قانون مدير التركات السوداني لسنة 1928

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
4- تعيين مدير التركات والرقابة عليه .
5- سلطات مدير التركات .
6- حق مدير التركات في إدارة التركات الشاغرة .
7- حق الأفضلية لمدير التركات في أوامر الإدارة إلا في مواجهة أقرب الأقربين .
8- حق مدير التركات في الحصول على المصروفات إذا أثبت منفذ الوصية أوأي شخص آخر الوصية أو أفضلية حقه في الحصول على أوامر الإدارة .
9- إلغاء أوامر الإدارة التي منحت إلى مدير التركات .
10- حق مدير التركات في أخذ النفقات التي صرفها … الخ عند إلغاء أوامر الإدارة .
11- انتقال الإدارة من المنفذ الخاص أو المدير الخاص إلى مدير التركات .
12- عدم الزام مدير التركات بتقديم ضمان .
13- سلطة مدير التركات في التصرف في التركة قبل منحه أوامر الإدارة .
14- سلطة مدير التركات بالنسبة لتركات العسكريين .
15- تقديم طلب إلى المحكمة من مدير التركات .
16- تقديم طلب من المتظلم إلى المحكمة .
17- حظر التقاضي بدون إقامة الدليل على سبق إعلان مدير التركات بالمطالبة .
18- سلطة مدير التركات في توجيه اليمين وطلب المستندات.
19- أحكام خاصة بالقيام بأعمال مدير التركات عند غيابه أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته .
20- استخدام الوكلاء .
21- عمولة مدير التركات على ما حصله ووزعه من الموجودات .
22- اسبقية الديون .
23- احالة المسائل الخاصة بالعمولة إلى المحكمة .
24- استيفاء مصروفات مدير التركات .
25- مدير التركات لا يستحق إلا ما هو منصوص عليه من مكافآت .
26- مسئولية الحكومة عن تقصير مدير التركات .
27- حفظ مدير التركات للوصية بأمان .
28- حذفت .
29- لجنة القواعد .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مدير التركات لسنة 1928 ” .

تفسير.
2ـ يكـون للكلمـات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعـاني المعرفة بها في قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 ما لم يوجد تعارض في الموضوع أو السياق فيما عدا :
“مقرر” يقصد بها ما يقرره هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه ،
“التركة الشاغرة ” يقصد بها تركة أي شخص توفى ولم يمكن العثور على منفذ وصيته أو أقرب الأقربين له ، أو كان منفذ وصيته غير معروف أو أهمل أو رفض في مدى شهر تال لوفاة الشخص اثبات وصية المتوفي أو الحصول على أوامر إدارة تركته أو اعتبرته المحكمة غير صالح لإدارة التركة أو كان غائباً عن السودان وليس له وكيل فيه أو كان قاصراً أو مفلساً أو معتوهاً أو كان لأي سبب آخر غير أهل قانوناً لمنحه أمر الإدارة ولكنها لا تشمل تركة أي شخص يخضع للقانون العسكري في السودان إذا كان في ذلك القانون أي نص على إدارة تركته وفي حدود ذلك النص .

تطبيق.
3ـ لا يطبق هذا القانون على تركـات المسلمين ولا على تركات أفراد القبائل الوثنية القاطنة في السودان .

تعيين مدير التركات والرقابة عليه.

4ـ (1) للشخص الذي تفوضه المحكمة القومية العليا(ويشار إليه هنا فيما بعد بالشخص المفوض) أن يصدر في أي وقت أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أحد موظفي الحكومة سواء باسمه شخصياً أو بوظيفته مديراً للتركات كما يجوز له في أي وقت إلغاء هذا التعيين . 1
(2) يخضع مدير التركات لاشراف ورقابة الشخص المفوض ويعتبر مكتب مدير التركات قسماً من أقسام السلطة القضائية .

سلطات مدير التركات.
5ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه:
(أ ) يجوز أن يعين مديرالتركات بهذا الوصف أو بأي وصف آخر كاف ليكون المنفذ الوحيد للوصية أو أحد منفذيها، ويجوز أن يمنح وثيقة هذه الوصية منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر ،
(ب) يجوز أن يمنح مدير التركات منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بالوصية في شأن أية تركة من التركات .
(2) وثيقة الوصية التي يعين مدير التركات منفذا لها بحكم وظيفته وجميع أوامر الإدارة التي تمنح له بهذه الصفة يجب منحها له باسم وظيفته.
(3) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه يجوز لمدير التركات أن يعمل بالانفراد أو بالاشتراك مع أي شخص كمنفذ للوصية أو كمدير في إدارة أية تركة وتكون له جميع السلطات والحقوق والحصانات وعليه جميع الواجبات كما يخضع لنفس الرقابة والأوامر الصادرة من المحكمة كأنه شخص خاص يعمل بهذه الصفة عدا ما يرد فيما بعد .
(4) يجوز لمدير التركات أن يمتنع كلية عن قبول إدارة أية تركة أو أن يقبل إدارتها بشروط معينة ، ولكن لا يجوز له الامتناع عن قبول إدارة أي تركة بسبب ضآلة قيمة التركة فقط أو لمجرد علمه أو اعتقاده بأنها في حالة إعسار ولمدير التركات أن يطلب من المحكمة في أي وقت اقراراً باعتبار التركة التي ينفذها أو يديرها معسرة وأن يطلب أمراً بإدارتها في التفليسة ويجب على المحكمة أن تنظر في هذا الطلب بالكيفية التي تنظر بها طلب إفلاس من المدين .
(5) لا يجوز لمدير التركات قبول إدارة تركة من التركات تتضمن إدارة أو مزاولة عمل من الأعمال إلا في الأحوال التي تجيزها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(6) يجوز لمدير التركات عند قيامه بالعمل بتلك الصفة أن يتولى توزيع تركة أي شخص توفى ولم يترك وصية صحيحة ويكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية لذلك الشخص .
(7) يجوز لمدير التركات الحصول على استشارات قانونية فيما يتعلق بصحة أية وصية أو بتوزيع التركة توزيعاً صحيحاً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي وتعتبر المبالغ التي يدفعها للحصول على هذه الاستشارات قد صرفت على الوجه الصحيح أثناء الإدارة.
(8) يجوز لمدير التركات أن يفوض في توزيع أية تركة ممثل حكومة الدولة التي كان المتوفي متوطناً فيها.

حق مدير التركات في إدارة التركات الشاغرة.
6ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه تمنح أوامر إدارة أية تركة شاغرة لمدير التركات .

حق الأفضلية لمدير التركـات في أوامـر الإدارة إلا في مواجهة أقرب الأقربين .
7ـ (1) إذا لم يترك المتوفي وصية فلمدير التركات الحق في أوامر الإدارة بالإفضلية على الغير ماعدا أقرب الأقربين للمتوفي، ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير أقرب الأقربين قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضـور أمـام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
(2) لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصى له العام أو الموصى له بالباقي أو الممثل القانوني للموصى له العام أو الموصى له بالباقي الذي بقى حياً بعد وفاة الموصى . ولا تمنح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر .
(3) إذا تبين للمحكمة أنه بسبب تعارض المصلحة أو غياب ذوي الشأن عن السودان أو عدم صلاحيتهم أو لأي سبب آخر أنه من الملائم منح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها لمدير التركات بالاشتراك مع أحد الأشخاص المذكورين في البند (2) أو بالأفضلية عليهم ، جاز للمحكمة اتخاذ ذلك الإجراء .

حق مدير التركات في الحصــول علـى المصروفات إذا أثبت منفذ الوصية أو أي شخص آخر
الوصية أو أفضلية حقه في الحصول على
أوامر الإدارة.
8ـ إذا ظهر أثناء الإجراءات التي قام بها مدير التركات للحصول على أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها منفذ لوصية المتوفي وأثبت الوصية وقبل القيام بعمل المنفذ أو ظهر أحد الأقارب الأقربين أو أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (2) من المادة 7 وأثبت حقه في الحصول على أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها وقدم الضمان المطلوب جاز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بناء على ذلك ولها أن تقضي بأن يدفع من التركة إلى مدير التركات المصروفات التي تكبدها في الإجراءات التي أتخذها باعتبار أن تلك المصروفات جزءاً من مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .

إلغاء أوامر الإدارة التي منحت إلى مدير التركات .
9ـ إذا تمكن منفذ الوصية أو تمكن الشخص الآخر الذي لم يعلن شخصياً بالحضـور أمام المحكمة أو لم يعلن بإجراءات مدير التركات قبل وقت كاف لحضـوره أمام المحكمة بناء على هذا الإعلان من اقناع المحكمة بحقه في وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بالأفضلية على مدير التركات جاز إلغاء أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات بموجب أحكام هذا القانون ، ومنح وثيقة الوصية لذلك المنفذ أو أوامر الإدارة لذلك الشخص الآخر . على أنه فيما عدا الأحوال التي تثبت فيها الوصية أو ملحق الوصية لا يجوز أن تلغى للسبب سالف الذكر أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات ما لم يكن الطلب الخاص بهذا الغرض قد قدم خلال الستة أشهر التالية لمنح أوامر الإدارة إلى مدير التركات واقتنعت المحكمة بأنه لم يحدث تأخير غير معقول في تقديم الطلب أو في إرسال التفويض الذي قدم بموجبه الطلب .

حق مدير التركات في أخذ النفقات التي صرفها …الخ عند إلغاء أوامر الإدارة.
10ـ إذا ألغت المحكمة أوامر الإدارة التي منحتها بموجـب أحكـام هذا القانون إلى مدير التركات جاز لها أن تأمـر بأن يدفع إلى مديرالتركات من موجودات التركة نفقات الحصول على أوامر الإدارة المذكورة مع النفقات التي صرفها مدير التركـات في أية إجـراءات أتخذت للحصول على ذلك الإلغاء ، كذلك المبالغ التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالإدارة حتى تاريخ الإلغاء كما يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يحجز مدير التركات هذه المبالغ من موجودات التركة .

إنتقـال الإدارة من المنفذ الخاص أوالمـدير الخـاص إلى مدير التركات.
11ـ أي منفذ وصية حصل على وثيقة الوصية أو أي مدير حصل على أوامر الإدارة وبالرغم من قيامه بالعمل في إدارة التركة يجوز له بتصديق من المحكمة وبعد إعلان الأشخاص المستحقين أصحـاب المصلحة حسبما يتقرر أو تأمر به المحكمة أن ينقل إدارة التركة إلى مدير التركات لإدارتها أما منفرداً أو بالاشتراك مع منفذ الوصية أو المدير الموجود أن كان باقياً منهم أحد ، وينقل تصديق المحكمة المذكور لمدير التركات ، مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه جميع سلطات ذلك المنفذ أو المدير ولا يكون ذلك المنفذ او المدير مسئولا عن أي فعل أو تقصير خاص بهذه التركة بعد تاريخ التصديق بالنقل فيما عدا الأفعال أو التقصير الذي يقع منه أو من الأشخاص الذين يسأل قانوناً عن أفعالهم .

عدم إلزام مدير التركات بتقديم ضمان .
12ـ لا يلزم مدير التركات بتقديم أي ضمان بالرغم من نصوص أي قانون أو منشور أو أمر يلزم من يعين بصفته الشخصـية مديراً للتركة بتقديم ضمان لإدارتها إدارة سليمة .

سلطة مدير التركات في التصرف في التركة قبل منحه أوامر الإدارة .

13ـ (1) يجوز لمدير التركات وضع يده علـى تركة المتوفي قبل منحه أوامر الإدارة ، وإلى أن تمنح له أو لغيره أوامـر الإدارة تكون له السلطة التقديرية في أن يباشر بالنسبة إلى التركة أو إلى أي جزء منها كل أو بعض الأعمال الآتية :
(أ ) القيام بصرف نفقات الجنازة المعقولة ،
(ب) تقديم الحاجيات الضرورية العاجلة لأسرة المتوفي ،
(ج) حفظ أي مال للمتوفي ،
(د ) عمل قوائم جرد وتقدير لأموال المتوفي والإعلان لما يكون ضد التركة من المطالبات ،
(هـ) صيانة أو حفظ أو بيع أو التصرف بأية طريقة في أي مال من أموال التركة يكلف بقاؤه مصاريف كثيرة أو يكون بطبيعته عرضة للهلاك أو التلف إذا استبقى،
(و) البدء بادارة أي تركة شاغرة .
(ز) الإدارة الكاملة للتركة الشاغرة التي لا تزيد قيمتها الإجمالية في السودان على خمسين قرشاً . 2
(2) إذا رغب مدير التركات في إدارة أية تركة شاغرة تقل قيمتها الإجمالية عن خمسين قرشاً فيجب عليه أن يقدم إلى المحكمة تعهداً مكتوباً موقعاً عليه منه يلتزم فيه بإدارة التركة وعندئذ تؤول إليه التركة والتمثيل القانوني الكامل للمتوفي كما لو منحته المحكمة أوامر الإدارة للتركة . 3
ويجب على مدير التركات أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلاناً عاماً عن جميع التركات التي يريد تولى إدارتها بموجب هذا القانون .
(3) يجوز لمدير التركات بمقتضى وظيفته ويغير حاجة إلى الحصول مقدماً على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ، رفع الدعاوى الخاصة بأموال التركة وديونها واستردادها وتعتبر الإيصالات الصادرة منه مبرئه إبراء صحيحاً لذمة من يدفع له أي دين أو يسلم أي مال ومع ذلك لا يجوز لمدير التركات مباشرة أية سلطة من السلطات المقررة له بموجب أحكام هذا البند في أية حالة منحت فيها لغيره وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ويعتبر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلى شخص آخر دفعاً كاملاً في مواجهة أية دعوى أو طلب من مدير التركات بموجب أحكام هذا البند .

سلطة مدير التركات بالنسبة لتركات العسكريين.
14ـ يجوز لمدير التركات بناء على طلب القائد أن يتولى إدارة أو يستكمل إدارة تركة من يتوفى من الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري في السودان . 4

تقديم طلـب إلى المحكمة من مدير التركات .
15ـ (1) يجوز لمدير التركات أن يقدم في أي وقت إلى المحكمة أي طلب يتعلق بأية تركة من التركات ويجب على المحكمة أن تسمع مدير التركات متى قدم إليها مثل ذلك الطلب .
(2) إذا اقتنعت المحكمة عند تقديم طلب من مدير التركات بشأن تركة أي شخص متوفي منح فيها مدير التركات أوامر الإدارة من أموال التركة موجود تحت يد شخص خاضع لاختصاصها بأن مالا أو أن هذا الشخص مدين بدين مستحق الأداء للتركة الحق في إجراء حساب بينها وبين أي شخص والحق بأن يدفع ذلك الشخص للتركة كل أو بعض المبالغ التي يظهر من نتيجة الحساب إنها مستحقة الدفع للتركة جاز للمحكمة أن تأمر بتكليف ذلك الشخص بالحضور أمامها ليبين السبب المانع من إصدار أمر بتسليم ذلك المال لمدير التركات أو أن يدفع إليه الدين أو لعمل الحساب المطلوب ودفع ما يظهر أنه مطلوب منه دفعه للتركة بحسب الحال ويجوز للمحكمة أن تصدر في نفس الوقت أمراً لحماية أي مال مطالب به أو لاستمرار أي عمل مطلوب إجراء محاسبة بشأنه .

تقـديم طلـب من المتظلم إلى المحكمة.
16ـ يجوز لأي شخص يتظلم من فعل أو إمتناع عن فعل أو قرار صادرمن مدير التركات يتعلق بأية تركة أن يقـدم طلباً بذلك إلى المحكمة وللمحكمة أن تصدر في الموضوع الأمر الذي تراه عادلاً .

حظر التقاضي بدون إقامـة الدليل علـى سبق إعلان مدير التركات بالمطالبة .
17ـ لا تقبل أي عريضة كدعوى ضد مدير التركات إلا إذا تبين أن مقدم العريضة قد سبق وقدم طلباً مكتوباً بتفاصـيل المطالبة إلى مدير التركات مشفوعاً بالأدلة التي يكون من المعقول أن يطلبها مدير التركات في تلك الظروف وأن مدير التركات قد رفض ذلك الطلب أو أهمله بدون سبب معقول أو تأخر في نظره أو أنه بعد إقراره للطلب قد تأخر أو أهمل بصورة غير معقولة ومناسبة في الوفاء به أو في تنفيذه أثناء إدارة التركة .

سلطة مدير التركات في توجـيه اليمين وطلب المستندات.
18ـ يجوز لمدير التركات بحسب تقديره أن يطلب إثبات أي مطالبة ضد أي تركة يتولى إدارتها أما باليمين أو الإقرار ، شفاهة أو كتابة ، وله تحقيقاً لهذا الغرض استدعاء الشهود وطلب إبراز المستندات ودفاتر الحساب وما يماثلها مما يراه متعلقاً بالمطالبة ويجوز له لهذا الغرض أن يطلب من أي شخص حلف اليمين أو أن يأخذ منه إقراراً وكل من شهد زوراً بعد حلف اليمين أو الإقرار يعاقب بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي لسنة 1991 . 5

أحكام خاصة بالقيام بأعمال مدير التركات عند غيابه أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته .
19ـ (1) أثناء غياب مدير التركات مؤقتاً أو عجزه عجزاً مؤقتاً واثناء خلو الوظيفة يجوز للشخص المفوض أن يقوم بنفسه بأعمال مدير التركات أو أن يعين شخصاً آخـر للقيام بها وتؤول الدفاتر والحسابات والأموال المعهود بها إلى مدير التركـات أو التي تحت رقابته بمقتضى وظيفته أو بصفته مديرا لأية تركة والموجودة مباشرة قبل حصول الغياب أو العجز عن العمل أو خلو الوظيفة وكذلك جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو بموجب أي أمر من المحكمة وتكون تحت رقابة الشخص المفوض أو الشخص الآخر السالف الذكر .
(2) عند عودة مدير التركات إلى العمل بعد غيبته المؤقتة أو عجزه المؤقت تعود إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات المذكورة وكذلك جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات الأخرى التي عهد بها إلى الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بهذه الصفة أو اصبحت تحت رقابة أيهما.
(3) عند تعين مدير تركات جديد تؤول إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال التي كانت في عهدة أو تحت رقابة سلفه في الوظيفة أو الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بحكم وظيفته أو بصفته مديراً لأية تركة كما تؤول إليه جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو بموجب أي أمر صادر من المحكمة .
(4) الإجراءات القانونية التي بدأها أو كانت قائمة ضد مدير التركات أو الشخص المفوض عند قيامه بأعمال مدير التركات أو أي شخص آخر كان قائماً بأعمال مدير التركات لا تسقط ولا تتأثر بغياب مدير التركات أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته ولا بعودته إلى العمل أو تعيين مدير تركات جديد بل يجوز الاستمرار فيها بوساطة أو ضد الشخص المفوض أو الشخص القائم بأعمال مدير التركات أو مدير التركات عند عودته للعمل أو أي مدير تركات يعين من جديد ، بحسب الحال .

استخدام الوكلاء .
20ـ (1) يجوز لمدير التركات أن يستخدم محامين أو صيارفة أو أي وكلاء آخرين في إدارة تركة ويجوز له أن يدفع لهم من موجودات التركة الاتعاب المعقولة عما يؤدونه من خدمات.
(2) لمدير التركات أن يعين أي موظف أو مستخدم من موظفي أو مستخدمي الحكومة ليكون نائباً عنه أو مساعداً له في إدارة التركة .

عمولة مدير التركات على ما حصله ووزعه من الموجودات .
21ـ (1) يتقاضى مدير التركات عمولة بالفئة التي تقرر على مقدار أو قيمة الموجودات التي يحصلها ويوزعهـا أثناء إدارته للتركة بموجب أوامر الإدارة التي تمنح له بصفته الرسمية أو بصفته منفذا لأية وصية يعين منفذا لها أو عن إدارته تركة شاغرة يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 13(1) أو أية تركة أخرى يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 11 وتكون هذه العمولة مقابل اتعابه واتعاب نوابه ومساعديه والكتبة وجميع المصروفات الإدارية العادية في إدارة التركة .
(2) إذا بقى تحت يد مدير التركات أي مال من أموال التركة ولم يعرف أصحاب الحق فيه أو لم يمكن العثور عليهم أو لم يوجد أحد منهم ، فينقل هذا المال إلى من يتقرر نقله إليه نيابة عن الحكومة ، فإذا نقل مدير التركات ذلك المال إلى ذلك الشخص أو إذا كان مدير التركات هو نفسه ذلك الشخص ووضع المال في حساب خاص في دفاتره باعتباره من الأموال التي نقلت على ذلك الوجه فإن ذلك النقل أو الوضع في حساب خاص يعتبر توزيعاً نهائياً لذلك المال لأجل حساب العمولة التي تستحق لمدير التركات .
(3) متى باشر مدير التركات عملاً من أعمال الإدارة في إحدى التركات أو تصرف في مال من أموال المتوفي لتحقيق الأغراض المذكورة في البند (1) من المادة 13 وسواء أكان ذلك بموجب أوامر الإدارة أم تفويض آخر من المحكمة أو غير ذلك ثم عهد بإدارة التركة إلى شخص آخر فإن مدير التركات يستحق العمولة بالفئة المقررة على مقدار أو قيمة الموجودات التي حصلها ووزعها أثناء إدارته ويستحق أيضاً عمولة بفئة أقل من الفئة العادية على مقدار جميع الأموال المنقولة التي حصلها أو استلمها وله كذلك أن يستوفي لنفسه جميع المبالغ التي دفعها في تلك التركة والتي كان يمكن أن يصرفها أي مدير خاص بصورة مشروعة .

أسبقية الديون.
22ـ يكون الوفاء بديون والتزامات أية تركة وفق الترتيب الآتي :
(أولاً) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفي وتكاليف مرضه الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والمسكن والمأكل لمدة شهر سابق على الوفاة ،
(ثانياً) نفقات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بما في ذلك ما يصرف في أو فيما يتعلق بأي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة بما في ذلك عمولة مدير التركات والمبالغ التي دفعها أثناء الإدارة ،
(ثالثا) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الافلاس لسنة 1929 تكون هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتدفع كاملة إلا إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها ففي هذه الحالة تنقص مقاديرها بنسب متساوية ،
(رابعاً) الديون الأخرى على المتوفى ،
وعدا ما تقدم ليس لدائن حق اسبقية على دائن آخر وتدفع الديون بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بالقدر الذي تحتمله موجودات التركة .
وفيما عدا يراعى دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه متى كان حصوله على الرهن أو الضمان سابقاً على الوفاة . ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي انفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفي أو المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود أو عقار تكون لها أولوية على هذا المال أو على المتحصل منه .
على أنه في حالة التركة المعسرة التي لم تتم إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الافلاس لسنة 1929 فإن أحكام المادة 37 من ذلك القانون فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة عن أي رهن أو ضمان لدين المتوفي ، ويعتبر مدير التركات بمثابة المحكمة أو الأمين لتحقيق أغراض المادة 37 من قانون الافلاس لسنة 1929.

إحالة المسائل الخاصة بالعمولة إلى المحكمة.
23ـ يحال إلى المحكمة أي شك أو مسألة تتعلق بمقدار العمولة المستحقة لمدير التركات أو تتعلق بالوقت الذي تصبح فيه تلك العمولة مستحقة الدفع.

استيفاء مصروفات مدير التركات.
24ـ (1) لمدير التركات الحق في أن يستوفي من التركة جمـيع المبالـغ التي صرفهـا على الوجه الصحـيح هو ونوابه ومساعدوه والكتبة وسائر وكلائه في تحصيل او حفظ أو إدارة التركة أو تحويلها إلى عقار وذلك بالنسبة للمسائل التي لا تغطيها عمولته وله أن يحمل بها التركة .
(2) يكون حق مدير التركات في استيفاء كل مبلغ من تلك المبالغ ذات الترتيب للديون التي تلتزم بها التركة بموجب أحكام المادة 22 (ثانيا) . 6

مدير التركات لا يستحق إلا ما هو منصوص عليه من مكافآت.
25ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه لا يجوز لمدير التركات أو نوابه أو مساعديه أو الكتبة أن يتقاضوا لأنفسهم أو لحساب الحكومة أية عمولة من أية تركة ولا يجوز لهم أن يأخذوا عن الإدارة أية مكافأة أو أتعـاب من التركة أو من أي شخص مستحق فيها أو من أية تركة يديرها مدير التركات .

مسئولية الحكومة عن تقصير مدير التركات.
26ـ تكون الحكومة مسئولة عن أي فعل أو إمتناع أو تقصـير من مدير التركات ونوابه ومساعديه ووكلائه وكتبته .

حفظ مدير التركات للوصية في مكان أمين.
27ـ على مدير التركات مع مراعاة الشروط المقررة أن يستلم وصية أي شخص لحفظها في مكان أمين .

28ـ حذفت .

لجنة القواعد .
29ـ يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أن تصدر قواعد في شأن ما يجب تقريره من المسائل لضمان تنفيذ نصوص أو أهداف هذا القانون على أكمل وجه ويجوز للجنة المذكورة أن تقرر رسوماً .7

—————————————–
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 22 لسنة 1999، قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 – القوانين نفسها .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 – القانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 – لقانون نفسه .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.