قانون محكمة بلدية الكرك الأردنية لسنة 1992
المادة 1– يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2– تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية الكرك ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة
فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ
عليه، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنه فيعينون بقرار
من وزير العدل بناء على تنسب امين عام وزارة العدل.
المادة 4- تخضع محكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المادة 5 – أ- تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع
رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على القضاه النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى
البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى صندوق التقاعد.
المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح
او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة
بلدية الكرك.
ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.
المادة 7 أ- تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين
التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعيلادت التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م.
4- قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979م.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م.
6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 م.
7- الجرائم المتعلقة بالمكارة الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971كم.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في
الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.
المادة 8 – يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام
التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات
المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون
وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المادة 9 – أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة
المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.
المادة 10- يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصوله لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك.
المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً