قانون عقد المعاهدات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1979

 

الباب الاول
مقدمة
الفصل الاول
نطاق القانون

مادة 1
يسري هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم الجمهورية العراقية او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او اي شخص قانوني دولي اخر تعترف به الجمهورية العراقية.
2 – يقصد بالمعاهدة توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية بين شخصين او اكثر من الاشخاص القانونية الدولية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي، بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة، او الاتفاق، او الاتفاقية، او البروتوكول، او المذكرات، او الرسائل او الكتب المتبادلة، او غير ذلك من التسميات ما دامت الشروط المذكورة في هذه الفقرة متوفرة فيها.

مادة 2
1 – لا يسري هذا القانون على الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات او المؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او الجهة المخولة قانونا، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
2 – اذا كانت الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تتوفر فيها عناصر تعريف المعاهدة الواردة في الفقرة 2 من مادة 1 من هذا القانون، فعندئذ يلزم عقد مثل هذه الاتفاقيات باسم الجمهورية العراقية او حكومتها وفقا لما نص عليه في هذا القانون.

الفصل الثاني
تعاريف

مادة 3
1 – الموافقة – التعبير عن ادارة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام.
2 – التصديق – الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقته النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية او عن حكومتها او سبق اقرارها من منظمة دولية او مؤتمر دولي.
3 – الانضمام – هو الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية خلال المدة المقررة لذلك.
4 – وثيقة التفويض – الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل الجمهورية العراقية في التفاوض في شان عقد المعاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما.
5 – توثيق المعاهدة – هو ثبوت المعاهدة بتوقيع ممثلي الدول المشاركة عليها او توقيعهم المرهون بالاستشارة او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على المعاهدة او المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الذي تتفق عليه الدول المشاركة في وضعها.
6 – التحفظ – اعلان من جانب حكومة الجمهورية العراقية يصدر عند التوقيع على معاهدة او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها، ويستهدف استبعاد او تغيير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على الجمهورية العراقية ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة.
7 – الدولة المتفاوضة – الدولة التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة.
8 – الدولة المتعاقدة – الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعاهدة سواء بدا نفاذ المعاهدة ام لم يبدا.
9 – الطرف – الدولة التي وافقت على ان تلتزم بصورة نهائية بمعاهدة واصبحت نافذة ازاءها.
10 – المنظمة الدولية – منظمة دولية بين حكومات.
11 – المعاهدة الثنائية – المعاهدة المنعقدة بين الجمهورية العراقية من جهة ودولة اخرى او منظمة دولية او شخص دولي اخر تعترف به الجمهورية العراقية حسب الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون من جهة اخرى.
12 – المعاهدة المتعددة الاطراف – المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين.

الباب الثاني
عقد المعاهدة
الفصل الاول
المفاوضات

مادة 4
1 – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على مجلس شورى الدولة لابداء القانونية بشانه وتعرضه على وزارة الخارجية ايضا، لدراسته وابداء الراي فيه.
2 – تعرض وزارة الخارجية مع بيان رايها مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني على رئاسة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدراستها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء.
ويسري حكم هذه الفقرة كذلك على مشاريع الاتفاقيات المماثلة التي تعقدها الوزارات او المؤسسات العامة التابعة لها في الجمهورية العراقية.
3 – ا – لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية.
ب – تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة واعداد وتشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي او تطويره المطرد.
جـ – تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية او الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات المتعددة الاطراف غير المشمولة بحكم الفقرة ب من هذه المادة.

الفصل الثاني
التفويض

مادة 5
1 – رئيس الجمهورية العراقية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة يمثلان الجمهورية العراقية بحكم منصبيهما دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بجميع الاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
2 – يعد وزير الخارجية ممثلا للجمهورية العراقية بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان عقد المعاهدة، وله صلاحية تعيين ممثلي الجمهورية العراقية لنفس الغرض.
3 – في غير ما ذكر في اعلاه، يعد الشخص ممثلا للجمهورية العراقية لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة التفاوض الاصولية.

مادة 6
اي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة اتلخامسة من هذا القانون ماذونا بتمثيل الجمهورية العراقية لذلك الغرض لا يكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجرءات القانونية المقررة في هذا القانون وتم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية.

الفصل الثالث
لغة المعاهدة

مادة 7
يجب تحرير المعاهدات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الاتية :
1 – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية او اكثر.
2 – باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة.
3 – باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية اذا اقتضت ضرورات المفاوضات اعلاه اعتماد احداهما لغة للمعاهدة.
4 – باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى وبلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة وعلى ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شان تفسير احد نصوص المعاهدة.

الفصل الرابع
عنوان المعاهدة الثنائية وديباجتها ومتنها
واحكامها النهائية وخاتمتها

مادة 8
عنوان المعاهدة هو اسمها الذي يذلل فيه على موضوعها مع بيان كون المعاهدة قد عقدت بين الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية، والعكس بالعكس.

مادة 9
ديباجة المعاهدة هي مقدمتها، وتتضمن ما ياتي :
1 – اسم الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية، والعكس بالعكس.
2 – ملخص بالمبررات والاغراض الاساسية التي من اجلها تم التفاوض في شان عقد المعاهدة.
3 – اتفاق الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة.
4 – اشارة الى مندوبي الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى بعقد المعاهدة وبكونهما قد تبادلا وثائق التفويض التي وجداها صحيحة ومطابقة للاصول.

مادة 10
متن المعاهدة هو مجموعة احكامها الموضوعية وتوزع هذه الاحكام على مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى فقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة، ويراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول. ويقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية والعكس بالعكس.

مادة 11
يجب ان تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير في مواده المختلفة الى المسائل الاتية :
1 – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ.
2 – تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
3 – مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها.
4 – طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النظر فيها.
5 – طريقة انهاء المعاهدة.
6 – طريقة تسوية المنازعات التي تنشا عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها.
7 – اللغة التي وثقت بها المعاهدة، وبيان حجيتها مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في مادة 7 من هذا القانون.

مادة 12
تختتم المعاهدة بما ياتي :
1 – بيان بالمكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها.
2 – تاريخ التوقيع على المعاهدة.
3 – اسم الجمهورية العراقية مما ورد انفا في هذه الفقرة على اليسار من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية، وعلى اليمين اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية والعكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى.
ب – يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع، مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة، مع مراعاة احكام مادة 5 من هذا القانون.

الفصل الخامس
اعتماد المعاهدات المتعددة الاطراف وتوثيقها
مادة 13
1 – باستثناء ما ورد نص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه.
2 – يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر بهذا الشانز

مادة 14
يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا، اي اصليا ونهائيا، طبقا لما ياتي :
1 – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي يتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة.
2 – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بتوقيع ممثلي الدول المتفاوضة، او توقيعهم المرهون بالاستشارة، او امضائهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة، او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة.

الباب الثالث
الالتزام بالمعاهدات
مادة 15
يتم التعبير عن التزام الجمهورية العراقية، حسب الاحكام التفصيلية الواردة في المواد من السادسة عشرة الى العشرين من هذا القانون باحدى الوسائل الاتية :
1 – التوقيع.
2 – تبادل وثائق لانشاء معاهدة.
3 – التصديق على المعاهدات الثنائية.
4 – التصديق على المعاهدات الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع.
5 – الانضمام للمعاهدات المتعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع.

الفصل الاول
التوقيع على المعاهدة الثنائية

مادة 16
اولا – مع مراعاة ما نص عليه في مادة 19من هذا القانون، يجوز ان تكون المعاهدة ملزمة ابتداء للجمهورية العراقية بمجرد التوقيع عليها من ممثلها المفوض في الاحوال الاتية :
1 – اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر.
2 – اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر.
3 – اذا نصت وثيقة تفويض الممثل العراقي، الصادرة وفق هذا القانون، على اضفاء هذا الاثر على توقيعه.
ثانيا – يخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة لاجراءات التصديق المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 17
يراعى في تطبيق مادة 15من هذا القانون ما ياتي :
1 – يشكل التوقيع بالاحرف الاولى على المعاهدة توقيعا عليها اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
2 – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل الجمهورية العراقية المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون.

[الفصل الثاني
تبادل وثائق لانشاء معاهدة

مادة 18
1 – تعتبر الجمهورية العراقية قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها وبين دولة او دول اخرى في الحالتين الاتيتين :
ا – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر.
ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر.
2 – يخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لشرط التصديق.

[الفصل الثالث
التصديق

مادة 19
يخضع الالتزام ابتداء للجمهورية العراقية المعاهدات التي تتناول احكامها احدى المسائل المذكورة في فقرات هذه المادة لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
1 – معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية.
2 – معاهدات الصلح والسلام.
3 – المعاهدات التي تتعلق بانشاء المنظمات الدولية.

الفصل الرابع
الانضمام الى المعاهدات المتعددة الاطراف

مادة 20
يتم الالتزام النهائي للجمهورية العراقية بالمعاهدات المتعددة الاطراف بالانضمام اليها بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع في احدى الحالات الاتية :
1 – اذا جوزت المعاهدة ذلك.
2 – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام.
3 – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام.

الباب الرابع
نفاذ المعاهدات
الفصل الاول
شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ

مادة 21
تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند تحقق الاحكام المنصوص عليها في احدى الفقرات الاتية :
1 – التوقيع على المعاهدة وفقا لاحكام مادة 16من هذا القانون.
2 – التوقيع على المعاهدة الثنائية وفق هذا القانون وتبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق.
3 – التصديق على المعاهدة المتعددة الاطراف، او الانضمام اليها، وفق هذا القانون، وايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها حسب الاحكام المنصوص عليها في المعاهدة.

لفصل الثاني
تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ

مادة 22
مع مراعاة احكام المواد من الخامسة عشرة الى العشرين من هذا القانون :
1 – تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة، او طبقا لما اتفقت عليه مع الدولة او الدول المتفاوضة الاخرى.
2 – في حالة عدم وجود مثل هذا النص او الاتفاق، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند ثبوت الموافقة على الالتزام النهائي بالمعاهدة من قبل الجمهورية العراقية والدولة او الدول المتفاوضة الاخرى.
3 – اذا ثبتت موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام النهائي بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية في ذلك التاريخ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
4 – احكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وطريقة او تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشا بالضرورة قبل دخولها حيز التنفيذ، تطبق اعتبارا من وقت اعتماد نصها.

لفصل الثالث
التطبيق بصفة مؤقتة

مادة 23
1 – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدا دخولها حيز التنفيذ بصورة نهائية تجاه الجمهورية العراقية اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك، او اذا اتفقت الجمهورية العراقية مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى لنفس الغرض.
2 – ما لم تنص المعاهدة او تتفق الجمهورية العراقية والدولة او الدول المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك، ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة للجمهورية العراقية اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة.

مادة 24
1 – للجمهورية العراقية ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها، ما لم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد اي تحفظ عليها، او ورد التحفظ على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ على ذلك الجزء، او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
2 – يثبت تحفظ الجمهورية العراقية، حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية :
ان هذا التصديق لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باية علاقة معها.

مادة 25
1– يثبت التحفظ بصورة تحريرية ويبلغ الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة.
2 – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق، فيجب تاكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق الجمهورية العراقية على المعاهدة.

مادة 26
1 – يجوز للجمهورية العراقية ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي.
2 – يجوز للجمهورية العراقية سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف، او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة اخرى، طبقا لاحكام القانون الدولي.
3 – اي قبول صريح للتحفظ او اي اعتراض عليه او اي سحب لتحفظ سبق ان ابدته الجمهورية العراقية يتم بصورة تحريرية.

الباب الخامس
تصحيح الخطا في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة

مادة 27
1 – اذا ظهر خطا في معاهدة ثنائية بعد توثيقها وقبل دخولها حيز التنفيذ فيتم تصحيحه في الامور الاجرائية باحدى الطريقتين الاتيتين :
ا – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاعلى والتوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين.
ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الاخر على ان تعتبر جزء لا يتجزا من المعاهدة.
2 – اذا تعلق الخطا بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية وتم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ يتم تصحيحه باحدى الطريقتين الاتيتين :
ا – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة 1 – ا من هذه المادة.
ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الاخر وعلى ان تعتبر جزءا لا يتجزا من المعاهدة وتخضع لنفس شروط دخولها حيز التنفيذ.
3 – اذا اكتشف الخطا في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز التنفيذ يتم تصحيحه بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الاخر. اما اذا تعلق الخطا المادي بامور جوهرية خضع التصحيح حينئذ لنفس شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
4 – يتم تصحيح الخطا في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة والدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة.

لباب السادس
الاجراءات الختامية في عقد المعاهدات

مادة 28
تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب من الجهات المختصة اعداد وثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون.

مادة 29
تقوم الوزارة او المؤسسة المختصة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية وتعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتاييدها بعد التاكد من صحة الترجمة ومطابقتها للاصل.

مادة 30
1 – تقوم الوزارة او المؤسسة المختصة بارسال عدد كاف من النسخ باللغة العربية من المعاهدة الثنائية الخاضعة للتصديق الى وزارة الخارجية مع عدد مماثل من اللائحة القانونية والاسباب الموجبة لقانون التصديق موقعة من الموظف المختص ومختومة بالختم الرسمي للوزارة او المؤسسة وصورتين مختومتين من وثيقة التفويض بالتوقيع.
وتقوم وزارة الخارجية بعد تدقيق الوثائق المرسلة اليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة برفعها الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية للنظر في قبولها من رئيس الجمهورية والتصديق عليها من مجلس قيادة الثورة.
2 – تتولى وزارة الخارجية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للموافقة على المعاهدات متعددة الاطراف بعد الاتفاق مع الجهات العراقية المعنية بالمعاهدة وذلك طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة 31
تتولى وزارة الخارجية طبقا لاحكام هذا القانون الاجراءات اللازمة لدخول المعاهدات حيز التنفيذ وابلاغ ذلك الى مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات المختصة. كما تقوم بتحديد تاريخ دخول المعاهدات حيز التنفيذ وتصدر بيانا بذلك ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 32 – تودع النسخة الاصلية للمعاهدات والوثائق الاصلية المتعلقة بها كوثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات وتحتفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها.

مادة 34
تنشر المعاهدة مع قانون تصديقها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية.

الباب السابع
مادة 35
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، ولوزير الخارجية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 36
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه.

الاسباب الموجبة
نظرا لتوسع العلاقات الدولية للجمهورية العراقية في عهد الثورة وما رافق ذلك من ازدياد وتنوع المعاهدات التي تعقدها او تنضم اليها ولضرورة توضيح وتوحيد الاصول والقواعد الواجبة الاتباع في مختلف المراحل المتعلقة بعقد المعاهدات او الانضمام اليها.
————————————————-