قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي فى الأدرن لسنة 2007
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المؤسســـــــــــة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي.
المجلـــــــــــــس: مجلس امناء المؤسسة.
الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس.
المدير العـــام:مدير عام المؤسسة.
اكاديمية آل البيت الملكية:الاكاديمية التابعة للمؤسسة التي تتولى القيام بالاعمال والانشطة العلمية المحققة
لاهدافها من خلال تجمع علمي عالمي لكبار العلماء 0
المؤتمر العام:المؤتمر الذي يدعى اليه اعضاء المؤسسة العاملون والمراسلون بصورة دورية 0
المادة3-
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع
بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق
اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع
التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها المحامي العام المدني اذا كانت القضية داخل
المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية اذا كانت القضية خارج المملكة .
ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ، ويحق لها انشاء فروع داخل المملكة وخارجها.
ج- للمؤسسة انشاء وتملك وتشغيل الادارات التالية التابعة لها لتحقيق اهدافها ، وفق التشريعات النافذة ذات
العلاقة :-
1- مركز للدراسات 0
2- اكاديمية للاعضاء 0
3- دار للنشر والتوزيع والترجمة 0
4- محطة للاذاعة 0
5- محطة تلفزيون ، ارضية و/او فضائية 0
6- مواقع الكترونية على الانترنت 0
7- جامعة و/او كليات جامعية 0
8- مراكز ثقافية 0
9- مدارس 0
10- مجلات وصحف 0
11- اية ادارات اخرى تحقق اهدافها 0
المادة4-
تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:-
أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير
السليمة عن الاسلام.
ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل والتعامل مع قضايا العصر
ومشكلاته وتحدياته .
ج- ابراز مكانة آل البيت في الاسلام وفضائلهم وانجازاتهم في التاريخ الاسلامي وبناء الحضارة الاسلامية واظهار
دورهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح.
د- اظهار الانجاز الحضاري الاسلامي وبيان أثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية ، والنهوض بالدراسات
والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية ، واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره.
هـ- توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي ، دعوة الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية
والعربية الى الاهتمام بذلك.
و- تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بين
اتباعها وفق قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية 0
ز- العمل على جمع والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم ، وتعريفهم
باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم.
ح- التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يحقق اهداف المؤسسة.
المادة5-
تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:-
أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين
والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة.
ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الاذاعي والتلفزيوني واعادة البث
والمواقع الالكترونية على الانترنت 0
ج- عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات.
د- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث.
هـ- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع.
و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية.
ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الإعلام وبرامجه ومحاولة
تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.
المادة6-
تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :-
أ- اعضاء عاملون:
1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف
الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0
2- لا يتجاوز عدد الاعضاء العاملين المائة عضو 0
3- يعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين مستنداً الى توصية المجلس على ان
يتضمن التنسيب سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- اعضاء مراسلون:
1- يختارون من العلماء المسلمين وغيرهم المعروفين ببحوثهم المتسمة بالموضوعية والنزاهة 0
2- يعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية
مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.
المادة7-
يكون للمؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في
اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الاكاديمية .
المادة8-
يعين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بارادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها .
المادة9-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0
ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها .
ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- التوصية بتعيين اعضاء الاكاديمية العاملين.
هـ- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة.
و- اقتراح الانظمة لرفعها الى مجلس الوزراء ، واقرار التعليمات الضرورية التي ينسب المدير العام بها لتنفيذ
احكام هذا القانون.
ز- أية امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.
المادة10-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء
الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجـــانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه عند غيابــــه 0
ب- يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في المملكة من غير الاعضاء لحضور بعض اجتماعات المجلس.
المادة11-
يعين المدير العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة12-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية.
ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0
د- تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى.
هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا لنظـــام مالي .
و- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
ز- الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها.
ح- تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة
والتحقيق والمراجعة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس.
ي- اعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الادارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس 0
ك- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.
الماد13-
أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحـدد مسبقا موضوع
المؤتمر وجدول اعماله .
ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.
المادة14-
تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:-
أ-عضوية المجلس:-
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس.
4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية :-
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.
4- الحكم على العضو العامل في الاكاديمية بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0
المادة15-
تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ-منحة الحكومة الاردنية.
ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة.
د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة16-
تبدأ السنة المالية للمؤسسة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة17-
أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد اتعابه بمقتضى القرار .
المادة18-
تعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها.
المادة19-
يتمتع الاعضاء في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي
تتخذ من عمان مقرا لها.
المادة20-
للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا
للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة21-
تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسســــة آل البيت للفكر الاسلامي
التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانـــــون رقــــم (53) لسنــــة 2001 0
المادة22-
تستمر صفة العضوية للاعضـــــاء العامليـــن والمراسلين في مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي في عضوية اكاديمية
آل البيت الملكية 0
المادة23-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة وللادارات التابعة لها .
المادة24-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة25-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً