قانون مجلس الشعب المصري
قانون رقــم 38 لســنة 1972 في شأن مجلس الشعب
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول فى تكوين مجلس الشعب
________________________________________
( المادة الأولى )
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلس الشعب
( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979، والقانون رقم 114 لسنة 1983 )
فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الأول :فى تكوين مجلس الشعب
• ٢ الباب الثانى :فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
• ٣ الباب الثالث :فى عضوية مجلس الشعب
• ٤ أحكام ختامية وانتقالية
الباب الأول :فى تكوين مجلس الشعب
المادة الثانية
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية . ) معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، وذلك باستبدال نص الفقرتين الأخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أثبتت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكانت قد عدلت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 (
( المادة الثالثة )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك . وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 21 ، 22 لسنة 1979 والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986
( المادة الرابعة )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
ألغيت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .
الباب الثانى :فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2 ـ أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6 ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى ( البند (4) معدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و14 لسنة 1977 و114 لسنة 1983 . ) بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(المادة الخامسة مكرراً)
( ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 وعدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986.)
( المادة السادسة )
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . ( معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 و201 لسنة 1990 ، وقد استبدلت عبارة “خمسة أيام” بعبارة “عشرة أيام” بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، كما استبدلت عبارة “ألف جنيه” بعبارة “مائتى جنيه” بالقانون رقم 13 لسنة 2000 . )
ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 175 لسنة 2005
( المادة السابعة )
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
( المادة الثامنة )
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح ـ من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين ـ لجنة أو أكثر في كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية . ( معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 )
( المادة التاسعة )
يعرض في الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
……………………………………………………………………………………
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار . ( معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990.)
( المادة العاشرة )
يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم . ( معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )
( المادة الحادية عشرة )
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
1عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2 الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .
3حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
4حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
5 حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .
6حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .
وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ماتم تلقيه من أموال.
ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 هذا مع ملاحظة أن القانون رقم 33 لسنة 1978 قد ألغى بالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .
( المادة الثانية عشرة )
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا . ( ألغيت الفقرة الثانية بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت المادة قد عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986. )
( المادة الثالثة عشرة )
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 )
( المادة الرابعة عشرة )
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
( المادة الخامسة عشرة )
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 )
( المادة السادسة عشرة )
ألغيت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .
( المادة السابعة عشرة )
إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال أو الفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له . ( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 )
( المادة الثامنة عشرة )
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه . ( معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 . )
( المادة التاسعة عشرة )
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
( المادة العشرون )
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع في الفصل في صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث :فى عضوية مجلس الشعب
________________________________________
( المادة الحادية والعشرون )
ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990
( المادة الثانية والعشرون )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. ( معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )
( المادة الثالثة والعشرون )
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس .
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .
وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .
( المادة الرابعة والعشرون )
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أوفى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الخامسة والعشرون )
لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
( المادة السادسة والعشرون )
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
( المادة السابعة والعشرون )
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين (33 و34) يجوز للمجلس ، بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه :
( أ ) مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علمياً .
(ب) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
(ج) الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفى هـذه الحالـة يطبق في شأن من يتقـرر تفرغــه حكم المادة24
( المادة الثامنة والعشرون )
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون. ( معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 )
( المادة التاسعة والعشرون )
يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب. ( معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 )
( المادة الثلاثون )
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم .
وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها أو الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب . ( معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 )
( المادة الحادية والثلاثون )
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون . ( معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 )
( المادة الثانية والثلاثون )(7)
يمتنع على رئيس مجلس الشعب ، بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين بالدولة أو في القطاع العام ، طبق في حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الثالثة والثلاثون )
يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه ، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات . ( حذفت عبارة ” أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ” من نص المادتين بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 )
( المادة الرابعة والثلاثون )
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ، وفى هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
حذفت عبارة ” أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ” من نص المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً )(10)
ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976
( المادة الرابعة والثلاثون – مكررا “1” )
ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .
( المادة الرابعة والثلاثون – مكررا “2” )
ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .
( المادة الرابعة والثلاثون – مكررا “3” )
ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .
( المادة الرابعة والثلاثون – مكررا “4” )
ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .
أحكام ختامية وانتقالية
( المادة الخامسة والثلاثون )
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
( المادة السادسة والثلاثون )
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى . ( معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . )
( المادة السابعة والثلاثون )
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما . ( معدلة بالقرار بالقانون رقم 201 لسنة 1990 )
( المادة الثامنة والثلاثون )
تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه .
( المادة التاسعة والثلاثون )
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام في أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة . ( معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 )
( المادة الأربعون )
ألغيت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 .
( المادة الحادية والأربعون )
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
( المادة الثانية والأربعون )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . ( نشر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 في 28 سبتمبر سنة 1972 . ) يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
( أنور السادات )
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972 )
إبلاغ إساءة
اترك تعليقاً