قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية السوداني لسنة 1986

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ تفسير .
4ـ تحصيل الضريبة .
5ـ فرض الضريبة .
6ـ التصرفات الناقلة للملكية لغير بعض الأقارب .
7ـ الربح الخاضع للضريبة .
8ـ ترحيل الخسائر .
9ـ فئات الضريبة .
9أـ تعديل الجدول .
1.ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة .
11ـ فرض الضريبة على الوكيل .
12ـ فرض الضريبة على الواهب .
13ـ فرض الضريبة على منفذ الوصية …. الخ .
14ـ فرض الضريبة على من تقدر عليه أرباح تخص شخصاً آخر .
15ـ إستبقاء ما يكفى لدفع الضريبة .
16ـ الوفاء فى حالة الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية .
17ـ تقدير الأرباح .
18ـ سلطة الأمين العام عند تقديم الإقرار .
19ـ الاجراء فى حالة عدم تقديم إقرار .
20ـ الاستئناف الى الأمين العام .
21ـ الاستئناف الى المحكمة .
22ـ مدة إستحقاق الضريبة .
23ـ مد الفترة .
24ـ حظر تسجيل الملكية أو نقلها .
25ـ الأجراء فى حالة عدم سداد الضريبة فى الموعد المحدد .
26ـ إعفاءات .
27ـ الجرائم والعقوبات .
28ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول الأول :
إعفاءات .
الجدول الثانى :
فئات الضريبة .

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة1986″ .

تطبيق .
2ـ تطبق أحكام الفصل الثالث من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 فيما يتعلق بهذا القانون كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكامه هى ضريبة دخل .

تفسير

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
“أصل رأسمالى” يقصد به الأراضى والمبانى والعربات بأنواعها ،
“الربح ” يقصد به الربح الرأسمالـى الذى ينتج عـن بيع ممتلكات خاضعة للضريبة بموجـب أحكـام هذا القانون ،
“ضريبة ” يقصد بها ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،
“الوزير ” يقصـد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
“الأمين العام” يقصد به أمين عام ديوان الضرائب .

تحصيل الضريبة.
4ـ يعهد الى الأمين العام تنفيذ أحكـام هذا القانون وتحصـيل الضريبة المفروضة بموجبه . 2

فرض الضريبة.
5ـ (1) تفرض الضريبة على كل ربح فعلى أو حكمى يكون ناتجاً عن أى تصرف من التصرفات النـاقلة لملكية الأصـل الرأسمالى ، إذا تم تملكه لمدة سنة أو أكثر فاذا كانت مدة التملك أقل من تلك الفترة فيعتبر ذلك عملا تجاريا يخضع لضريبة أرباح الأعمال وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 . 3
(2) لأغراض هذا القانون تحسب مدة ملكية الوارث من تاريخ تملك المورث للأصل الرأسمالى . 4
(3) يثتسني من تطبيق احكام البند (1) التصرفات الناقلة لملكية الاصول الخاصة بالشركات الخاضعة لخصم و اضافة الموازنة وفق قانون ضريبة الدخل لسنة 1986. 4أ
(4) تعفى نسبة مئوية مقدارها 5% من ضريبة الأرباح الرأسمالية المستحقة على الشخص عن كل سنة من سنوات تملك الأصل الرأسمالى على ألا تجاوز نسبة الخصم 6.% من الضريبة المستحقة شريطة الآتى :
(أ) عدم التصرف فى الأصل الرأسمالى خلال الثلاث سنوات الأولى من التملك ،
(ب) عدم إنقطاع سنوات التملك . 5

التصـرفات الناقلة للملكية لغير بعض الأقارب .
6ـ تعتبر جميع التصرفات القانونية الناقلة لملكية الأصل الرأسمالى لغير الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم أو الاحفاد أو لغرض عام بيعا وتقدر قيمتها بسعر السوق . 6

الربح الخاضع للضريبة .
7ـ يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة بعد خصم المبالغ الآتية من سعر الأصل الرأسمالى : 7
(أ ) قيمة شراء الأصل الرأسمالى أو بنائه ،
(ب) تكاليف التحسين الذى أدخل على الأصل الرأسمالى أثناء فترة التملك ،
(ج) المصروفات المتعلقة ببيع الأصل الرأسمالى ،
(د ) أى مبالغ تم سدادها كفرق سعر بموجب قانون التخطيط العمرانى و التصرف فى الأراضي لسنة 1994 ،
(هـ) أى مصروفات أخرى تحددها اللوائح .

ترحيل الخسائر .
8ـ إذا تكبد أى شخص خسـائر فى أى سنة عند بيعه لأى ممتلكـات خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فترحل قيمة الخسائر وتخصم عند التثبت من الأرباح الخاضعة للضريبة عن السنة التى تليها على أنه لا يجوز ترحيل تلك الخسائر لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد نهاية السنة التى حدثت فيها الخسائر .

فئات الضريبة .
9ـ تدفع الضـريبة على جملة الأرباح الرأسمالية عند التقدير بالفئات المبينة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون .

تعديل الجدول.
9أـ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تعديل الجدول الثانى الملحق بهذا القانون . 8

الأشخاص الخاضعون للضريبة .
1.ـ إذا كانت الأرباح الرأسمالية لأى شخص خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فتقدر تلك الأرباح عليه وتفرض عليهـا الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فرض الضريبة على الوكيل.
11ـ يجوز تقدير الأرباح الخاضعـة بشخص غير مقـيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله .

فرض الضريبة على الواهب.
12ـ مع عدم الإخلال بأحكـام المادة 6 تفرض الضـريبة على الأرباح بالنسبة للهبات والهدايا على الواهب .

فرض الضريبة على منفذ الوصية… الخ.
13ـ يخضع للضريبة الربح المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى ويقدر كما لو كـان لم يتوف وتفرض الضـريبة المستحقة على هذا الربح على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التى كانت ستفرض لولا وفاته .

فرض الضريبة على من تقدر عليه أرباح تخص شخصاً آخر .
14ـ كل شخص تقدر باسمه أرباح شخص آخر وتفرض الضريبة عليه فيما يتصل بتقدير تلك الأرباح يكون مطالبا بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به ويكون مسئولاً عن دفع أى ضريبة مفروضـة عليه تبعا لذلك فى حدود أى موجودات لذلك الشخص الآخر تكون فى حيازته وقت ابلاغ التقدير أو بعد ذلك .

استبقاء ما يكفى لدفع الضريبة.
15ـ يجب على كل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن دفع الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من أى نقود يستلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ما يكفى لدفع تلك الضريبة .

الوفاء فى حالة الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية.
16ـ إذا فرض أى التزام على شخص بموجب أحكام هذا القانون وكان ذلك الشخص هيئة ذات شخصية اعتبارية فيكون مديرها العام أو أى موظف كبير فيها مسئولا عن ذلك الالتزام . 9

تقدير الارباح.
17ـ يقوم الأمين العام بتقدير أرباح أى شخص خاضـع للضـريبة فى أسرع فرصة ممكنة بعد إنقضاء المدة المحددة لتقديم الاقرار . 1.

سلطة الأمين العام عند تقديم الإقرار.

18ـ متى قدم شخص إقراراً بأرباحه فيجوز للأمين العام :
(أ) أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير أرباحه على أساسه ،
(ب) إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الاقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقدير قيمة أرباح ذلك الشخص وفقا لما يراه مناسباً ويجوز له أن يستعين بلجان تقييم يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً . 11

الإجراء فى حالة عدم تقديم إقرار.
19ـ إذا لم يقدم شخص إقراراً بأرباحه سواء طلب منه الأمين العام ذلك أو لم يطلب ورأى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضـع للضـريبة فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة أرباح ذلك الشخص ويخضعها للضريبة . 12

الاستئناف إلى الأمين العام.
20ـ يجوز لأى شخص يطعن فى تقدير صدر بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف ضد ذلك التقـدير بإعلان مكتوب موجـه للأمين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدير ولا يعتبر الإعلان صحيحاً ما لم تذكر به على وجه التحديد الأسباب ضد ذلك التقدير . 13

الاستئناف إلى المحكمة.
21ـ يجوز لأى شخص لم يقتنع بقرار الأمين العام وفقا لأحكام المادة 20 أن يستأنف الى محكمة قاضـى المحكمة العامة ويجوز لهذه المحكمة أن تؤيد قرار الأمين العـام أو تعدله أو تلغيه ويعدل التقدير تبعاً لقرارها . 14

مدة استحقاق الضريبة .
22ـ تستحق الضريبة المفروضة فى كل تقدير وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريح خطاب الأمين العام بالتقدير . 15

مد الفترة .
23ـ يجوز للأمين العام بناء على أسباب معقولة أن يمد الفترة التى تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخا لدفعها . 16

حظر تسجيل الملكيةأو نقله.
24ـ لا يجوز تسجـيل أو نقل ملكية أى أصـل رأسمالى إلا بعد تقديم شهادة خلو طرف من الأمين العام تثبت تسديد الضـريبة المستحقـة على ذلك الأصل الرأسمالى . 17

الإجراء فى حالة عدم سداد الضريبة فى الموعد المحدد.
25ـ إذا لم يتم سداد الضريبة فى الموعد المحدد يجوز للأمين العام تطبيق أحكام الفصل الرابع عشر من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 كما لو كانت الضريبة المفروضـة بموجب أحكـام هذا القانون ضريبة دخل . 18

اعفاءات.
26ـ (1) على الرغم من أى حكـم مخالف فى القانون تعفى الأرباح المبينة فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون من الضريبة وذلك الى المدى المحدد فيه.
(2) يجوز للوزير بقرار يصدره بعد توصية بذلك من الأمين العام إعفاء أى ربح كليا أو جزئيا إلى المدى المبين فى ذلك القرار . 19

الجرائم والعقوبات.

27ـ تطبق أحكام الفصل الخامس عشر من قانون ضـريبة الدخـل لسنة 1986 المتعلق بالجرائم والعقوبات كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة دخل 0 2.

سلطة إصدار اللوائح.

28ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول الأول
إعفاءات
(أنظر المادة 26 (1) )
يعفى الآتى من الضريبة :
(أ‌) الربح الذى تحققه الحكومة القومية أو أى من وحداتها أو وحدات حكومات الولايات أو الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة من بيع الأصل الرأسمالى ، 21
(ب‌) فى حالة الشخص الفرد تعفى 25% من قيمة بيع المنزل الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة التى آلت الى مالكها فى خطة إسكانية ، أو إذا أستبدل أو أستبدلت بشراء منزل آخر أو قطعة أرض أخرى خلال مدة سنة من تاريخ البيع على ألا يتكرر هذا إلاعفاء مرة آخرى طوال حياة الفرد ، 22
(ج‌) الربح العائد للهيئات الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية من بيع ممتلكاتها ،
(د) إعادة تقييم الأصول التى يقدمها الأفراد والشركات كمساهمة عينية فى الشركات المحددة شريطة عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لأنصبتهم لمدة أربع سنوات على الأقل فإذا بيعت الأسهم أو بيعت هذه الأصول قبل ذلك يقدر الربح الرأسمالى على أساس قيمة الأصول قبل إعادة تقييمها .

الجدول الثانى
فئات الضريبة23
( أنظر المادة 5 )
1ـ تدفع الضريبة بنسبة 5% من الربح الناتج عن بيع الأراضي والمبانى.
2ـ تدفع الضريبة بنسبة 5و2 % من الربح الناتج عن بيع العربات بأنواعها .

————————————————-
1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 1990 .
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 10 لسنة 1990 ، قانون رقم 53 لسنة 1991 .
4 . قانون رقم 10 لسنة 1990 .
4أ قانون رقم 33 لسنة 2010
5 . قانون رقم 10 لسنة 1990 .
6 . القانون نفسه .
7 . قانون رقم 10 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 . قانون رقم 2 لسنة 1992 .
9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 . القانون نفسه.
11 . القانون نفسه .
12 . القانون نفسه .
13 . القانون نفسه .
14 . قانون رقم 4. لسنة 1974
15 . القانون نفسه .
16 . القانون نفسه .
17 . قانون رقم 4. لسنة 1974 ، قانون رقم 1. لسنة 199. .
18 . قانون رقم 4.لسنة 1974 .
19 . قانون رقم 53 لسنة 1991 .
2. . قانون رقم 4.لسنة 1974 .
21 . قانون رقم4. لسنة 1974 .
22 . قانون رقم 1.لسنة 199. ، قانون رقم 22 لسنة 1995 .
23 . قانون رقم 52 لسنة 1991 ، قانون رقم 22 لسنة 1995 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت