نصوص و مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي
قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة 1970
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة جـ من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
الفصل الاول
تعاريف
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.
الوزير – وزير الصحة.
الوزارة – وزارة الصحة.
النقابة – نقابة الصيادلة.
السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله.
الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.
المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.
المحل – الصيدلية او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون.
الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.
المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.
مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.
المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل.
المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات.
المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها ان تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبقات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.
المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.
الفصل الثاني
شروط مزاولة المهنة
مادة 2
يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : –
1 – عراقي الجنسية.
2 – حائزا على : –
ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.
او :
ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او :
ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او :
د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951.
3 – عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك المستحضر الذي ورد ذكره في الفقرة 2 – د من هذه المادة حيث يجب عليه ان يحصل على اجازة من وزارة الصحة بعد دفع رسم سنوي قدره خمسة دنانير.
مادة 3
1 – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.
2 – يجب ان يكون لكل محل مدير.
3 – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله.
– لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر.
– للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن 25% من راتبه الاسمي.
– لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.
مادة 4
تمنح اجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 5
1 – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : –
ا – عنوان الصيدلية.
ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.
ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.
د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.
2 – يجب ان لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب فتحها واقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.
3 – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
4 – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة 2 من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء.
مادة 6
تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :
1 – اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة.
2 – اذا اغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع.
3 – اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابة.
4 – اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازة من اجله او اضيفت له صناعة اخرى لا علاقة لها بالمهنة.
مادة 7
يجب ان يكتب اسم الصيدلية واسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.
مادة 8
ا – على المدير ان يقيم في المدينة التي يكون فيها محله او في ضواحيها مباشرة.
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم امتلاك او ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته.
مادة 9
لا يجوز لشركة ان تفتح محلا الا اذا كان مؤسسوها من الصيادلة وكان احدهم حاصلا على اجازة من النقابة بفتح المحل ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير صيدلي حصة في ارباح المحل باي شكل كان.
مادة 10
يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابة ان يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.
مادة 11
1 – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر.
2 – لا يجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدلية او مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل اليه امر الادارة اثناء غيابه.
3 – اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليهما ان يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمة والمستلمة فعلا.
4 – يجوز للمدير ان يتغيب عن مذخر الادوية او المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط ان يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وان لا يتكرر هذا الغياب اكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.
مادة 12
1 – ينبغي على اصحاب المحل المجازة بموجب هذا القانون اعلام الوزارة والنقابة باسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن الحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.
2 – لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية او تحضيرها او تعبئتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية.
3 – يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية او تعبئتها او كتابة البطاقات او لصقها على غلافاتها او اوعيتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت اشراف المدير.
مادة 13
على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : –
1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا.
3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير.
4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء.
5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.
مادة 14
لا يجوز للصيدلي : –
1 – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.
2 – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.
3 – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.
4 – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.
– ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
– ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.
مادة 15
يجوز للصيدلي ان يصرف او يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض.
مادة 16
اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.
مادة 17
لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.
مادة 18
لا يجوز نشر اعلان عن مستحضرات خاصة يمس الاداب او يضلل الجمهور.
مادة 19
تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية ان تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.
مادة 20
1 – على المفتش ان يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع او تخزن او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة وذلك تامينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.
2 – على الصيدلة واصحاب مخازن الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين اجازة محلات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتشين باجراء التفتيش في محلاتهم او مختبراتهم او مخازنهم او عياداتهم او ملحقاتها.
3 –اذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه ان ياخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وان يحفظها في دواليب او غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.
مادة 21
يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين او بمصاحبتهم.
مادة 22
1 – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.
2 – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة نموذج طبي مجاني باللغة العربية وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية.
مادة 23
يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:-
1 – اسم الصيدلية وعنوانها.
2 – اسم الشخص المجهز له الدواء.
3 – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
4 – تاريخ التجهيز.
5 – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.
6– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.
– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.
مادة 24
تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : –
1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.
2 – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة لا تتجاوز المقدار لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة.
3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة استعمال خارجي ويضاف اليها كلمة سم اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة.
4 – بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة للاستعمال البيطري.
مادة 25
1 – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : –
ا – كل دواء جهز في الصيدلية.
ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.
ج – الوصفة بكاملها.
د – كيفية استعمال الدواء.
هـ – اسم المريض المجهز له.
و – ثمنه.
ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ح – تاريخ التجهيز.
ط – تاريخ تحرير الوصفة.
2 – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3 – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.
مادة 26
1 – اذا رغب المريض بالاحتفاظ بالوصفة فعلى المدير ان يعيدها له مختومة بختم الصيدلية وموقعا عليها من قبله مع رقم التسجيل وتاريخه وعليه ان يحتفظ بالصيدلية بصورة منها.
2 – اذا طلب صاحب الوصفة او الطبيب من المدير صورة وصفة طبية معينة فعليه ان يزوده بنسخة منها مختومة بختم الصيدلية وبدون عوض.
3 – يحتفظ المدير بالوصفات او يصورها مدة سنة واحدة من تاريخ تجهيزها.
مادة 27
للمؤسسات الصحية غير الحكومية ان تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط ان تستحصل على اجازة بها من النقابة وان تعين مديرا لها.
2 – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.
مادة 28
1 – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.
2 – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها.
3 – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها.
مادة 29
للطبيب او لطبيب الاسنان او للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية ان يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه ان يمتنع عن التجهيز اذا فتحت صيدلية اهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.
مادة 30
تعطى اجازة فتح مذخر للادوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب ان تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.
مادة 31
تسرى على مذاخر الادوية والمكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين 2 و 3، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة 32
مذاخر الادوية ملزمة ببيع الادوية والمواد الكيمياوية بعلبها الاصلية الواردة فيها من منشاها او من المصنع المجهز وباسمائها المسجلة بها ولا يجوز لها مطلقا صرف الادوية والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون.
مادة 33
1 – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : –
ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها.
ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع.
ج – ثمن الشراء وثمن البيع.
د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
2 – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 34
1 – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للادوية.
2 – لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي بعد استيفاء رسم قدره ديناران عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.
مادة 35
لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع.
2 – لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة.( تلغى هذه الفقرة واحلت محلها موجب القانون المرقم (14) لسنة 2007 )
3 – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها.
4 – تطبق على المصنع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات.
5 – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.
مادة 36
تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة اعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة واتلاف الكميات الموجودة فيها.
مادة 37
تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.
مادة 38
1 – اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها.
2 – اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها كما ان له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.
3 – للوزير ان يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير او الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها.
مادة 39
لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان :
1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.
2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق.
3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.
4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.
مادة 40
للوزير بعد الاستئناس براي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون ان يقرر عدم السماح بادخال اي مادة دوائية الى العراق اذا ظهر انها غير صالحة للاستعمال الطبي.
مادة 41
على مديرية الكمارك والمكوس العامة ان تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة او مخدرة او مستحضرات يدخل في تركيبها احد هذه المواد ولا يجوز لها ان تسلمها الا للاشخاص او المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على ان تكون واردة باسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم اياها.
مادة 42
يجب ان تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة او المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات والاعلانات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العلاجية وان لا تتضمن ما من شانه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات والاعلانات المذكورة قبل نشرها.
مادة 43
يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : –
1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي.
2 – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية.
3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.
مادة 44
لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا باجازة من الوزارة وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.
مادة 45
تتبع الشروط العلمية والفنية في خزن الادوية والمواد الطبية والكيمياوية وللسلطة الصحية اصدار تعليمات بذلك.
مادة 46
يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.
مادة 47
على كل من صاحب الاجازة والمدير ان يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا اجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.
مادة 48
على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.
مادة 49
1 – تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا.
2 – تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد اسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.
3 – على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية ان يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده او ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
4 – على المدير ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا او بهما معا كل:-
1 – من زوال مهنة الصيدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.
2 – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.
3 – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.
4 – من غش او قلد احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او باع شيئا منها مغشوشا او مقلدا.
5 – من باع او عرض للبيع احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة.
– من صنع احد الادوية او المستحضرات الطبية بدون اجازة.
مادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مجازا بذلك بموجبه.
مادة 52
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه.
مادة 53
للوزير او لمجلس النقابة حيثما اقتضت المصلحة العامة غلق المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
مادة 54
للمحكمة ان تقرر مصادرة او اتلاف الادوات والادوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون.
مادة 55
يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء احيل على المحاكم او لم يحل.
الفصل الرابع
احكام عامة
مادة 56
للوزير ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافاة قدرها 50% خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.
مادة 57
للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.
مادة 58
تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.
مادة 59
يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 60
يلغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله رقم 24 لسنة 1965 ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.
مادة 61
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 62
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1854 في 19-3-970
الاسباب الموجبة
بالنظر لما لوحظ من قصور في بعض احكام هذا القانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله اثناء التطبيق ولضرورة اضافة احكام جديدة تضمن للقانون البديل مسايرة التقدم الذي حصل في ميدان الصيدلة بعد ثورة 17 تموز التقدمية المجيدة وبعد تاسيس نقابة مستقلة للصيدلة لذا شرع هذا القانون.
الادوات والمواد والادوية والسجلات التي يجب توافرها
جدول
1 – ميزان حساس للوزن بالملغرامات داخل غطاء زجاجي.
2 – – ميزان حساس للوزن بالسنتغرامات والغرامات.
3 – ميزان يصلح لوزن الكيلوات.
4 – عيارات مترية من ميلغرام الى خمسة غرامات.
5 – عيارات حسب الطريقة الانكليزية من نصف قمحة الى باوند واحد.
6– مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقتين المترية والانكليزية لا يقل عددها عن ثلاثة بحجوم مختلفة.
– ورق ترشيح.
– اقماع مختلفة الحجم معدنية وزجاجية.
– كوز للنقع.
– ابريق لغلي الماء.
– قدر متوسط الحجم.
– ورق عباد الشمس.
– هواوين مختلفة الاحجام.
– رخامة لاستحضار المراهم.
– مسواط اسباتول معدني وعظمي بحجوم مختلفة.
– مقص.
– شمع لك.
– مصباح كحولي.
– محرك زجاجي وعظمي.
– قالب للفتيل.
– انابيب زجاجية للفحص.
– ميزان حرارة للسوائل محرار.
– ثلاجة او اكثر تتسع لصيانة الاصناف الواجب حفظها على ان تكون صالحة للاستعمال.
– قائمة رسمية باسماء المجازين من نقابة الاطباء للاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين والملاحق التي تصدر لهذه القوائم.
– نسخة من الطبعة الاخيرة لدساتير الادوية المعترف بها 1 العرقي 2 البريطاني.
– دواليب لحفظ السموم والمخدرات.
– البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهي :
1 – بيضاء للاستعمال الداخلي.
2 – بيضاء اسفلها باقة خضراء مكتوب عليها عبارة لا تتجاوز المقدار ز
3 – حمراء للاستعمال الخارجي.
4 – حمراء مكتوب عليها كلمة سم.
5 – صفراء للاستعمال البيطري.
– سجل لقيد الوصفات الطبية على ان يكون مرقما ومختوما بختم السلطة الصحية.
– سجل المواد المخدرة رقم 1 و 2.
– الادوية التالية :
SOLUTIONS : – INJECTIONS : –
– Adrenaline – Atropine Sulfate
– Digoxin – Adrenaline
– Hydrogen Peroxide – Apomorphine
– Nikethamide – Aminophylline
– TABLETS & CAPSULES : – – Antihistamine
– Aminophylline – Anti Coagulant
– An Analgesic – Anti Spasmodic
– An Antispasmotic – Antihypertersive
– An Antihistaminic – Chlorpromazine or Similar
– Chloramphenicol – Calcium Gluconate
– Digoxin – Dextrose
– Ephedrine Hcl. – Digoxin
– An H emostatic – Hemostatic
– Pethidine – Insulin Preparation
– Trinitrine – Morphine
– Tetracyclin – Nikethamide
– TINCTURES : – – Normal Saline
– Chloroform et Morphine Co. – Pethidine
– Opium – Penicillin Preparation
MISCELLANEOUS : – – Plasma Substitute
– Antiseptic – Strychnine
– Burns Preparation – Streptomycin
– Dressings cotton wool , Bandage , Lint , gauze & Plaster – Tetracyclin
– An Eye Lotion POWDERS : –
– Purgative – Codeine
– Rectified Spirit. – Chroral Hydrate
– Ephedrine Hcl.
– Mercurochrome or Similar
– Papaverine
– Potassium Permanganate
– Phenobarbitone Sodium
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40)لسنة 1970 المعدل
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (14)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا ً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2007
إصدار القانون الأتي :
رقم(14) لسنة 2007
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40)
لسنة 1970 المعدل
المادة (1) :
يكون القانون رقم (221) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 والقانون رقم (14) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة (2) :
تُلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
(أ) لا تُعطى الأجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره (500000) خمسمائة إلف دينار ويجب تجديد الأجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره (250000) مائتان وخمسون إلف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الأجازة خلال المدة المذكورة .
(ب) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي (90) تسعون يوماً من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة .
المادة (3) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لضآلة رسم إجازة فتح مصنع الأدوية , ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الأجازة , شرع هذا القانون .
—————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي
اترك تعليقاً