قانون مؤسسة الحسين للسرطان فى الأردن لسنة 1998
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الحسين للسرطان لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة الحسين للسرطان.
هيئة الامناء:هيئة امناء المؤسسة.
الرئيس:رئيس هيئة الامناء.
مجلس الادارة:مجلس الادارة المنبثق عن هيئة الامناء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المركز: مركز الحسين للسرطان.
المدير:مدير عام المركز.
تعديل
المادة (3)-
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق
بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل االمحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها
او تقام عليها.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها انشاء فروع ومراكز لها في أي مكان في المملكة.
تعديل
المادة (4):-
أ-تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة
في رفع المستوى المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب-للمؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:-
1-انشاء المراكز الخاصة بأمراض السرطان والقيام بالبحوث المتعلقة بها والاشراف عليها.
2-جمع التبرعات .
تعديل
المادة (5):-
تتكون المؤسسة من:-
أ-هيئة الامناء.
ب-مجلس الادارة.
تعديل
المادة (6)-
أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا.
ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات.
ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات
ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
د- تجتمع هيئة الامناء بدعوة من رئيسها او نائبة في حالة غيابه مرة كل ستة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك
ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ
الهيئة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تعديل
المادة (7):-
تتولى هيئة الامناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-الاشراف على اعمال المؤسسة والمركز.
ج-وضع اسس استثمار اموال المؤسسة.
د-اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة.
هـ – تعيين المدير العام والمدير وفقا لاحكام هذا القانون وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه
الغاية.
و-الموافقة على مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ز-اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وسائر الامور المتعلقة
بتسيير اعمال المؤسسة.
ح-وضع اسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الانفاق منها وذلك بمقتضى تعليمات توضع لهذه الغاية.
ط-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والاشراف على تنفيذها وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنها.
ي-تشكيل اللجان المتخصصة لدارسة الامور التي تكلفها بها.
ك-القيام بأي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة.
تعديل
المادة (8):-
أ-يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يرتبط المدير العام بالرئيس.
تعديل
المادة (9):-
أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب
الرئيس.
ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
1-ادارة شؤون المؤسسة وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية.
2-اعداد التعليمات المتعلقة بتسيير اعمال المؤسسة ورفعها إلى هيئة الامناء لاقرارها.
ج- يجتمع مجلس الادارة برئاسة رئيسه او نائبه في حالة غيابه مره كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع
قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ، وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يشارك المدير العام والمدير في حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لهما حق التصويت.
تعديل
المادة (10):-
أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- يرتبط المدير بالرئيس.
ب-يجوز لهيئة الامناء تفويض المدير بابرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وذلك بمقتضى تعليمات
تصدرها لهذه الغاية.
ج-للمركز انشاء عيادات متخصصة بأمراض السرطان.
تعديل
المادة (11):-
يكون للمركز لجانه الطبية والفنية واجهزته الادارية والمالية اللازمة لتمكينه من تحقيق اهدافه ويشرف على ادارة اعمالها
المدير.
تعديل
المادة (12):-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
أ-اجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز.
ب-منحة الحكومة السنوية.
ج-حصة المؤسسة التي تقرر لها من الايرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر بحيث لا تقل عن
مليوني دينار .
د-ريع استثمار اموال المؤسسة ومشاريعها.
هـ-الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المؤسسة مما توافق عليه هيئة الامناء.
تعديل
المادة (13):-
أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء
ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء.
ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة.
د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات قانونيا يتولى تدقيق حسابات المؤسسة والمراكز التابعة لها ويقدم تقاريره لهيئة الامناء.
تعديل
المادة (14):-
تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي
الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والرسوم البلدية وطوابع الواردات.
المادة (15):-
ينزل كامل المبلغ الذي تبرع به أي شخص للمؤسسة خلال السنة المالية من الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (16):
للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور
المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية .
تعديل
المادة (17):-
أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة
جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- اذا قررت هيئة الامناء حل المؤسسة تؤول موجوداتها الى الجهة التي تحددها تلك الهيئة.
المادة (18)- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً