قانون صيانة أموال الدولة فى الأردن لسنة 1966

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تطلق لفظة ( موظف ) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك ادارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية او انظمة
الموظفين او قانون القوات المسلحة الاردنية او قانون الامن العام او اي قانون او نظام آخر.
وتعنى عبارة ( اموال الدولة ) اية اموال منقولة تعود للدولة او لادارة عامة او صندوق مالي خاضع لاشرافها بما في ذلك
النقود والسندات والتحاويل ذات القيمة المالية.
وتعني كلمة (مدان):- أي موظف أو شخص حكم عليه بحكم قطعي من أي محكمة مختصة بجرم سرقة أموال الدولة او اختلاسها او
بجرم اساءة الائتمان او الرشوة او استثمار الوظيفة.
وتعني عبارة (المخالفة المدنية):- أي مخالفة لأحكام أي تشريع نافذ لا تشكل جرماً جزائياً نجم عنها ضرر مادي أو معنوي
للدولة او جرت منفعة مادية او معنوية لأي موظف أو شخص.
وتعني عبارة (المخالف مدنياً):- أي موظف او شخص ارتكب المخالفة المدنية.
وتشمل كل من كلمة (مدان) وعبارة (المخالف مدنياً):- ورثة الموظف او الشخص و الشريك والمتدخل والمحرض والوكيل التجاري
والوسيط التجاري.
وتعنى عبارة ( المحكمة ) حيثما وردت في هذا القانون المحكمة المشكلة بموجب المادة الثالثة منه الا اذا ورد النص على
خلاف ذلك.
تعديل
مبادئ

المادة (3)
تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة صيانة أموال الدولة) برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي
بالاضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائب العام أو المحامي العام المدني ، كل حسب اختصاصه وتنعقد
المحكمة في المكان والزمان اللذين يعينهما رئيسها.
تعديل
مبادئ

المادة (4)
أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او
اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة.
ب-التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة يعتقد ان ذلك الموظف او الشخص المدان أو المخالف مدنياً حصل عليها او اجرى اية تحسينات عليها او اقام اية عمارة او غرس اية اشجار او اية اجراءات اخرى بسبب ما حصل عليه من اموال الدولة بصورة غير مشروعة سواء أكانت هذه الاموال المنقولة او غير المنقولة مسجلة باسمه او يضع يده عليها ام مسجلة باسم زوجته او اقاربه او اي شخص اجنبى آخر.
ج- تطبق المحكمة احكام هذا القانون على الشخص او الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او باقراره الخطي
ادخاله لاموال الدولة بذمته بحكم ادارته لتلك الاموال او الاشراف عليها او تسلمه اياها ولو لم يلاحق جزائياً لاية
اسباب كانت.
د- إذا كانت الافعال التى أدين بها الموظف المدان او المخالف مدنياً قد ارتكبها أثناء إشغاله الوظيفة فان جميع الاموال
غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ اشغاله تلك الوظيفة او باسم اصول او فروع او زوج او اخوة ذلك الموظف
تعتبر انها من اموال الدولة الا اذا اثبت ذلك الشخص المسجلة الاموال غير المنقولة باسمه انها ليست من تلك الاموال.
هـ – اجراء المحاكمة في أي مخالفة مدنية وتعيين مقدار التعويضات المستحقة للدولة نتيجة أفعال المدان أو المخالف مدنياً
والجهة المسؤولة عن تسديدها).
تعديل
مبادئ

المادة (5)
أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة
(4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها.
ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاموال التى يثبت صاحبها انه حصل عليها من المدان بحسن نية ولقاء عوض
تعتبره المحكمة عادلا.
ج- تسترد المبالغ المحكوم بها على المدان (أو المخالف مدنيا)حسب نصوص قانون تحصيل الاموال الاميرية.
تعديل

المادة (6)
1- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:-
أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري.
ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى ، وذلك بالرغم عما ورد في اى قانون اخر.
2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او الاكثرية واستنادا الى قناعتها المطلقة وذلك بعد تمكين من آلت اليه اموال الموظف
المذكور من تقديم دفاعه شخصيا او بواسطة محاميه.

المادة (7)
تكون اجراءات المحكمة سرية الا اذا رأت خلاف ذلك.
تعديل

المادة (8)
بالاضافة لما ذكر اعلاه ، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر ، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها
النائب العام أو المحامي العام المدني ، حجزها وذلك لنتيجة الدعوى.
تعديل

المادة (9)
لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/ 4 / 1951.

المادة (10)
جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من
حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا
او من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا.
أ- يدفع المحكوم عليه الرسوم المقررة بموجب جدول رسوم المحاكم عند تمييز الحكم الصادر ضده.
ب- تحكم المحكمة بالزام الطرف الاخر المحكوم عليه باية نفقات او اجور محاماة تكبدها المحكوم له.
ج- جميع اللوائح والاستدعاءات مستثناه من رسوم الطوابع وكذلك صور الاحكام.
د- معاملات التبليغ تجري وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية بمعرفة احد محضرى محاكم الاستئناف او البداية او الصلح.
تعديل

المادة (11)
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.