قانون محكمة بداية السلط الأردنية لسنة 1986
المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون محكمة بداية السلط لسنة 1986 )ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى( محكمة بداية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة
فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
مبادئ
المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ
عليه، والى أن يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كتبه بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار من وزير
العدل بناء على تنسيب وكيل وزارة العدل.
المادة 4 – تخضع محكمة بلدية السلط وموظفوها لإشراف وزارة العدل وتسرى عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق
على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المادة 5- أ- تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع
رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على
القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة البلدية خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى
البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً إلى صندوق التقاعد.
المادة 6- أ – لوزير العدل أن ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية السلط أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح
أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفته قاض أو مدع عام في محكمة
بلدية السلط.
ب – لوزير العدل بقرار يصدره أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية السلط ليعمل قاضياً في هذه المحكمة شريطة أن لا ينظر
في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام.
مبادئ
المادة 7-أ- تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين
التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة أو تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م 0
4- قانون رخص المهن رقم 2لسنة 1979 م 0
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979.
6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 0
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر 0
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.
المادة 8:
يكون لمدعي عام محكمة بلدية السلط وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها
محكمة البلدية لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او
الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات
القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المادة 9:
أ-تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم
بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات 0
المادة 10:
يقوم محضرو محكمة بلدية السلط ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
المادة 11:
أ- ترسل محكمة بلدية السلط جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة
لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام السلط عندما لا يكون
للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام السلط اذا لم يكن لمحكمة بلدية السلط مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية
خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المادة 12:
تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا لديها واصبحت من اختصاص محكمة بلدية السلط عند العمل بهذا القانون
وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية السلط لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع
للتنفيذ هي الاخرى الى محكمة بلدية السلط.
المادة 13:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً