قانون مصائد الأسماك البحرية فى السودان لسنة1937
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- ترخيص مراكب الصيد .
4- التصريح لصائدى الأسماك .
5- إصدار الرخص والتصاريح ومدة سريانها.
6- المناطق المقفولة .
7- تقييد صيد الأسماك في المناطق المقفولة .
8- سلطات التفتيش والفحص والقبض .
9- سلطة إصدار اللوائح .
10- المخالفات والعقوبات .
11- المحكمة المختصة بنظر المخالفات .
الجدول – منتجات البحر
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مصائد الأسماك البحرية لسنة 1937 “.
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
” تصريح ” يقصد به تصريح لصيد الأسماك ،
” رخصة ” يقصد بها رخصة مركب لصيد الأسماك ،
” سلطة محلية ” يقصد بها الشخص الذي يعينه بتلك الصفة الوزير المسئول عن الثروة الحيوانية لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل أي شخص قد تفوض إليه صلاحية السلطة المحلية بمقتضى شروط ذلك التعيين ،
“سمكة ” يقصد بها أي حيوان مائي سواء أكان من الثدييات أم لم يكن ، كما تشمل حيوان المحار،
“صيد الأسماك” يقصد به أية طريقة لصيد الأسماك وأخذ منتجات البحر المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ،
“مركب ” تشمل أي نوع من السفن أو القوارب أو وسائل الصيد العائمة الأخرى .
ترخيص مراكب الصيد .
3ـ لا يجوز استخدام أي مركب لغرض صيد الأسماك في المياه الإقليمية ما لم تصدر بشأنها رخصة صادرة بموجب أحكام هذا القانون، على أن استخدام أي مركب لصيد الأسماك على سبيل الرياضة فقط لا يتطلب الحصول على ترخيص بذلك .[2]
التصريح لصائدى الأسماك .
4ـ لا يجوز لأي شخص أن يعمل في صيد الأسماك في المياه الإقليمية أو يستخدم فيه ما لم يكن يحمل تصريحاً صادراً بموجب أحكـام هذا القانون لذلك الغرض ، على أنه يستثني :[3]
(أ ) من الحصول على تصريح الشخص الذي يصيد الأسماك بالصنارة من الساحل ،
(ب) أفراد طاقم ملاحي المركب المرخصة من الحصول على تصريح ،
(ج) ركاب المركب الذين يصيدون على سبيل الرياضة فقط من الحصول على تصريح .
إصـدار الرخص والتصاريح ومدة سريانها.
5ـ تصدر السلطة المحلية الرخص والتصاريح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح وما لم تسقط قبل ذلك أو تنقضي على وجه آخـر فإن مدة سريانهـا تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الذي يلي إصدارها مباشرة. [4]
على أنه يجوز للسلطة المحلية حسب تقديرها أن ترفض إصدار رخصة لأي مركب لا يقيم مالكها في السودان كما يجوز للسلطة المحلية أن ترفض إصدار أي رخصة أو تصريح لأي شخص بناء على أسباب توضحها.
المناطق المقفولة .
6ـ يجوز للوزير المسئول عن الثروة الحيوانية أن يصـدر أمراً بهدف الحفاظ على مصائد الأسماك وتطويرها ويعلن فيه أن أي جزء من المياه الإقليمية قد أصبح منطقة مقفولة.
تقييد صيد الأسماك في المناطق المقفولة .
7ـ (1) لا يجوز لأي شخص ، ما لم يحصل مسبقاً على تصريح مكتوب من السلطة المحلية ، أن يصيد الأسماك في منطقة مقفولة ما لم يكن الغرض الوحيد من ذلك هو الرياضة .
(2) يجوز للسلطة المحلية أن تصدر ذلك التصريح خاضعاً لأي بنود أو شروط تراها ملائمة ويجوز لها حسب تقديرها ودون إبداء أي أسباب أن ترفض إصدار ذلك الإذن .
سلطات التفتيش والفحص والقبض.
