قانون مؤسسة المناطق الحرة الأردنية لسنة 1984
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزير: وزير المالية.
المناطق الحرة: هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق
استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
المدير: مدير المنطقة الحرة.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادراة المؤسسة.
البضائع: جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها.
المنطقة الحرة العامة : المنطقة التي تتولى المؤسسة ادارة الاستثمار فيها.
المنطقة الحرة الخاصة : المنطقة التي تتولى ادارتها أي جهة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة.
المنطقة الحرة المشتركة : المنطقة التي تقام مشاركة بين المملكة ودول اخرى او بين جهات في القطاعين العام والخاص
في أي منها وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات المعقودة لهذه الغاية.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة.
الشخص المسجل : الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
تعديل
مبادئ
المادة 3-
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه
الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ، ولها ان تنشيء فروعا لها في اي مكان في المملكة.
مبادئ
المادة 4-
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:
أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها.
ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما
في ذلك المناطق الحرة المشتركة.
ج- ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمية المبادلات التجارية الدولية ،
وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية.
د- تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض.
هـ- تسجيل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة.
و- اصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة فيها وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة
النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير البيئة وتمارس المؤسسة
صلاحيات وزارة البيئة المنصوص عليها في تلك التشريعات وذلك بالتنسيق معها 0
تعديل
المادة 5-
لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.
المادة 6-
أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:
1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا
2- وزارة المالية / الجمارك عضوا
3- وزارة النقل عضوا
4- البنك المركزي عضوا
ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
مبادئ
المادة 7-
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما
في ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية
متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة وللمجلس بناء على تنسب المدير العام تشكيل لجنة
استشارية من اصحاب الاختصاص ولغايات محددة.
ج- النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين.
د- وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة.
هـ- تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء.
و- عقد القروض وابرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
ز- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
ح- اعدد مشاريع الانظمة.
تعديل
مبادئ
المادة 8-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس
قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ب- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المادة 9-
رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير.
المادة 10 –
يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المادة 11-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
د- أية صلاحيات يفوضها اليه المجلس أو تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذ القانون.
مبادئ
المادة 12-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
أ- بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة.
ب-عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار.
ج- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
د- القروض التي تحصل عليها المؤسسة.
هـ- أية ايرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 13-
أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها
واحدة او اكثر من الخصائص التالية:-
1- الصناعات الجديدة غير القائمة محليا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث متقدم.
2- الصناعات التي تتوفر لها المواد الاولية المحلية او الاجزاء المصنعة محليا والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية.
3- الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني.
4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة.
جـ- تحدد فئات الصناعات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب مجلس الادارة.
د- يتمتع الشخص المسجل الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق الحرة بالاعفاءات التالية:-
1- اعفاء الارباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة وكذلك تجارة
الترانزيت والارباح المتأتية من البيع او التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الاعفاء الارباح
المتأتية من البضائع عند ادخالها السوق المحلي.
2- اعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل
والخدمات الاجتماعية.
3- اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية
وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والاجور.
4- اعفاء الابنية والانشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي.
5- السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول
بها فيها.
6- اعفاء منتوجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في
حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها ، على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام
او نائبة وممثل عن كا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينة الوزير المختص.
هـ – مع مراعاة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة
والترخيص باقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي يضعها مجلس الادارة.
و- يوجه المستثمرون في اقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة والخاصة والمشتركة بحيث يتم تصدير منتجاتهم الصناعية
الى خارج المملكة وللمجلس السماح بادخال نسبة مئوية من هذه المنتجات الى السوق المحلي وذلك بحسب الحاجة.
ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع اخر ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة
في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية على النحو التالي:-
1- ضريبة بنسبة (8%) من قيمة السلع والخدمات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة ويتم تحديد هذه السلع والخدمات بمقتضى
نظام على ان يتضمن الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية من منشأ المناطق الحرة اذا تم بيعها من هذه المناطق الى باقي مناطق المملكة وذلك
وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به ، على ان تطبق فيما يتعلق بالرسوم والاجراءات الجمركية
احكام قانون الجمارك النافذ المفعول.
3- ضريبة على مبيعات الخدمات التي يتم تأديتها من المناطق الحرة الى باقي مناطق المملكة او الى خارج المملكة وذلك
وفقا لاحام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
4- ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المناطق الحرة
ويتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ح- يتم تحديد كيفية استيفاء الضرائب المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من هذه المادة بموجب نظام
يصدر لهذه الغاية.
ط-تحتفظ المؤسسة باحتياطي تشغيلي لا يتجاوز في أي وقت من الاوقات النفقات العامة المقدرة في موازنة المؤسسة وتحول
المبالغ الفائضه الى الخزينة العامة للدولة.
تعديل
مبادئ
تفسير
المادة14-
يسمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة الحرة بمقتضى نظام
يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بحيث يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة الانشطة المقيدة وما يترتب عليها من عوائد
للخزينة العامة.
تعديل
المادة 15-
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض
، على ان يقدم تقريره لديوان المحاسبة.
المادة 16-
بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات
مرة واحدة على الاكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتفاع الاسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والاخر
مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.
المادة 17-
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة
الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها
وعمالها من ملاك المؤسسة ، وينتقلون اليها بجميع الحقوق والامتيازات المستحقة لهم.
المادة 18-
للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة
بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية واية ضرائب ورسوم اخرى.
تعديل
المادة 19-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة
بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام
الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الانظمة تبقى الانظمة
الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون
ب- يجوز ان تشمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب
ضد احكام هذا القانون أو اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء المصالحة
او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.
ج- يتم تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة بدل تسجيل وترخيص الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الانظمة الصادرة
بموجب هذا القانون.
تعديل
المادة 20-
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون ، يلغى اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه
مع احكام هذا القانون.
تفسير
المادة 21-
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً