاذ افرادي.
3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها.
4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.
5- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة (14)
أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولي مديرية الأمن العام تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة ان
لا تتحمل الخزينة او موازنة الأمن العام أي نفقات لهذه الغاية.
ب-في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للأمن العام.

المادة (15)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة (16)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.