8ـ يجوز لأي ضابط شرطة أو أي شخص آخر تفوضه السلطة المحليةلتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن :
(أ ) يدخل أي مركب توجد في المياه الإقليمية أو أي مركب كان قد طاردها باستمرار من المياه الإقليمية إلى أعالي البحار ويفتشها إذا شك بناء على أسباب معقولة في أنها قد استخدمت بغرض صيد الأسماك في المياه الإقليمية ،
(ب) يطلب من أي شخص يكون على ظهر أي مركب مما تقدم أن يبرز التصريح وأدوات الصيد وما أصطاد من أسماك إذا كان ذلك الشخص يمارس أو يستخدم في صيد الأسماك في المياه الإقليمية أو كان ضابط الشرطة أو من تفوضه السلطة المحلية يشك بناء على أسباب معقولة في أن ذلك الشخص قد مارس صيد الأسماك أو استخدم فيه ،
(ج) يأخذ الشخص المتهم والمركب وأدوات الصيد وما أصطاده من أسماك ، بغير أمر قبض أو طلب حضور أو أي إجراء آخر ، إلى أقرب نقطة أو قسم شرطة عند وجود أشتباه معقول بارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بذلك المركب . ويجوز له أن يحجز ، قيد المحاكمة ، على المركب وأدوات الصيد وما أصطيد من أسماك كما يجوز له بيع ما يوجد من الأسماك والحجز على قيمتها.
سلطة إصدار اللوائح.
9ـ يجوز للسلطة المحلية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، دون المساس بعموم ما تقدم يجـوز أن تنص تلك اللـوائح على : [5]
(أ ) وضع علامات بطريقة معينة على كل المراكب المرخصة،
(ب) تنظيم إجراءات إصدار الرخص والتصاريح وتضع نماذج لتلك الرخص والتصاريح ،
(ج ) تنظيم الشروط التي يجوز بمقتضاها إصدار الرخص والتصاريح بموجب أحكام هذا القانون ويشمل ذلك ، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية ومدير إدارة شرطة الجمارك، الشروط المتعلقة بانزال الأسماك التي تم صيدها ،
(د ) تقييد صيد الأسماك في فصل معين ،
(هـ) تحديد حجم الأسماك وأنواع منتجات البحر التي يجوز أخذها ،
(و ) حظر أي طريقة معينة لصيد الأسماك ،
(ز ) المحافظة على مصائد الأسماك السودانية وتنميتها وحماية الأشخاص الذين يعملون في صيد الأسماك ، ويجوز أن تقرر عقوبات قد تشمل إلغاء أو تعليق أو التأشير على أي رخصة أو تصريح صادر بمقتضى أحكام هذا القانون عند الاخلال بتلك اللوائح .
المخالفات والعقوبات.
10ـ (1) كل من يخالف أحكـام هذا القانون يعاقب بالغرامـة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً .[6]
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أي مركب أو أدوات صيد استعملت استعمالاً مخالفاً لأحكام هذا القانون أو أي أسماك صيدت نتيجة لتلك المخالفة وأن تأمر بإلغاء أو تعليق أي رخصة أو تصريح لأي مدة تراها المحكمة مناسبة أو التأشير على تلك الرخصة أو التصريح بتاريخ وطبيعة المخالفة .
المحكمة المختصة بنظر المخالفات .
11ـ (1) تختص المحكمة الجنائية الثانية بنظر المخالفات لأحكام هذا القانون بطريقة إيجازية أو غير إيجازية .[7]
(2) تختص المحكمة الجنائية الثانية بالنظر في المخالفات لأي لوائح صادرة بموجب أحكام المادة 9 .
الجدول
(أنظر المادة 2)
منتجات البحر
اللالئ ومحار اللؤلؤ .
محار التروشس ( الكوكيان ) .
بزاقة البحر التي تؤكل ( بيشي دي مير ) .
ترس السلحفاة .
الأسفنج .
العنبر .
————————————–
[1] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] . القانون نفسه .
[3] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . قانون رقم 27 لسنة 1993.
[5] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[6] . قانون رقم 37 لسنة 1993.
[7] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً