نصوص و مواد قانون صندوق صيانة الطرق اليمني رقم ( 22 )لسنة 95 م
قانون صندوق صيانة الطرق اليمني رقم(22)لسنة 95م
قرار مجلس النواب رقم (17-19) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(22)لسنة 95م
بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق
والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق.
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء
بتاريخ : 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق : 7 /ديسمـبـــر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م
بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق
والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق(*)
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل .
– وبعد موافقة مجلس الوزراء .
(قـــــــــــرر)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهوريــــة : الجمهورية اليمنية.
الوزيــــــــــر : وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
الصنـــــــــدوق : صندوق صيانة الطرق.
المجلــــــــس : المجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق .
الهيئـــــــــــة : الهيئة العامة للطرق والجسور.
مادة (3): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق صيانة الطرق تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يخضع لإشراف وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
مادة (4) : يكون مقر الصندوق العاصمة صنعاء ويجوز أن ينشئ له فروع في محافظات الجمهورية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
مادة (5) : يهدف هذا القانون إلى :
1- توفير موارد مالية لتنفيذ أعمال صيانة الطرق.
2- تبسيط إجراءات التمويل والتنفيذ لمشاريع الصيانة.
3- حصر وتحديد شبكات الطرق في الجمهورية اليمنية.
4- وضع خطط عامه لصيانة الطرق في الجمهورية.
الفصل الثاني
المجلس اليمني
لإدارة صندوق صيانة الطرق
مادة (6): يكون للصندوق مجلس يسمى المجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق ويشكل على النحو التالي:
– رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير
– ممثل عن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضـري عضواً .
– ممثل عن وزارة التخطيط والتنميـــــــــــة عضواً .
– ممثل عــــــــــــن وزارة الماليـــــــــــة عضواً .
– ممثل عن وزارة الإدارة المحليـة عضواً .
– ممثل عن الهيئة العامة للطرق والجســور عضواً .
– ممثل عن وزارة الصناعـــة عضواً .
– ممثل عن وزارة النفط والثروات المعدنية عضواً .
– مدير عام الجهاز التنفيذي للمجلـــــــس مقـرراً .
مادة (7) : يتم تعيين ممثلي الجهات المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبالتشاور مع الوزراء المعنيين ويشترط أن لا تقل درجتهم عن مدير عام.
مادة (8) : المجلس هو السلطة المختصة بالموافقة على تمويل جميع أعمال صيانة وتحسين الطرق في الجمهورية ويمارس في سبيل ذلك المهام والاختصاصات التالية :
1- الموافقة على تمويل خطط الصيانة للطرق وتقويتها وتحسينها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ضمن الخطة العامة للدولة .
2- اقتراح تحديد الرسوم والضرائب المشمولة بأحكام هذا القانون أو تعديلها .
3- الإشراف على إدارة صندوق صيانة الطرق وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- إقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتأهيل لموظفي المجلس .
مادة (9) : يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بناءً على دعوة رئيس المجلس أو طلب من نصف أعضائه.
مادة (10) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم عمل المجلس.
مادة (11) : يكون للمجلس جهاز فني وتحدد اللائحة التنظيمية مهامه واختصاصاته.
الفصل الثالث
موارد الصندوق
مادة (12) : تفرض بموجب هذا القانون رسوم استخدام الطرق بواقع نصف ريال على كل لتر بنزين وتحصل هذه الرسوم مركزيا بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها إلى الصندوق.
مادة (13) : تتكون مــوارد الصندوق من :
1- رسوم استخدام الطرق المحددة في المادة السابقة.
2- الرسوم والغرامات المفروضة بموجب أحكام القرار بالقانون رقم(23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
3- ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق .
4- القروض والهبات والمنح لأغراض صيانة الطرق طبقا لأحكام القوانين النافذة .
5- ما يؤول إلى الصندوق من مبالغ بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون .
6- أية موارد أخرى تخصص للصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة (14): تنفذ نشاطات الصندوق من خلال الجهاز التنفيذي للمجلس الذي يقوم بوجه خاص بتصريف شئون الصندوق اليومية ومسك حساباته وإعداد التقارير المالية الدورية عن نشاطاته وعملياته المالية والمحاسبية وأوجه الاستخدام ورفعها إلى المجلس لإقرارها بالإضافة إلى إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للصندوق ومتابعة تحصيل إيراداته أولاً بأول طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (15) : تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.
مادة (16) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (17) : تودع أموال الصندوق في حساب جاري لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
مادة (18) : تعفى أرصدة الصندوق وأمواله من الرسوم والضرائب أياً كان نوعها.
الفصل الرابع
أحكام عامه وختامية
مادة (19) : تؤول إلى الصندوق جميع المخصصات المالية المرصودة في ميزانية الجهات لأغراض صيانة الطرق ، وكذا القروض والهبات والمساعدات المخصصة لهذه الأغراض وتؤول إلى المجلس صور من الوثائق والخرائط والرسوم الهندسية الخاصة بصيانة الطرق لدى هذه الجهات.
مادة (20) : يكون للمجلس جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقاً للهيكل التنظيمي ويرأسه مدير عام يحدد مستواه الوظيفي في قرار تعيينه.
مادة (21) : يكون للمجلس الحق في الصرف من أموال الصندوق في الأغراض المحددة في هذا القانون دون حاجة إلى اعتماد ذلك من أي جهة أخرى وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
مادة (22) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه وتصدر بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير.
مادة (23) : تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي للمجلس وهيكله التنظيمي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (24) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (25) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 25/ذو الحجة /1416هـ
الموافق 25/مايــــو /1995م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــــــــة
——————————————————————————–
(*) عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (7) لسنة 1997م ، كما عدل بالقانون رقم (27) لسنة 2000م .
————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً