قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي

 

مجلس الرئاسة
قرار رقم (4)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (107) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3 / 2009
إصدار القانون الآتي :
رقم (4) لسنة 2009
قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي
الفصل الأول
التعاريف

المادة – 1 – يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها:
أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.

الفصل الثاني
التأسيس والأهداف والوسائل
المادة – 2 – يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.

المادة – 3 – يهدف المجلس إلى:
أولاً : رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
ثانياً : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.
ثالثاً : تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة – 4 – يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية :
أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

الفصل الثالث
هيكلية وآلية عمل المجلس

المادة – 5 – أولاً – يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
ثانياً – أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.
ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.
ثالثاً – يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.
رابعاً – يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية:
أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً.
ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.
خامساً – يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي:
أ‌ – أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة .
هـ – أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
سادساً – يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سابعاً – يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.
ثامناً – يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

المادة – 6 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .

المادة – 7 – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة – 8 – أولاً : يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه .
ثانيا : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الفصل الرابع
مهام المجلس

المادة – 9 – يتولى المجلس المهام الآتية:
أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة.
ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.
ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.
رابعاً : اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.
خامساً: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.
سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة .
ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.
تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات .
حادي عشر: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.
ثاني عشر :إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.
ثالث عشر:
أ – إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.
ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.
رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالأمتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف.
سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله أحكام المادة (105) من الدستور على أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.