قانون محاكمة الوزراء فى الأردن لسنه 1952
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدرة الرسمية.
المادة 2-
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية الى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من
الدستور.
المادة 3-
يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:-
1- الخيانه العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
المادة 4-
تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:-
1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
المادة 5-
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-
1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4-مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (9) و(12 ) و( 13 ) و( 15 ) و( 111 )من الدستور.
5- تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطأ جسيمين.
6- الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.
المادة 6-
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:-
1- اذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة او أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- اذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطى التجارة.
المادة 7-
1- يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2- يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات ( 1-3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقتين (4) و( 5 ) من المادة انفسها، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
المادة 8-
1- فضلا عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب
الافعال المذكورة في الفقرتين(4 ) و( 5) من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه.
2- تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة.
المادة 9-
الوزراء مسؤولون مدنياً وفق أحكام القانون المدني.
المادة 10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً