قانون مجمع الفقه الإسلامي السوداني لسنة 1998
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجمع
4ـ إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته .
5ـ أهداف المجمع .
6ـ اختصاصات المجمع .
7ـ الأعمال الداخلية للمجمع .
8ـ تشكيل المجمع .
9ـ شروط عضوية المجمع .
10ـ سقوط العضوية .
11ـ اجتماعات المجمع .
12ـ الدوائر .
13ـ الأمانة العامة .
الفصل الثالث
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
14ـ موارد المجمع المالية .
15ـ موازنة المجمع .
16ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال والمراجعة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
17ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998 ” .
إلغاء .
2ـ يلغى قانون مجلس الإفتاء الشرعي لسنة 1991 .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” أجهزة الدولة ” يقصد بها أي مرفق تابع للدولة ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة القومية وحكومات الولايات والوزارات القومية والولائية والوحدات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ,
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (ج) ,
” الرئيس ” يقصد به رئيس مجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (أ) ,
” العضو ” يقصد به عضو مجمع الفقه الإسلامي ,
” المجمع ” يقصد به مجمع الفقه الإسلامي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) .
الفصل الثاني
المجمع
إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته .
4ـ (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى , ” مجمع الفقه الإسلامي ” وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون مقر المجمع بولاية الخرطوم , ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات .
(3) يكون المجمع مسئولاً عن أداء أعماله لدى رئيس الجمهورية .
أهداف المجمع .
5ـ يهدف المجمع إلى الآتي :
(أ) رد الأمة إلى شريعتها وشحذ هممها لعمارة الأرض , وفق قيم الدين وأحكامه ,
(ب) سد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة العامة بسبب غياب الدولة الإسلامية,
(ج) إحياء فريضة الاجتهاد والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص وممارسته لاستنباط أحكام الدين التي تضبط كل شعب الحياة حتى يتمكن الأفراد والمجتمع والدولة من أن يعبدوا الله على بصيرة ,
(د) تنزيل نصوص الدين على واقع الحياة المعاصرة وتفعيل مقاصد الشريعة وأصولها بغرض استنباط الأحكام التي تناسب واقع أهل السودان على وجه الخصوص ,
(هـ) الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي ,
(و) النظر في النوازل والظواهر في مجال العلوم التطبيقية والنظرية وإصدار ما يناسبها من أحكام .
اختصاصات المجمع .
6ـ (1) يعـمل المجمع على تنفيـذ أهـدافه بكل الوسائل المتاحة المناسبة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم , تكون للمجمع الاختصاصات الآتية :
(أ) اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات ,
(ب) اجراء الدراسات والبحوث في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعى فيها ,
(ج) تشجيع البحث العلمي في النوازل , والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج ,
(د) التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى,
(هـ) التوجه لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية الأمثل والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة,
(و) المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة ,
(ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في الداخل والخارج والاحتفال بالمناسبات التي يحددها ,
(ح) إصدار المجلات ونشر البحوث والفتاوى والقرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها , وإنشاء مكتبة فقهية جامعة ,
(ط) تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والمجامع الإقليمية والدولية ذات الصلة ,
(ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه.
(2) يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أي من المسائل شريطة ألا تكون :
(أ) معروضة أمام المحاكم المختصة ,
(ب) فصلت فيها المحاكم .
الأعمال الداخلية للمجمع .
7ـ تكون للمجمع السلطات الآتية :
(أ) إعداد الموزانة السنوية ورفعها للجهات المختصة ,
(ب) وضع الهيكل الإداري والتنظيمي ,
(ج) إصدار لائحة لتنظيم أعماله ,
(د) أي أعمال أخرى لإدارة حركته ومناشطه الداخلية .
تشكيل المجمع .
8ـ (1) يشكل المجمع بقرار من رئيس الجمهورية من : (3)
( أ) الرئيس ،
(ب) عدد من الأعضاء بتوصية من الرئيس ،
(ج ) الأمين العام عضواً ومقرراً .
(2) يحدد القرار شروط خدمة الرئيس والأمين العام والأعضاء .(4)
(3) تكون مدة العضوية للرئيس والأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد .
شروط عضوية المجمع .
9ـ يشترط لعضو المجمع أن :
(أ ) يكون من أهل العلم والخبرة والدراية بعلوم الشريعة والفكر الإسلامي أو مـن أهل الخبرة والعلوم التجريبية والتطبيقية ,
(ب) يتحلى بالاستقامة وحسن السيرة والغيرة على أمر الدين ,
(ج) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة .
سقوط العضوية .
10ـ تسقط العضوية في الحالات الآتية :
(أ) صدور قرار بالإعفاء من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الرئيس أو من سائر الأعضاء بسبب فقد الأهلية أو العلة الصحية أو الغياب المتصل من الاجتماعات بغير إذن أو عذر مقبول ,
(ب) الاستقالة ,
(ج) الوفاة .
اجتماعات المجمع .
11ـ (1) يجتمع المجمع برئاسة الرئيس , أو من ينوب عنه عند غيابه باختيار الحاضرين , مرة واحدة كل شهر ويعقد اجتماعاً طارئاً إذا دعاه الرئيس أو طلب ذلك نصف الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب لاجتماعات المجمع بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجمع بالإجماع فان لم يتيسر فبرأي أغلب الحاضرين .
الدوائر .
12ـ يعمل المجمع من خلال دوائر تقوم بشتى وظائفه , وتحدد اللوائح عدد أعضاء كل دائرة واختصاصاتها .
الأمانة العامة .
13ـ (1) تكون للمجمع أمانة عامة برئاسة الأمين العام .
(2) يقوم هيكل إداري للأمانة العامة وتحدد اللوائح تنظيمها .
(3) يقوم جهاز فني بالأمانة العامة , يراعى في أعضائه الكفاءة والعلم بالأحكام الشرعية , وذلك لإعداد البحوث والدراسات .
الفصل الثالث
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
موارد المجمع المالية.
14ـ تتكون الموارد المالية للمجمع من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب) المنح والهبات والأوقاف والوصايا التي يقبلها ,
(ج) العائد من المجلات والنشرات التي يصدرها .
موازنة المجمع .
15ـ يقدر للمجمع تقديرات موازنة مستقلة تعد وترفع لرئيس الجمهورية للموافقة عليها ولإدراجها في مشروع الموازنة العامة .
حفـظ الحسـابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال والمراجعة .
16ـ (1) يقوم المجمع بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله , وفقاً للأسس المحاسبية السليمة , وحفظ الدفاتر والسجلات.
(2) يودع المجمع أمواله في أي مصرف , على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفق نظم الإجراءات المالية والمحاسبية والقانونية .
(3) يقوم ديوان المراجعة القومى , بمراجعة حسابات المجمع بعد نهاية كل سنة مالية . (5)
الفصل الرابع
أحكام ختامية
سلطة إصدار اللوائح .
17ـ يجوز للمجمع أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 27 لسنة 1998،وأجازه المجلس الوطنى فى جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/ 1998.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً