قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته
4ـ إنشاء الصندوق ومقره .
5ـ أغراض الصندوق .
6ـ سلطات الصندوق .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8ـ إلتزامات الرئيس وأعضاء المجلس .
9ـ الإعفاء من المنصب أو خلوه .
10ـ إختصاص المجلس وسلطاته .
11ـ إجتماعات المجلس .
12ـ مكافآت أعضاء المجلس .
13ـ تعيين المدير العام وإختصاصاته .
14ـ مراعاة السرية .

الفصل الرابع
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع وإلتزام الصندوق نحو المودعين
15ـ عضوية المصارف وتسجيلها .
16ـ الإخطار بالتسجيل .
17ـ تحديد الودائع التى يشملها الضمان .
18ـ الحد الأعلى المضمون من الودائع .
19ـ إلتزامات الصندوق نحو المودعين .
20ـ الطريقة التى يدفع بها الصندوق عند تصفية المصرف المضمون .
21ـ السداد للصندوق .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
22ـ رأسمال الصندوق .
23ـ الموارد المالية للصندوق .
24ـ المساهمات السنوية التى تدفع للصندوق .
25ـ موازنة الصندوق .
26ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
27ـ المراجعة .
الفصل السادس
أحكام عامة
28ـ تصفية الصندوق .
29ـ مد الصندوق بالتقارير والبيانات .
30ـ الفصل فى النزاعات .
31ـ عدم قابلية إسترداد رأس المال .
32ـ العقوبات .
33ـ سلطة إصدار اللوائح
——————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون صندوق ضمان الودائع المصـرفية لسنة 1996 ” .

تفسير .

2ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” أعمال مصرفية ”         يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والإدخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان المركزى من أعمال ،
” البنك ”                    يقصد به بنك السودان المركزى المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002،
” الشركة ”                  تشمل أى فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله فى السودان وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
” الصندوق ”                يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المنشأ بموجب أحكام المادة4،
” المجلس ”                  يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
” المحافظ ”                 يقصد به محافظ بنك السودان المركزى،
” المدير العام ”              يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق أحكام المادة 13 ،
” المصرف ”                يقصد  به  أى  مصـرف  مرخص له لممارسة العمل المصرفى فى السودان عند صدور هذا القانون أو أى مصرف جـديد  يرخص له  بعد  العمـل  بهذا   القانون ،
” المصرف المتوقف عن    يقصد به أى مصرف :
الدفع ”                   ( أ)       صدر أمر بمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية ،
(ب)      حول كل إلتزامات ودائعه لأى مصرف آخر ،
(ج )     تم تعيين مصف له بموجب قرار صادر بتصفيته إختيارياً أو تم وضع خطة للتسوية ، أو وضعت خطة للتنظيم أو إعادة تكوينه أو أن إجراءات دمجه قد وافقت عليها سلطة مختصة أو أن طلب تصفيته معروض أمام محكمة مختصة ،
(د )      منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه .
” المصرف المضمون ”     يقصد به أى مصرف يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون ،
” الوديعة ”                  يقصد بها جملة الرصيد فى حساب أى عميل بأى إسم كان ، لدى أى مصرف ولا يشمل ذلك :
( أ)      أى مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو لمؤسسة أو هيئة عامة أو لأى من الوزارات القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلى أو لأى مصرف آخر ،
(ب)     أى مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان ،
(ج )     أى مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل فى   السودان ،
” الوديعة المضمونة ”        يقصد بها كل وديعة يكون إستردادها مضموناً وفق أحكام هذا القانون ،
” الوزير ”                   يقصد به وزير المالية الإقتصاد الوطنى القومى .

سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخرالى المدى الذى يزيل هذا التعارض .

الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته
إنشاء الصندوق ومقره .
4ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” صندوق ضمان الودائع المصرفية ” ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للصندوق بالخرطوم ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات فى ولايات السودان الأخرى .

أغراض الصندوق .
5ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق أحكام المادة19،
(ب) حماية حقوق المودعين وإستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها ،
(ج ) جبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم ،
(د ) إنشاء وإدارة محافظ التكافل الآتية :
(أولا) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والإدخارية وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب ،
(ثانيا) محفظة التكافل لضمان ودائع الإستثمار وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الإستثمار فحسب ،
(ثالثا) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب .
سلطات الصندوق .
6ـ لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة 5 تكون للصندوق السلطات الآتية : (3)
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون ،
(ب) الإقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية ،
(ج ) إبرام العقود مع أى جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(د ) إستثمار أمواله الفائضة أو غير الموظفة وفقاً لمقتضيات السلامة المالية ،
(هـ) طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك ،
(و ) الطلب من البنك لإجراءمراجعة خاصة لأى مصرف مضمون حسب نص المادة 35(1) من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 ،
(ز ) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أى مصرف مضمون ،
(ح ) أى سلطات أخرى تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أغراضه .

الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :(4)
( أ) المحافظ أو نائب المحافظ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً
(د ) مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك ، عضواً
(هـ) ثلاثة أعضاء من ذوى الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفى يتم ترشيحهم بوساطة إتحاد المصارف السودانى ويوافق عليهم أعضاء البنك ، وفى حالـة الترشيح من فروع المصـارف الأجنبية العاملة بالسـودان يكون الإختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سودانى ،
(و ) شخصـان من ذوى الكفـاءة والخبرة يختارهما الوزير بالتشاور مع المحافظ اعضاء
(3) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم فى البند(2) (هـ) و (و) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب .

إلتزامات الرئيس وأعضاء المجلس .
8ـ (1) لا يجوز للرئيس أو أى عضو بالمجلس أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق ، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن :
( أ) يمارس أى نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوى على منافسته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى ،
(ب) يقترض أو يحصل على أى تمويل بضمان من الصندوق .
(2) إذا إعتزم رئيس المجلس أو أى عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى تعامل مع الصندوق قد يؤدى إلى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت له هو مصلحة شخصية فى أى موضوع مطروح فى إجتماع أمام المجلس ، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المصلحة ومداها ، ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولات أو قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن .

الإعفاء من المنصب أو خلوه .
9ـ (1) يعفى أى عضو بالمجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
( أ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج ) إخلاله بأحكام المادة 8 ،
(د ) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأى جهة وإنتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب أى عضو بالمجلس فى أى من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب‌) قبول إستقالته ،
(ج ) وفاته .
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 7(2) .

إختصاص المجلس وسلطاته .

10ـ (1) يكون المجلس هو السلطة العليا فى الصندوق ، ويهدف بصفة عامة إلى تمكين الصندوق من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة التنفيذ ،
(ب) إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبرامجه ومتابعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة الدولة الأخرى ،
(ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالصندوق ،
(د ) النظر فى التقارير المرفوعة إليه من المدير العام وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها ،
(هـ) إجازة الموازنة العمومية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية ،
(و ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية واقتراح شروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ،(5)
(ز ) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ح ) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمودعين وفق أحكام هذا القانون ،
(ط ) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الإقتصاديين على المستوى المحلى والعالمى والفردى وتحديد مخصصاتهم وإمتيازاتهم ،
(ى ) تكوين أى لجنة أو لجان لمعاونته فى تنفيذ إختصاصاته ويحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته وواجبات وإختصاصات المقرر .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته المنصوص عليها فى الفقرات (ج) ، (د)، (ز) ،(ح) و(ط) لرئيسه أو المدير العام بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .(6)

إجتماعات المجلس .
11ـ (1) يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ، بناء على دعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العام ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو نصف أعضائه أن ذلك ضرورى .
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات وفى حالة غيابه لأى سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الإجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مكافآت أعضاء المجلس.

12ـ يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس .

تعيين المدير العام واختصاصاته.
13ـ (1) يكون للصندوق مدير عام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد قرار التعيين شروط خدمته بعد توصية الوزير ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور على أن تتوافر فيه الشروط الآتية ، وهى أن يكون : (7)
( أ) من ذوى المؤهلات والخبرة الكافية ،
(ب) مشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة بالعمـل المصرفى ،
(ج ) مشهوداً له بالأمانة والنزاهة .
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول والمسئول لدى المجلس عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى :
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها على المجلس لإجازتها ،
(ج ) إتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومى ،
(د ) إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس ،
(هـ) تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس ،
(و ) تمثيل الصندوق والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان ،
(ز ) وضع الهيكل التنظيمى للصندوق وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره ،
(ح ) التوقيع نيابة عن الصندوق على الإتفاقيات التى يجيزها المجلس ،
(ط ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته فى أعماله وتقديم أى دراسات فى أى موضوع يطلبه منها ،
(ى ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس .
(3) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو إختصاصاته لأى من مساعديه أو أى لجنة يشكلها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

مراعاة السرية .
14ـ على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة فى جميع الأمور المتعلقة بالصندوق .

الفصل الرابع
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع وإلتزام الصندوق نحو المودعين
عضوية المصارف وتسجيلها .
15ـ (1) تكون عضوية المصارف فى الصندوق إلزامية عند صدور هذا القانون .
(2) يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها فى البند (1) وأى مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفى فى السودان بعد صدور هذا القانون .

الإخطار بالتسجيل .
16ـ (1) على الصندوق عند تسجيل أى مصرف أن يرسل لذلك المصرف إخطاراً كتابياً فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل .
(2) يجب أن يتضمن الإخطار المذكور فى البند (1) الطريقة التى تحسب بها المساهمة السنوية المستحقة على المصرف وتحديد المساهمة فى رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

تحديد الودائع التى يشملها الضمان .
17ـ يلتزم الصندوق بضمان جملة الودائع بالعملة المحلية بإستثناء :(8)
( أ) الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية ،
(ب) ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين لأى مصرف مضمون ،
(ج ) ودائع أى مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأية مسئولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعنى ،
(د ) ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعنى ،
(هـ) ودائع الأزواج والأولاد القصر للأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين (ب) و(د ) ،
(و ) أية ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية ،
(ز ) أى شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها ،
(ح ) أى ودائع أخرى يرى المجلس إستثناءها .

الحد الأعلى المضمون من الودائع .
18ـ (1) يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والإدخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) فى حالة ودائع الإستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ .
(3) يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع .

إلتزامات الصندوق نحو المودعين .
19ـ (1) عند حل أو تصفية أى مصرف مضمون ، على الصندوق أن يدفع لكل مودع فى ذلك المصرف مبلغاً يساوى الحد المضمون بموجب أحكام المادة 18 ، على ألا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع عن جملة ودائعه الموجودة لدى المصرف المعنى فى تاريخ صدور أمر الحل أو التصفية .
(2) فى حالة أى مصرف مضمون تم بخصوصه وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل أو الدمج وتمت إجازة ذلك المشروع بوساطة الجهة المختصة ، بحيث ينص المشروع على أن ينال كل مودع فى تاريخ سريان المشروع مبلغاً يقل عن المبلغ المضمون بموجب أحكام المادة 18 يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق بين المبلغ الذى حدده المشروع وأصل الوديعة أو الفرق بين المبلغ المضمون والمبلغ الذى حدده المشروع أيهما أقل .
(3) لأغراض هذه المادة يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أى مبالغ يكون المصرف المضمون مستحقاً لها قانوناً ويجب على المصرف خصم تلك المبالغ من حساب المودع من طريق المقاصة .

الطريقة التى يدفع بها الصندوق عند تصفية المصرف المضمون .
20ـ (1) عند حل أو تصفية مصرف مضمون ، يجب على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تسلم أعماله أن يقدم للصندوق قائمة بالصورة والكيفية التى يحددها مبيناً فيها بالتفصيل ودائع كل مودع والمبالغ الخاضعة للمقاصة المشار إليها فى المادة 19(3) .
(2) على الصندوق أن يدفع للمصفى خلال ستين يوماً من تسلمه لتلك القائمة كل المبالغ التى يتعين دفعها بموجب أحكام المادة 18 .
(3) على المصفى أن يدفع المبالغ المقررة بموجب أحكام البند (2) لأصحاب الودائع كل على حدة .
(4) عند دمج أو ضم أى مصرف مضمون وفق أحكام قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 ، يعتبر ذلك المصرف متوقفاً عن الدفع ، ويكون الصندوق فى هذه الحالة مسؤولاً عن الدفع للمودعين فى ذلك المصرف وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون ، ويجب على المصرف المحول إليه فى حالة الدمج أو الضم أو المصرف المضمون فى الحالات الأخرى أن يقدم للصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل فى ذلك المشروع قائمة بالصورة والكيفية التى يحددها مبيناً بالتفصيل ودائع المودعين كلاً على حدة والمبالغ المدفوعة أو المضافة ، أو تلك التى يمكن إعتبارها مدفوعة تحت ذلك المشروع .
(5) على الصندوق أن يدفع للمصرف المحول إليه أو الذى تمت تصفيته حسبما يكون الحال ، خلال ستين يوماً من تاريخ إستلامه للقائمة المشار إليها فى البند (1) المبلغ الواجب سداده للمودعين بموجب أحكام المادة 18 .

السداد للصندوق .
21ـ (1) يجب على المصفى أن يسدد من المبلغ القابل للدفع للمودعين بوساطته ، إن وجد ، مبلغاً لا يتجاوز المبلغ الذى دفعه للصندوق فيما يتعلق بكل وديعة بالإضافة إلى أى مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .
(2) على المصرف المضمون أو المحول له حسبما يكون الحال أن يسدد للصندوق المبلغ الواجب دفعه له فيما يتعلق بأى وديعة ، إن وجد ، وفق أحكام هذا القانون بما لا يتجاوز المبلغ الذى دفعه الصندوق بالإضافة إلى أى مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
رأسمال الصندوق (9)

22ـ (1) يتكون رأسمال الصندوق من الآتى :
( أ) مساهمة الحكومة التى تدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وقدرها 250 (مائتان وخمسون) الف جنيه سودانى ،
(ب) مساهمة وقدرها 400(اربعمائة )الف جنيه سودانى ،
(ج ) مساهمات المصارف والبالغ قدرها عشرة الف جنيه سودانى لكل مصرف مسجل فى عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعه على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار المصرف بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
(2) تكون المساهمات المنصوص عليها فى البند (1) مدفوعة بالكامل .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك زيادة المساهمات فى رأس مال الصندوق بالقدر الذى تراه ضرورياً .

الموارد المالية للصندوق .
23ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من :
( أ) رأس المال المنصوص عليه فى المادة 22(1) ،
(ب) المساهمات السنوية المنصوص عليها فى المادة 24 ،
(ج ) العائد من إستثمار أموال الصندوق ،
(د ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

المساهمات السنوية التى تدفع للصندوق .
24ـ (1) تكون المساهمات السنوية التى تدفع للصندوق على الوجه الآتى :(10)
( أ) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين فى الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والإدخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والإدخارية ،
(ب) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين فى الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة حسابات الإستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى ،
(ج ) يدفع أصحاب حسابات الإستثمار ما يعادل إثنين فى الألف (002ر) سنوياًُ من متوسط جملة ودائعهم الإستثمارية للصندوق ويضاف الى حساب محفظة التكافل لضمان ودائع اِلإستثمار ،
(د ) يدفع كل من الحكومة والبنك 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها فى الفقرتين ( أ) و(ب) .
(2) ( أ) تحسب المساهمات الوارد ذكرها فى البند (1) بنهاية الشهر الأخير من السنة الميلادية على أن يتم دفع هذه المساهمة كاملة خلال شهر يناير من كل عام ،
(ب) تحسب المساهمات الوارد ذكرها فى البند (1)(أ)، (ب) و(ج) بعد خصم الإحتياطى القانونى لدى البنك من جملة الودائع .
(3) يجب على كل مصرف أن يقدم للصندوق إقراراً مصدقاًَ عليه من المراجع القانونى للحسابات يفيد بحساب المساهمة المنصوص عليها فى البند (2) على الوجه الصحيح .
(4) إذا فشل أى مصرف فى سداد المساهمة السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة فى الموعد المحدد يكون للصندوق الحق فى أن يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لديه بالإضافة الى رسم إضافى بالقدر والكيفية التى يحددها الصندوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعنى بذلك .
(5) يجوز للمجلس بموافقة البنك تعديل نسب المساهمات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة بالقدر الذى يراه ضرورياً .

موازنة الصندوق .
25ـ تكون للصندوق موازنة سنوية وحسـابات ختامية تعد وفق الأسس السليمة للموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها .(11)

حفظ الحسابات والدفاتروالسجـلات وإيـداع الأموال .
26ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أى مصرف آخر بموافقة البنك فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات أو السحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس . (12)

المراجعة .
27ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . (13)

الفصل السادس
أحكام عامة
تصفية الصندوق .
28ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .

مد الصندوق بالتقارير والبيانات .
29ـ (1) يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التى يصدرها وأى دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل الصندوق .
(2) يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين .
(3) يجب على الصندوق بناء على طلب البنك أن يمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أى مصرف مضمون وفقاً لما يراه البنك ضرورياً .
(4) يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأى تقارير أو معلومات تتعلق بأى مصرف مضمون تكون متوفرة لديه . (14)
(5) بالرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر يجوز للصندوق ، فى أى وقت ، أن يوجه أى مصرف مضمون عن طريق البنك بمده خلال فترة يحددها بأى بيانات أو معلومات تخص شئون ذلك المصرف تحقيقاً لأغراض هذا القانون .

الفصل فى النزاعات .
30ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر يقوم البنك بالفصل فى أى نزاع ينشأ بين الصندوق وأى مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك فى هذا الشأن نهائياً وملزماً .

عدم قابلية إسترداد رأس المال .
31ـ يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للإسترداد لأى سبب من الأسباب .

العقوبات .
32ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر كل شخص يعد بياناً كاذباً مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أى بيانات جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأى موازنة أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقاً لأحكام هذا القانون أو يفشل فى تقديم أى مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها ، يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .(15)

سلطة إصدار اللوائح .
33ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (52) لسنة 1995 ، تأيد وأصبح قانون رقم ( 25) لسنة 1996 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (25) لسنة 1996 .
(4) قانون رقم (25) لسنة 1996، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
(6) قانون رقم (25) لسنة 1996 .
(7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قاون رقم (25) لسنة 1996 .
(9) قانون رقم ( 25) لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم (25) لسنة 1996 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم (25) لسنة 1996 .
(13) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(14) قانون رقم (25) لسنة 1996 .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————–