قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال لسنة 1999
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال لسنة 1999 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية اجتماعية تربوية انسانية تسمى(مؤسسة الملك الحسين بن طلال)تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وانشاء صناديق الاستثمار او المساهمة فيها واي صناديق اخرى يقتضيها نشاط المؤسسة وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات
والهبات والوقف والوصايا ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محاكم توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تنشيء فروعاً او مكاتب لها داخل المملكة او خارجها لمساعدتها في تحقيق اهدافها.
المادة 3-
تهدف المؤسسة الى متابعة نهج الملك الحسين في العطاء المتميز و ترسيخ القيم الدينية والانسانية والاخلاقية والاعتدال
و الوسطيه و التعاون في المحافظة على التراث الوطني وموروث الحضارة العربية و الاسلامية في المجتمع الاردني وذلك من
خلال المساهمة فيما يلي:-
أ- اعمال الخير و النشاطات الاجتماعية التطوعية على هدي من مبادئ الاسلام وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
ب- اعمال التنمية في مجالاتها المتعددة بما يخدم الانسان الاردني و بيئته الطبيعية و الحياتية.
المادة 4-
يتولى الاشراف على ادارة المؤسسة ووضع سياستها العامة مجلس امناء يعين رئيسه ونائبه واعضاؤه بارادة ملكية سامية.
ويجوز اضافة او استبدال أي عضو فيه بالطريقة ذاتها.
المادة 5-
يعين بقرار من مجلس الامناء رئيس تنفيذي للمؤسسة.
المادة 6-
أ- للمؤسسة موازنة مستقلة يقدمها المدير التنفيذي ويقرها مجلس الامناء.
ب – تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
1- التبرعات والهبات و الوقفيات التي يوافق عليها مجلس الامناء.
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الفكرية التي تملكها المؤسسة او الموقوفة عليها.
3- عوائد مشاريع المؤسسة و الصناديق التي تملكها او التابعة لها او التي تساهم فيها.
4- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة 7-
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب و الرسوم و العوائد الحكومية و البلدية ورسوم طوابع الواردات.
المادة 8-
يصدر مجلس الامناء التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ- الاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس الامناء و النصاب القانوني اللازم لانعقادها واتخاذ القرارات فيها.
ب-مهام و صلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وتعيين الجهاز التنفيذي اللازم لاعمالها ومسؤوليات هذا الجهاز.
ج-انشطة المؤسسة و الصناديق التابعة لها وتأسيس فروعها و تشكيل اللجان المنبثقة عنها و تحديد مهام وصلاحيات الفروع
و اللجان و الاجهزة التابعة لها بما في ذلك تفويض الصلاحيات التي يقتضيها قيامها بمسؤولياتها.
د- قبول اندماج اي مؤسسات خيرية او تنموية اجتماعية قائمة تتطابق اهدافها مع اهداف هذه المؤسسة.
هـ- أي أمور تنظيمية وادارية ومالية واعلامية يتطلبها عمل المؤسسة وفروعها.
المادة 9-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10-
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً