قانون ضريبة الدخل فى الأردن لسنة 1985

 

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

تعاريف
المادة (2)
أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المقدر:اي موظف ، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:-
– الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامـة.
– الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
– شركة التوصية بالأسهم.
– الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة.
– أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.
السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضىاحكام القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنـزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما
هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون0
الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنـزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من
السنة و / او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.
ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال
كجزء منه.
المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة
او مقتطعة في السنة.
ب- الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها.
ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا مقتطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال
السنة.
د-الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من
السنة نفسها.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل ) وتحل عبارة ( مدير
عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ
المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
تعديل
مبادئ
تفسير

مصادر الدخل
المادة (3)
أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من:
1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل او
تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن أي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة.
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل
او الاقامة او أي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها باستثناء علاوة الاعاشة والسفر ، ويشترط
في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.
3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العمله وارباح الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات
المالية التي لا تتعاطى بالفائدة واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات
الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.
4-المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل
والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها.
5-المكاسب الناجمة من أي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم
وما ماثل ذلك من أعمال.
6-بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول
والمكاسب التى تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى.
7-بدل الخلو والمفتاحية والشهرة.
8-المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة
اختراع او حقوق التأليف والطبع او أي عوض اخر عنها.
9-الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البرى والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين
10 – بيع الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل
الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية
البيع او نقل الملكية ايهما اقل.
11-أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة
وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها ، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانـون
واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لـو أنها ضريبة
مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون.
12- ارباح او مكاسب أي مصدر اخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي
لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر.
ب- 1- يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وارباح المتاجرة بالعملات والمعادن
الثمينة والاوراق المالية المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة
و لا يخضع لهذا البند فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الاردني او المقيم.
كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الاردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الاجنبي
والعوائد والارباح وحصيلة صافية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون
تشجيع الاستثمار او أي تشريع نافذ في المملكة.
2- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية
العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.وفي كل الاحوال يعتبر
المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص
عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون و لا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ
لأي سبب من الاسباب.
3- اذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند
(2) منها.
4- لا تسري احكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.
5- اذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين (1،2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول
المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد ان وجد الى السنة التالية
مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها
من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات اصولية وصحيحة.
6- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص اردني ولو كان يحمل الى جانب جنسيته الاردنية جنسية اخرى.
ج – تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلـس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء
أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً.
د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل
إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الأساس باعتباره شخصاً طبيعياً.
هـ – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثمارى
لأي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة 4-
أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة
المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى الحـال.
ج – تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كلياً أو جزئياً:
1- الإعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين
تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها اذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ز ) و (ح) من المادة (
14 ) من هذا القانون وبالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات
المتعلقة بهذه الاعفاءات.
د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج واذا جرى التقدير
على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من أي منهما.
هـ- يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء
التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله
او دخل زوجته او دخليهما الا اذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.
تعديل
مبادئ

المادة (5)
أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون
أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك.
2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها
لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخصاو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.
ج-عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
تعديل
مبادئ

المادة (6)
يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل
الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة ( 28) من هذا القانون ، بصرف النظر عن اسماء الاشهر.

المادة (7)
أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا:
1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك.
2- دخل السلطات المحلية.
3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح.
4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
5- دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف
الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام.
6- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء
الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
7- دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية
لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
8- تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (3-7) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
9- أرباح الأسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل أي شركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما
نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته.
10- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او وظيفة.
11- راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والانظمة.
12- أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل او اعتزال الخدمة او الوفاه.
13- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك
او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
14-ارباح شركات اعادة التأمين الناتجة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
15- أ- الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح
الرأسمالية باستثناء أرباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان
يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها ، وتحدد هذه
الخسار بما يساوي لاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة أيهما أقل.
ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك
والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة
من الأرباح.
16-القيمة الايجارية للابنية التي يشغلها مالكها اذا كان شخصا طبيعيا او زوجه او ولده او شقيقه او أي من اصوله او
فروعه ، او يشغلها مالكها ، اذا كان شخصا معنويا او أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الاخيرة
يقتصر الاعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف او المستخدم الذي يشغلها.
17- (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي
مناطق المملكة.
18- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج
والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة.
19- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة
وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج.
ب-يعفى من الضريبة:
1- دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون
اخر ، ومع مراعاة احكام البند 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- دخل أي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق اخر مماثل اذا وافق الوزير على الاعفاء.
3- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاخرى في المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
4- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الاردنية في خارج المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
5- فوائد أذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة
والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه
الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
6- أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى
ما نسبته (25%) من هذه الأرباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
7-الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته وأعفى صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق
والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة.
8 -الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.
9 – الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية او المتعددة الاطراف التى تعقدها
الحكومة وفق الاحكام الواردة فيها.
10- الدخل الناجم عن براءة اختراع او حق تأليف او جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء اعفاءه
ج- 1- تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
2-أ- تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى
غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح
صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من
تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون على أن لا تزيد
هذه النفقات والمصاريف على (50%) من الدخل المعفى.
ب-تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها بنسبة (25%)
من تلك الأرباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحاً منها صافي الموجودات الثابتة كما
يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة (8)
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او
لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا او جزئيا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين
فيه.
مبادئ

تنزيل نفقات العمل
المادة (9)
للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل
الاجمالي خلال السنة بما فيها:
أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة.
ب-بدلات الايجار المدفوعة.
ج-الرواتب والاجور المدفوعة.
د- الضرائب والرسوم المدفوعة.
هـ-المبالغ التي يدفعها المستخدم ( بكسر الدال ) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي
صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق اخر يؤسسه المستخدم ( بكسر الدال )بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.
و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.
ز- 1- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة
وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.
2- يعتبر هالكاً أي دين او جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية: –
– افلاس المدين او اعساره.
– اجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.
– وفاته دون تركه تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
– إختفائه او سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
– عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا
يوجد لدى المدين أموال منقولة او غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي:
– بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1- 100000 دينار.
– بعد مرور 24 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100001 – 500000 دينار.
– بعد مرور 36 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500000 دينار.
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط
سنوية وبما لا يتجاوز ماية الف دينار او ( 25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة اما الديون
الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الاجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة.
ويجوز ان تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات اصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.
ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او
ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل.
ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس
تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها و ما سبق تنزيله عن استهلاكها.
ي- استهلاك وتلف الابنية والماكنات والآلات والاثاث والمفروشات التي يملكها المكلف او التي هي بحوزته على سبيل التملك
حالاً او مآلاً ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.ويراعى عند اجراء
تنزيل الاستهلاك الاحكام التالية:
1- ان لا تستهلك قيمة الارض.
2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية.
4- اذا كان اجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها الى السنة او السنوات التالية.
ك -1- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ، وتستهلك خلال السنة التي تتحقق
فيها.
2- الخلو والمفتاحية المدفوعة ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
3- الشهرة و المبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة
اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات.
ل- حصة الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة
5% من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.
ن- نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات
العمل او الوفاة ، وفق تعليمات واسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.
س- نفقات التدريب والتسويق والابحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ع- نفقات السنوات السابقة التى لم تكن محددة ونهائية.
ف- نفقات السنوات الاربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو او الخطأ.
تعديل
مبادئ

المادة (10)
أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع
دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى.
ب – اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى
السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة
من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها.
ج- لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
تعديل
مبادئ

المادة (11)
لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي:
أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة.
ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال.
ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط.
د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض.
هـ-الخسارة الرأسمالية.
و – المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التأمين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك
والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنـزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات
شركات التأمين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط
وقيود تحدد على النحو التالي:-
1-بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصـات الديون المشكوك فيها للبنوك.
2-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التأمين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات
شركات التأمين.
3-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين
(1) و(2) من هذه الفقرة ، والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية.
وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية.
ح-أي مصروفات رأسمالية.
ط- أي رواتب او اجور او أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة
ضريبة الدخل ، اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.
ي- 1- أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية
البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح ،باستثناء الشركة المساهمة العامة، مقابل عمله فيها أو ادارته
لها ، يزيد على (18000) دينار سنوياً لكل شريك مدير أو مساهم عامل.
2- يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك
الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادراته لها.
3- يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحـق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000)
دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة
على هذا الأساس لكل حسب حصته فيها.
4- يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
تعديل
مبادئ

المادة (12)
أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية
من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او
علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على
ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع
للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
تعديل
مبادئ

الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
المادة (13)
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:-
مبلغ 1000 دينار اعفاء ” شخصياً “.
مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.
مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء
عن الشخص المعال الواحد لأحكام من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذاكان
هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في
جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده
او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق
على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا
تعدد الاشخاص الذين ينفقون علىدراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم
على الطالب.
هـ-على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام
القياسية لتكاليف المعيشة.
تعديل
مبادئ

المادة (14)
للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة
والسلطات المحلية للعاملين لديها.
2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور العلاوات والمكافآت
والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب-يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم اوزوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او
باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.
ج- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض أنفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او
مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لأي بنك او شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن
، ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او أي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ
الفائدة اوالربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجه واياً كان المقترض
منهما.
د- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجراً لعملية جراحية أجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ
الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة.
هـ- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعا وذلك
بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المديرشريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)
دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.
و- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون
عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا
يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)دينار في السنة.
ز- تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم ( بفتح الدال ) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير
او تأمين صحي او تقاعد او أي صندوق اخر مماثل يوافق عليه الوزير.
ح-يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم ( بفتح الدال ) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة
المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة (15)
أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها
او ريعها.
ب-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عند بدء السنة
التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
ج-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها اجريت قبل نفاذ هذا القانون او بعده يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي
اجرى معاملة التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص
الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة
او غير مباشرة.
هـ- اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع
او فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة
للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، تهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقا لما يجري عليه التعامل
العادي في السوق.
و-تهمل اية معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة.
تعديل

شرائح الضريبة وفئاتها
المادة (16)
أ – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبـيعي حسب الفئات التالية:-
-عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%).
– عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%).
– عن كل دينار من أل (8000 ) التالية (20%).
– عن كل دينار مما تلاها (25%).
ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع لأي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:-
1-بنسبة (15%) من الدخل المتأتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية:-
أ – التعدين.
ب-الصناعة.
جـ – الفنادق.
د-المستشفيات.
هـ – النقل.
و – المقاولات الانشائيه.
2-بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية.
3-بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:-
أ- شركات التأمين.
ب- للصرافة والوساطة.
ج- للاتصالات.
د- للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف أنواعها.
هـ- لأي شخص معنوي آخر.
ج- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها لاي مساهم او شريك في الشركة بمقتضى
أي حكم من أحكام هذا القانون.
د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
تعديل
مبادئ
تفسير

خصم الضريبة
المادة (18)
أ- يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة
بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من
هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم.
ب-يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونيا او وكيلا تجاريا او فرعا او شريكا لمكلف غير مقيم او له علاقة تجارية
معه ، مسؤولا عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الامور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا
القانون.
مبادئ

المادة (19)
أ- 1-على كل شخص مسؤول عن دفع راتب او اجر او علاوة او مكافأة او مخصصات غير معفاة من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها
الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا.
2- يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي آخر حين دفعه أي مبالغ كالتـزام أو مسانهة أو أتعاب أو أجور
أو ما ماثل ذلك للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين
وغيرهم من أصحاب المهن الحـرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال
أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها ، أن تخصم من هذه الدخول ما نسبته
(2%) منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص واعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم
وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه الى الدائرة في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ الخصم.
ب – تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة
على حساب ضريبة المستفيد ويجري تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى
سابقة أو لاحقة وللمقدر حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع.
ج-للمقدر بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل أي مستخدم ( بكسر الدال ) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات
المتعلقة بالخصم وله ان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم التأكد من اجرائه.
د- مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ، اذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها
ودفعها حسب أحكام المادتين (18)و (19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنها ضريبة
مستحقة عليه.
3- لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، الزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته
يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الاجراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية
بناء على تنسيب الوزير.
4- أ- يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الاقراض المتخصصة في
المملكة ان تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا
تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لاي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والارباح وتوردها للدائرة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها.
ب- يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وارباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الاخرى.
ج- تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشار اليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية
للمودعين من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات.
د- تضاف فوائد الودائع وارباح الودائع المستحقة لاي شركة إلى ايراداتها الاخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص
عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة اعمالها.
هـ- تعتبر المبالغ المقتطعة المشار اليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى
فيها الخصم او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
و- يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع للمودعين من الشركات اعداد كشف تبين فيه مقدار
الربح او الفائدة او العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا.
5- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم احكام هذه الفقرة.
تعديل
مبادئ

تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة
المادة (20)
يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18 و 19) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص
الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة أخرى سابقة او لاحقة.

حسم ضريبة الاراضي والأبنية
المادة (21)
يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض المأجورة
التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على ان لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح
به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
مبادئ

المادة (22)
أ -1- يجوز للمدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية
ومدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها مع مراعـاة
مبادئ وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية.
2- ويجوز للمدير اصدار تعليمات لالزام فئة أو فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر أو سجلات معينة تتلاءم وطبيعة أعمالهم
ووفقاً لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
3- يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام
هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود
أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها
في المادة (42) من هذا القانون.
ب -1-اذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى أحكام البندين (2،1) من الفقرة (أ) من هذه
المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر
أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار اليها في البندين (1،2) من الفقرة (أ) للمدير أن يصدر
تعليمات تحدد فيها نسب الأرباح القائمة أو الصافية للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية
والصناعية والخدمية و يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.
ج-يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بيانا باسماء عملائهم وعناوينهم
جميعا سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتدقيقها
على أن يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر اذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك
خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد و لا تزيد عن ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن
خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار ، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة.
د- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية
أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى شرف مهنته
أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي
يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو مدقق حسابات قانوني وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
تعديل

المادة (23)
أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت
ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفصايل يكونون ملزمين بحكم
القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه
المعلومات انه أرتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
ب-يجوز للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطيا ان يدخل أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد
والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات
والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها
ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج- يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطياً اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم
وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدة و على السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة
اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم.
تعديل
تفسير

المادة (24)
يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطيا شخصا اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في أي اجراء من اجراءات تقدير دخله المنصوص
عليها في هذا القانون.
مبادئ

المادة (25)
أ- يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لأي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى
اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ
بعدمرورمدة لا تزيد على عشرة ايام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما في المملكة او في اليوم
التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد العادي اذا لم يكن مقيما في المملكة. ويكفي لاثبات
وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه
الصحيح الا اذا اقتنع المقدر او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم هذه الرسالة ، ويعتبر كل اشعار ارسل
بمقتضى هذه الفقرة انه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه ولغايات هذه المادة تشمل
كلمة الاشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة واشعارات تقدير الضريبة.
ب- اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين
ولمرتين على الأقل ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه.
ج-بالرغم مما ورد في أي قانون اخر يجوز ارسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق احكام هذا القانون
كما يجوز دفع الضريبة المستحقة بواسطة البريد العادي المعفى من الاجرة.
د-تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.
تعديل
مبادئ

المادة (26)
أ- على كل شخص له مصدر دخل او أكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي
لنهاية سنته المالية ، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الاجمالي ودخله الخاضع
للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة.
ب-يعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) تقديما له بالمعنى المقصود في هذه المادة.
ج-للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف.
د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا
القانون.
مبادئ

صلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين
بتقديم الكشوف
المادة (27)
أ- للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او أشخاصا معينين بتقديم الكشف
المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها. ويضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة
(2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار اليه عن تقديم الكشف على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة
(24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب-للمدير الغاء او تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتنع ان التأخير في تقديم
الكشف كان لاسباب معقولة.
مبادئ

المادة (28)
أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي
يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص
عليها في المادة 26 من هذا القانون.
ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة اذا تم الدفع خلال السنة المشمولة
بالكشف او في الشهر الاول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لاانتهاء
السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) اذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة. ويمنح الخصم ذاته عن أي
مبالغ دفعت على الحساب او اقتطعت ودفعت.
ج-واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف بها فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه
المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.

التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف
المادة (29)
أ- للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فاذا ظهر نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا
تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها
ونتيجة لهذا:-
1- اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي.
2- اذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء
المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حده
ومبيناً الاسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ، ويبلغ المكلف بذلك خطياً
ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ب- اذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من
تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.
تعديل
مبادئ

التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف
المادة (30)
في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27 ) من هذا القانون في الموعد المحدد
يقوم المقدر باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه اشعارا بالضريبة المستحقة عليه.
مبادئ

المادة (31)
أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون
ان يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه
الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه.
ب-اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة لمذكورة
من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسبا.
ج-على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغا يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.
د- عند تطبيق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة او السنوات
المعترض عليها بأي طريقة من الطرق بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك احكام المادة (37) منه.
هـ-يرد الاعتراض اذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- يدعو المقدر المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات
والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب اي شخص يعتقد ان لديه
معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعترض او وكيله او اي شخص اخر يكون
مؤتمنا على اسرار عمله بدون موافقة المعترض.
ز- اذا وافق المقدر على ما اورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعا لذلك.
ح-اذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل ان يقر التقدير المعترض
عليه او يخفضه او يزيده او يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلا للاستئناف.
ط-في كل الاحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه باشعار خطي.
تعديل
مبادئ

المادة (32)
أ – في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص ، باستثناء الشركات المساهمة العامة
، في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات
التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء
كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.
ب- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص ( خلاف الشركات المساهمة ) في اي سنة من السنوات
على مائتي دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة
على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات
التي تسرى فيها تلك الضريبة وللمدير الحق بالغاء ذلك القرار.
ج- يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب
من المدير اعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها
أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام
هذا القانون.
د-يجوز لاي شخص تنطبق عليه الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين ان يطلب من المدير اعادة النظر
فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها وللمدير ان يخفض
الضريبة او يلغيها.
د- يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة. وان يسري هذا القرار
على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون.
هـ- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة ، قابلاً للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
تعديل
مبادئ

المادة (33)
أ – للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26)
من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين (30) و (32) من هذا القانون أن
يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قراراً
بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية:-
1- تصحيح الأخطاء الحسابية.
2- تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتـين (13) و (14) من هذا القانون وأي تقاص او خصم ورد النص عليه فيه.
3- في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون على الف دينار
قبل اجراء أي تقاص.
ب-للمدير او الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجري على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر
لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف
او التمييز.
ج-يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها قابلا للاستئناف. ويشترط في ذلك
ان لا يصدر المدير او الموظف المفوض من قبله قرارا بزيادة الضريبة او تخفيضها الا لخطأ في تطبيق القانون او اغفال
حقيقة او واقعة ، او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق الوزير او الموظف المفوض
من قبله اقامة الدليل على ذلك بالرغم من اي نص اخر ، وعلى ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.
د -1- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون
لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.
2- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او إصدار
قرار التقدير وفقاً لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها
0
3- للمديـر أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها
في البند (2) من هذه الفقرة.
4- للمدير او الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطياً تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكـام البند (3) من هذه الفقرة
وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعديل
مبادئ

الاستئناف والتمييز
المادة (34)
أ – 1- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها
في المركز او في أي مكان تراه مناسباً برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن
الرابعة وتطبق عليهم الاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بموجبه ، وتطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
2- تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها
بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها
أو اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-1-تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية الا اذا
امرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير حسب مقتضى الحال ( مستأنفا
عليه ).
2-يجوز للمدير بالاتفاق مع المستأنف او المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة
وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصه في هذه الحاله تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً
عنها.
3-يتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح
والطلبات او التنسيب للمدير باجراء المصالحات من يعين او من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس
كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.
4-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه
الفقرة خدمة قضائية وفقاً لاحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل خدمة المقدر
عن ثلاث سنوات متواصلة، سابقة او لاحقة لصدور أحكام هذا القانون.
ج- 1- يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة.
2- على المستأنف ان يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وان يقدم
الى المحكمة مع لائحة استئنافه ايصالا بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف اذا لم
يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
د- تقع على المستأنف نفسه اقامة الدليل على ان التقدير باهظ و لا يجوز اثبات أي وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي
صدر عنه القرار المستأنف.
هـ- للمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو ان تعـيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير.
و- إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق
بسنة التقدير ذاتها يترتب على المحكمة مايلي:-
1-إسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر.
2- النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى احكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب
على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف.
ز- باستثناء ما نص عليه في البندين (ب و ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة1952 ، يكون كل حكم او امر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة
الدخل المقدرة من قبل المقدر او الوزير او الموظف المفوض من قبله الف دينار قبل اجراء أي تقاص.
ح-يتولى المقدر تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.
ط – 1- اذا تم اسقاط الاستئناف اسقاطاً مؤقتاً بسبب الغياب أو أي سبب آخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية اذا لم يتم تجديده خلال
هذه المدة.
2- لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين.
3- اذا اوقف الاستئناف بحكم القانون إما لوفاة المستأنف أو فقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة
عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف أو الورثه أو من يقوم مقامهم قانوناً وبخلاف ذلك يكتسب القرار
المستأنف الدرجة القطعية.
تعديل
مبادئ

المادة (35)
يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضىالحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب
المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي و لا تكون اجراءات
التصحيح تلك خاضعة للطعن.
مبادئ

المادة ( 36)
أ -1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها
فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة
(26) من هذا القانون ووفقا لأحكامها.
2- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار اليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانوناً تعتبر الضريبة مستحقة
الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية.
3- اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضاً واستئنافاً بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ
المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون0
ب- على كل مصف لأي شركة او تركة او طابق افلاس او اعسار او صلح واق او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية
من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة لتخلف عن
ذلك يعتبر كل من اولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام القانون على ان لا يعفى هذا الحكم
الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة
ج- على كل وصي او حارس او قيم او متول على أي اموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم او الناتج عنها والتي
انيطت به مسؤولية ادارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقا لاحكام هذا القانون.
د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة
الرسمية0
تعديل

المادة (37)
أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة
المستحقة عن تلك السنة ما يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع 20%
من الضريبة المقدرة وفقا للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب-لغايات هذه المادة تعني عبارة ( الضريبة المقدرة نهائيا ) بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن اخر سنة من
السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية.
ج-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذا المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها
70% او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والاجور والمكافآت او الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين
(2) و ( 5) من الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا القانون.
د- ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل
الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في
سنة سابقة او لاحقة.

المادة (38)
أ – إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا
القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير
عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى احكام هذه المادة قسما منها.
ج – تعتبر الغرامات واي مبالغ اضافية نص عليها هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة.
د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة
وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الاضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الاقساط فائدة سنوية مقدارها (9%)0
تعديل

المادة (39)
اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف
مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة ، يجوز
للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات
المخولة للحاكم الاداري لجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
تعديل
تفسير

المادة (40)
أ- يجوز للمقدر اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه
عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير
ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة.
ب-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة
المستحقة على المكلفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة.
ج – يعتبر كفيل المكلف مسؤولا بالصفة ذاتها التي يسأل بها المكلف فيما يتعلق بالتزامه بدفع الضريبة وضريبة الخدمات
الاجتماعية والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليه وفي حدود كفالته وتحصل منه بالتضامن والتكافل مع المكلف كما
لو أنها ضريبة مستحقه عليه.
تعديل

الرديات
المادة (41)
أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم او خلافة مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح
المستحق عليه فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية
لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها.
ب-لمن لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره المقدر بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار
الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

الجرائم والعقوبات
المادة (42)
كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا اي فعل من الافعال التالية:
أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى
هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.
ب-ادرج أي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون.
ج-اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات
او قيود او اخفاها او اتلفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او اي جزء
من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا القانون.
د- لجأ الى اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها بأية صورة
من الصور.
هـ – امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة او
امر اومسألة تؤثر في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها.
و- اعطى خطيا أي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد
التملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا. يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة
او بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.
ز – امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا
بعد ان تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار اليها في المادة (25) من هذا القانون.
تعديل

المادة (43)
كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن
قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون.يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على
شهر واحد.
تعديل

المادة (44)
أ – يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور
الحكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحــة بشأنها.
ب – على الرغم مماورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث
سنوات على تاريخ وقوع أي فعل مخالف لأحكامه اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
تعديل

المادة (45)
ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤوليةدفع
الضريبة.
تعديل

المادة (46)
اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق
على مرتكبه احكام ذلك القانون.

الادارة
المادة (47)
أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه
من المساعدين والمقدرين والموظفين.
ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدراً كما له ان يمارس الصلاحيات التالية:-
1- ان يؤلف لجنة او اكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير اذا رأى
ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأى
يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المقدر بمقتضى احكام هذا القانون.
2- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف
السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل و لا تكون قرارات
التقديرالخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير في اي
مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك.
3- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه.
كما وان له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل.
ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
2- وللمدير ان يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقاً للشروط
التي يحددها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.
تعديل

المادة (48)
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون:
1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات
اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير.
3- ان يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر
دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بأن يبرز اي مستند او كشف او قرار تقدير او نسخا
عنها في أية محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما
يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الاما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير
في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبةالدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم.
ج-كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او كشوف او قرارات تقدير او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا
الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات او الكشوف او قرارات التقدير
او نسخها في اي وقت لاي شخص.
1- غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه.
2- لاي غاية غير غايات هذا القانون.
يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بالحبس مدة لا
تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معا.
مبادئ

المادة (49)
أ – لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على النحو التالي:-
1- تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى احكام هذا
القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى
وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية.
2-اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل آخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وان يتضمن ذلك النظام
احكاماً تتعلق بمواعيد الدفع والاجراءات والاحكام الضرورية الاخرى.
ب-لمجلس الوزراء ان يصدر التعليمات او الانظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية
دفعها والاكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنويا في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للانفاق
على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الاداء في الدائرة وتطويرجهازها.
ج-الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل
رقم 25 لسنة 1964 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
تعديل
مبادئ

المادة (50)
يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشأن أي تعليمات يجوز اصدارها
بموجب هذا القانون ، وتقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
تعديل
مبادئ

بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم 25 لسنة 1964
المادة (51)
أ- تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه
من تعديلات.
ب-تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوات 1982 ، 1983 ، 1984 ، وتحصل حسب احكام القانون المؤقت رقم 34
لسنة 1982.
ج-تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 1985 وما يتلوها حسب احكام هذا القانون.

المادة (52)
يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة (53)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.