قانون معاشات القضاة السوداني لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
5ـ إدارة معاشات القضاة .
6ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
7ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الثالث
استقطاع والتزام المعاش
8ـ إستقطاع والتزام المعاش .
الفصل الرابع
الخدمة المعاشية والاشتراكات
9ـ حساب الخدمة المعاشية للقاضي.
10ـ إعادة تعيين القضاة الذين كانوا بالخدمة المعاشية .
11ـ الخدمة السابقة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة والخدمة العامة .
12ـ إصدار وثيقة المعاش .
الفصل الخامس
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
13ـ استحقاق المعاشات والمكافآت .
14ـ المعاشات الاستثنائية .
15ـ كيفية حساب المعاشات والمكافآت .
16ـ اعتبار المرتب الأخير أساساً لتسوية المعاش والمكافأة .
17ـ أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
18ـ قاعدة تسوية المعاش .
19ـ الحد الأقصى .
20ـ تحسين المعاش .
الفصل السادس
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
21ـ أسباب نهاية الخدمة .
22ـ استحقاق مكافآت القضاة تحت الإختبار .
23ـ استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة ” عدا القضاة تحت الإختبار ” .
24ـ مكافآت ومعاشات القضاة الذين يعينون في مناصب دستورية .
25ـ معاشات خاصة وتعويضات للقضاة في الخدمة المعاشية في حالة العجز الكلي .
26ـ مكافأة خاصة عند انتهاء الخدمة وإعانة الوفاة .
27ـ استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة عند الاستقالة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة .
الفصل السابع
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
28ـ استبدال المعاش .
29ـ سلفية الاستبدال .
الفصل الثامن
المعاشات والمكافآت العائلية
30ـ استحقاق المعاش العائلي .
31ـ معاشات عائلية خاصة .
32ـ إعانات لعائلات القضاة المفقودين .
33ـ مقدار المعاش العائلي وتوزيعه .
34ـ المستحقون لمعاش المتوفى .
35ـ سقوط المعاش عن أفراد العائلة .
36ـ إفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
37ـ الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
38ـ إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .
الفصل التاسع
أحكام عامة
39ـ صرف المعاش والمكافآت .
40ـ طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة .
41ـ جواز استحقاق اكثر من معاش .
42ـ الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
43ـ سلطة المدير .
44ـ إصدار اللوائح .
——————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون معاشات القضاة لسنة 1999 ” .
إلغاء واستثناء .
2ـ تلغى المادة 77 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ومع ذلك تظل صحيحه ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام ذلك القانون .
تطبيق .
3ـ تسرى أحكام هذا القانون على :
(1)
(أ) القضاة الذين يكونون عند نفاذ هذا القانون في خدمة الهيئة القضائية ,
(ب) القضاة الذين يلتحقون بخدمة الهيئة القضائية أو يعاد تعيينهم بعد نفاذ أحكام هذا القانون ,
(ج) أفراد عائلة القاضي المتقاعد بعد الوفاة ,
(2) على الرغم من أحكام قانون معاشات الخدمة لسنة 1992 تسرى على معاشات المستشارين بوزارة العدل أحكام المواد 4( تفسير المرتب) 9 , 18، 19، 23، 27, 28، 29, 32 .
تفسير .
4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1
” الأرمل ” يقصد به زوج المرأة القاضي المتوفاة غير القادر على الكسب ،
” الإعارة ” يقصد بها إعارة القاضي إلى منظمة إقليمية أو دولية أو أي حكومة أجنبية ،
” أفراد العائلة ” يقصد بهم أرملة أو أرامل أو أرمل ووالدا القاضي الذي توفى في الخدمة المعاشية أو بعد التقاعد وكذلك أطفاله على انه يجوز للمجلس إن يضم لأفراد العائلة الأخوان , والأخوات غير المتزوجات أو المترملات، وذلك إذا ثبت انهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ،
” الخدمة المعاشية ” يقصد بها الخدمة التي يؤديها القاضي بعد بلوغه سن الثالثة والعشرين ويدفع عنها استقطاع والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس القضاة ،
” الشهيد ” يقصد به القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها أو لاشتراكه في عمليات جهادية شريطة إن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً ،
” القاضي ” يقصد به أي شخص سوداني تم تعيينه قاضياً بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله ،
” المجلس ” يقصد به مجلس معاشات القضاة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
” المدير ” يقصد به مدير إدارة معاشات القضاة ،
” المرتب ” يقصد به المرتب الأساسي زائدا العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة بدل قضاء ،
” المعاش ” يقصد به المعاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” المكافأة ” يقصد بها المكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ,
” الندب ” يقصد به ندب القاضي من وحدته إلى وحدة أخرى أو قطاع خاص .
الفصل الثاني
المجلس
إدارة معاشات القضاة.
5ـ (1) تنشأ إدارة لمعاشات القضاة برئاسة الهيئة القضائية تسمى ” إدارة معاشات القضاة” ويكون لها خاتم عام .
(2) تكون الإدارة تحت إشراف المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله.
6ـ ينشأ مجلس لادارة معاشات القضاة يسمى ” مجلس معاشات القضاة “ويشكل على الوجه الآتي : 2
(أ) أحد نواب رئيس القضاء رئيساً
(ب) ممثل للمفوضية القومية للخدمة القضائية نائباً للرئيس
(ج) رئيس عام إدارة المحاكم عضواً
(د) مدير إدارة معاشات القضاة عضواً ومقرراً
(هـ) مدير الشئون المالية بالهيئة القضائية عضواً
(و) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني القومية عضواً
(ز) ممثل للصندوق القومي للمعاشات عضواً
اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : 3
(أ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات القضاة للمفوضية القومية للخدمة القضائية لإجازتها ضمن موازنة الهيئة القضائية ,
(ب) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ,
(ج) الاختصاصـات والسلطـات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ,
(د) النظر في منح أي امتيازات استثنائية من الصندوق .
(2) يقوم المجلس بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال الخاصة بالمعاشات ويكون السحب منه حسبما يقرره المجلس .
الفصل الثالث
استقطاع والتزام المعاش
استقطاع والتزام المعاش.
8ـ (1) يستقطع شهرياً نسبة 8% من مرتب القاضي كاستقطاع معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(2) تلتزم الهيئة القضائية بدفع 17% مـن مرتب القاضي كالتزام معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(3) يستمر استقطاع المعاش من مرتب القاضي حتى تاريخ تقاعده .
الفصل الرابع
الخدمة المعاشية والاشتراكات
حساب الخدمة المعاشية للقاضى .
9ـ (1)
(أ) تحسب الخدمة المعاشية للقاضى أثناء استمراره في العمل من تاريخ تعيينه حتى نهاية خدمته ،
(ب) يجوز للمجلس بناء على طلب القاضي أن يحسب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي من قوانين أو لوائح معاشات أي خدمة أخرى كخدمة معاشيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج) تحسب خدمة القاضي أثناء الإعارة أو الانتداب كخدمة معاشيه مستمرة شريطة إن يدفع عنها كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي الذي يحدده المدير من وقت لآخر .
(2)
(أ) يجوز للمجلس بمحض تقديره إن يحسب كل أو جزء من خدمة القاضي كخدمة معاشيه مستمرة (كإيقاف القاضي أو فصله تعسفاً إذا اقتضت العدالة اعتبارها كذلك في وقت لاحق ) وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي يضعها المجلس ،
(ب) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشيه مستمرة شريطة أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح الهيئة القضائية ، على إن يدفع القاضي كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي المحدد ،
(3) تضاف للقاضى الذي اكمل خمسة وعشرين سنة خدمة معاشيه ثلث سنة بعد كل سنة تزيد عن الخمسة وعشرين سنة خدمة معاشيه على إن يدفع القاضي عنها استقطاع المعاش .
إعادة تعيين القضاة الذين كانوا بالخدمة المعاشيه .
10ـ عند إعادة تعيين القاضي الذي انتهت خدمته , في الخدمة المعاشيه تضاف خدمته المعاشيه السابقة لخدمته المعاشيه اللاحقة شريطة إن :
(أ) يوقف معاشه إذا كان مستحقاً لمعاش ,
(ب) يرد أي مكافأة سبق إن استلمها من مدة الخدمة المعاشيه السابقة خلال مدة معقولة يحددها المجلس .
الخدمة السابقة بالقوات المسلحـة وقـوات الشرطة والخـدمة العامة .
11ـ (1) يكون للقاضي في الخدمة المعاشيه والذي سبق إن عمل في القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة الحق في إن تحسب له الخدمة كخدمة معاشيه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يجوز إن تحسب للقاضى مدة الخدمة السابقة ألا إذا كانت معتبرة كخدمة معاشيه وفقاً لأي من القوانين المنظمة لمعاشات القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة حسبما يكون الحال .
(3) يرد القاضي أي مكافأة تسلمها نظير تلك الخدمة وإذا منح أي معاش يوقف ذلك المعاش من التاريخ الذي يعين فيه قاضياً في الخدمة المعاشيه .
(4) تحسب المدة بغرض ضمها للخدمة المعاشيه بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها الخبير ألا كتواري ويوافق عليها المجلس .
إصدار وثيقة المعاش .
12ـ (1) تصدر للقاضى في الخدمة المعاشيه وثيقة معاش بالطريقة التي تحددها اللوائح يوقع عليها المدير أو من يفوضه .
(2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للقاضي إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي العام .
(3) العمر الذي يدون فى وثيقة المعاش نهائي وقاطع وملزم للقاضى بعد توقيعه على الوثيقة وغير قابل بعد ذلك لإعادة النظر فيه من أي شخص لأي سبب مهما كان .
الفصل الخامس
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
استحقاق المعاشات والمكافآت .
13ـ تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للقضاة الذين عملوا في الهيئة القضائية وذلك عن خدمتهم المعاشيه، كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
المعاشات الاستثنائية .
14ـ على الرغم من أحكام المادة 20 يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين أو عائلاتهم وفق ضوابط وشروط يحددها المجلس .4
كيفية حساب المعاشات والمكافآت .
15ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
(أ) مقدار المرتب ,
(ب) مدة الخدمة المعاشيه للقاضى ,
(ج) معامل المعاش ,
(د) معامل المكافأة .
اعتبار المرتب الأخير أساساً لتسوية المعاش والمكافأة .
16ـ يكون المرتب الأخير الذي يتقاضاه القاضي في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته هـو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاش والمكافأة .
أساس تحديد مدة الخدمة المعاشيه .
17ـ تكون مدة الخدمة المعاشيه للقاضى من اجل تسوية المعاش أو المكافأة هى عدد شهـور الخدمة المعاشيه التي أتمها القاضي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على إن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاش .
18ـ مع مراعاة أحكام المادتين 16و19 يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق الصرف لأي قاض متقاعد بالمعاش أو عائلته وفقاً للقاعدة التالية:
1 × 1 × المرتب السنوي الأخير × عدد شهور الخدمة المعاشية .
12 × 480
الحد الأقصى .
19ـ يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق دفعه للقاضى المتقاعد على الوجه المبين بالمادة 18 على ألا يزيد مقدار المعاش عن مرتبه الشهري الأخير .
تحسين المعاش .
20ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية أجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره .5
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء أجراء تحسينات في المعاشات في إطار معالجات الأجور , وتلتزم بدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
الفصل السادس
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
أسباب نهاية الخدمة .
21ـ (1) تنتهي خدمة القاضي المعاشيه لأي من الأسباب الآتية :
(أ) الاستقالة من الخدمة ,
(ب) التقاعد الاختياري بناء على طلبه إذا اكمل القاضي اثنتي عشرة سنة خدمة معاشيه أو بلوغ سن الخمسين ,
(ج) فقدان اللياقة الطبية وفقاً لما يحدده قانون الهيئة القضائية ,
(د) الفصل بقرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون الهيئة القضائية ,
(هـ) التعيين في منصب دستوري ,
(و) بلوغ سن الخامسة والستين ,
(ز) الوفاة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس القضاة إن يستبقى القاضي من سنة إلى أخرى بعد سن التقاعد إلى إن يبلغ السبعين وتعتبر هذه الخدمة خدمة معاشيه .
(3) يقرر المجلس في كيفية منح المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة في حالة انتهاء الخدمة لأي سبب غير الأسباب المنصوص عليها في البند (1) .
استحقاق مكافآت القضاة تحت الاختبار .
22ـ يستحق القاضي الذي يفصل وهو تحت الاختبار مكافأة تساوى مجموع كل المبالغ التي استقطعت من مرتبه لأغراض فوائد ما بعد الخدمة .
استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة ( عدا القضاة تحت الاختبار ) .
23ـ القاضي الذي تنتهي خدمته وفقاً لأحكام المادة 21 (1) ما عدا الفقرات (أ) و (د) يكون مستحقاً للآتي :
(أ) مكافأة تعادل مـرتب شهـرين عن كل سنـة من الخـدمة المعاشيه إذا أتم ثلاث سنوات أو اقل خدمة معاشيه ،
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهرين عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى وبمعدل مرتب أربعة شهور عن كل سنة تزيد على الثلاث سنوات وتقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة معاشيه ,
(ج) معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو اكثر خدمة معاشيه .
مكافآت ومعاشـات القضاة الذين يعينون في مناصب دستورية .
24ـ يعتبر القاضي الذي يعين وهو في الخدمة المعاشية في منصب دستوري محالاً إلى التقاعد بالمعاش من تاريخ ذلك التعيين ويكون مستحقاً للآتي :
(أ) مكافأة تعـادل مرتب ستة اشهـر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشيه إذا كانت جملة خدمته المعاشيه أقل من اثنتي عشرة سنة ,
(ب) معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو اكثر في خدمة معاشيه على إن يمنح أقصى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 .
معاشـات خاصـة وتعويضات للقضاة في الخدمة المعاشيه في حالة العجز الكلى .
25ـ (1) يستحق القاضي الذي يصاب بعجز كلى ناتج عن حادث بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن خدمته أو أثناء قيامه بها أو بسببها معاش الدرجة التي تلي درجته صعـوداً كمـا يستحـق بالإضافة للمعـاش تعـويض يعادل مرتب ستة اشهر مرة واحدة .6
(2) تحدد اللوائح شروط وإجراءات حالات العجز الكلى الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .
مكافأة خاصة عند انتهاء الخدمة وإعانة الوفاة . .7
26ـ (1) يستحق القاضي المتقاعد بالمعاش بالإضافة لأي استحقاقات أخرى مكافأة نهاية الخدمة مقدارها مرتب ستة اشهر تدفع مرة واحدة عند نهاية خدمته ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو العزل .
(2) القاضي الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 19 يستحق مكافأة مقدارها مرتب ستة اشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشيه المؤهلة للحد الأقصى للمعاش , تدفع عند انتهاء خدمته
(3) تستحق عائلة من يتوفى من القضاة في الخدمة المعاشيه بالإضافة إلى المعاش المستحق إعانة تعادل مرتب تسعة اشهر تدفع دفعة واحدة عند الوفاة
استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة عند الاستقالة أو الفصـل بقرار مجلس محاسبة .
27ـ يكون للقاضى في الخدمة المعاشيه في حالة انتهاء خدمته بالاستقالة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة مستحقاً للآتي :
(أ) مكافأة تساوى مجموع المبالغ التي استقطعت من مرتبه إذا لم يكمل سنتين ,
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف عن كـل سنة من السبع سنوات الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة خدمة معاشيه ,
(ج) معاش إذا اكمل اثنتي عشرة سنة أو أكثر خدمة معاشيه ,
الفصل السابع
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
استبدال المعاش .
28ـ (1) يجوز للقاضي المتقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون إن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف شريطة ألا يكون قد استبدل من قبل ,كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) في حالة وفاة القاضي الذي اكمل اثنتي عشرة سنة خدمة معاشيه , يجوز لأسرته إن تستبدل لغاية الثلث من المعاش ما لم يسبق استبدال ذلك الجزء من المعاش ,
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البند (1) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للمجلس تعديله من وقت لآخر بناء على دراسة اكتوارية ,
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها ,
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
سلفية الاستبدال .
29ـ (1) يحق للقاضى الذي أمضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية معاشيه إن يستبدل أثناء الخدمة لغاية الثلث من المعاش المستحق بموجب أحكام هذا القانون على إن يسوى ذلك المعاش وفق المرتب والدرجة التي هو فيها .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للقاضى معاش أسمى كما لو انتهت خدمته بالتقاعد الاختياري في تاريخ طلب سلفية الاستبدال .
(3) تحدد قيمة سلفية الاستبدال بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش الأسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
(4) تستقطع سلفية الاستبدال حسب اختيار القاضي على الوجه الآتي :
(أ) أما إن تستقطع من مرتبه بأقساط شهرية تساوى جزء المعاش الأسمى الذي اخذ في السلفية ويورد كأمانات باسم إدارة معاشات القضاة , أو
(ب) إن تستقطع كامل سلفية الاستبدال من استبداله عند نهاية الخدمة .
(5) يستمر استقطاع جزء المعاش الأسمى حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الاستبدال بوفاة القاضي .
(6) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .
الفصل الثامن
المعاشات والمكافآت العائلية
استحقاق المعاش العائلي .
30ـ مع مراعاة أحكام المادة 34 تستحق عائلة من يتوفى من القضاة بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد بالمعاش قبل وفاته دون خصم الجزء المستبدل .
معاشات عائلية خاصة.
31ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشـروط والإجـراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجبه تستحق عائلة الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوى الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 19 بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق منحه تعادل مرتب سنة .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجبه , تمنح عائلة القاضي في الخدمة المعاشيه الذي يتوفى وفاة طبيعية وقد اكمل المدة المؤهلة للمعاش معاش الدرجة التي تلي درجته صعوداً بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى منصوص عليها في هذا القانون . 8
(3) القاضي في الخدمة المعاشيه الذي يتوفى وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأن تضاف إلى خدمته المعاشيه مدة تكملها اثنتي عشرة سنة .
إعانات لعائلات القضاة المفقودين .
32ـ (1) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها لاثبات حالة الفقد والفترة الزمنية القاطعة لاثبات الفقد .
(2) في حالة فقـد القاضي بالمعـاش أو في الخـدمة يـدفع للمستحقين من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 34 , إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي فقد فيه إلى إن يظهر أو تثبت وفاته حقيقية أو حكماً .
(3) إذا كان فقد القاضي أثناء تأدية عمله يدفع للمستحقين من أفراد عائلته إعانة شهرية تعادل المعاش المقرر بمقتضى أحكام المادة 19, كما تمنح عائلته بالإضافة للإعانة المستحقة منحة تعادل مرتب ستة اشهر دفعة واحدة .
(4) تسرى أحكام المواد من 31 إلى 36 شاملة على إعانة ومنحة عائلة القاضي المفقود .
(5) إذا ثبت ظهور القاضي توقف الإعانة وتعتبر خدمته مستمرة .
مقدار المعاش العائلي وتوزيعه .
33ـ يكون مقدار الإعانة والمعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة القـاضي المتوفى على أفـراد عائلته بالطـريقة الموضحة في الجدول رقـم (2) الملحق بهذا القانون .
المستحقون لمعاش المتوفى .
34ـ يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على انه :
(أ) بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ،
(ب) بالنسبة للأبن :
(أولا) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش وإذا كان اقل يدفع له الفرق ،
(ثالثاً) إذا تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة , إن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالي أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو إن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه بشرط ثبوت بنوته الشرعية للمتوفى ،
(ج) بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ,
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش , فإذا كان المرتب اقل يدفع لها الفرق،
(د) بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة القاضي المتوفى له أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة في تاريخ وفاة القاضي ،
(رابعاً) إذا تجاوز إحدى وعشرين سنة إن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالي أو مؤسسة معترف بها أو يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه , بشرط ثبوت قيام الزوجية الشرعية لأبيهم ،
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة القاضي ،
سقوط المعاش عن أفراد العائلة .
35ـ (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوان في المعـاش إذا تجاوز عمره إحـدى وعشـرين سنة , وبالـرغم من ذلك يصرف معاش الابن أو الأخ في الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى إن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهي دراسته ـ أي التاريخين أسبق ـ فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ السادسة والعشرين من العمر خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ,
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه واثبت هذه الحالة بشهادة من القمسيون الطبي العام دون إن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص استحق الفرق ,
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عين في وظيفة في الحكومة ,
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .
أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
36ـ يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد ، استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه وهم :
(أ) الأرامل اللاتي يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ,
(ب) البنات والأخوات اللاتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .
الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
37ـ (1) يجوز للمجلس إن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
(أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيـباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ,
(ب) للبنات والأخوات اللاتي لم يكن مستحقات لنصيبهن في المعاش العائلي عند الوفاة ,
(ج) لا تتجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1919 , 1962 و 1975.
إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعـاش العائلي عنـد انتهاء الأنصبة وسقوطها .
38ـ في حالة وفاة أي فرد من أفـراد العائلة وهـو يتقـاضى نصيباً في المعاش العائلي أو في حـالة ما يسقط حقه وفـق أحكـام المادة 35 يعاد تقـدير تـوزيع المعـاش العائلي أو أي نصيب منه يخص كل فرد من أفراد العائلة الذين يظلون مستحقين للمشاركة فيه وفقاً لأحكام المادتين 33 و34 كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في الحالة التي يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 36 .
الفصل التاسع
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافآت .
39ـ (1) يجوز للمدير تحديد كيفية إخطار القاضي بانتهاء خدمته، وطلب دفع المعـاش والإعانـات والمكـافآت والمنـح والمستندات المطلوب استيفاؤها
(2) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداء من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه خدمته .
(3) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة .
(4) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
(أ) في حالة القاضي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه القاضي,
(ب) في حالة وفاة القاضي المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(5) المعاش المستحق الصرف لأي فرد من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك الفرد للمعاش وأي إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .
(6) يستمر صرف معاش القاضي المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير معاشيه .
طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة .
40ـ (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها لحامل التوكيل وفى حالة القصر تدفع لام أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) يجوز دفـع المعاشات والمكافآت بوساطـة المصارف أو محليات المنطقة والوحدات التابعة للهيئة القضائية .
جواز استحقاق أكثر من معاش .
41ـ يجوز الجمع بين اكثر من معاش بموجب أحكام هذا القـانون أو أي قانون آخر .
الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
42ـ (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكـام البنـد (1) يجوز حجـز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية وهى :
(أ) سداد دين ثابت للحكومة ،
(ب) الوفاء بالنفقة الشرعية ،
سلطة المدير .
43ـ دون الإخلال بالسلطات التي يخولها هذا القانون يكون المدير أو من يفوضه مسئولاً عن تنفيذ ما ورد فيه من أحكام على أن يخضع في ذلك لأشراف المجلس .
إصدار اللوائح .
44ـ دون الإخلال بالسلطات التي يخـولها لها هذا القانون تصدر المفوضية القومية للخدمة القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه .9
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول الأول
معامل الاستبدال وسلفية الاستبدال أثناء الخدمة
العمر
العمر | المعامل الحسابي | المدة التي يعود بعدها الاستبدال | |
شهر | سنة | ||
35 | 510 | ـ | 25 |
36 | 509 | 8 | 24 |
37 | 508 | 4 | 24 |
38 | 507 | ـ | 24 |
39 | 506 | 8 | 23 |
40 | 505 | 4 | 23 |
41 | 504 | ـ | 23 |
42 | 503 | 8 | 22 |
43 | 502 | 4 | 22 |
44 | 501 | ـ | 22 |
45 | 500 | 8 | 21 |
46 | 499 | 4 | 21 |
47 | 498 | ـ | 21 |
48 | 497 | 8 | 20 |
49 | 496 | 4 | 20 |
50 | 495 | ـ | 20 |
51 | 494 | 8 | 19 |
52 | 493 | 4 | 19 |
53 | 492 | ـ | 19 |
العمر | المعامل الحسابي | المدة التي يعود بعدها الاستبدال | |
شهر | سنة | ||
54 | 491 | 8 | 18 |
55 | 490 | 4 | 18 |
56 | 489 | ـ | 18 |
57 | 488 | 8 | 17 |
58 | 487 | 4 | 17 |
59 | 476 | ـ | 17 |
60 | 485 | 8 | 16 |
61 | 484 | 4 | 16 |
62 | 483 | ـ | 16 |
63 | 482 | 8 | 15 |
64 | 481 | 4 | 15 |
65 | 480 | ـ | 15 |
المستحقون | الأنصبة في المعاش | ||||||
أرملة أو أرمل | أبناء أو بنات | والد , ووالده أو والدين | أخ أو اخوة ، أخت أو أخوات | أرملة أو أرامل أو أرامل | أبناء أو بنات | والد , والدة أو والدين | أخ أو أخوه , أخت أو أخوات |
(1) أرملة أو أرامل | واحد أو اكثر | ـ | ـ | 1 2 | 1 2 | ـ | ـ |
(2) أرملة أو أرامل أو أرمل | ـ | أحدهما أو كلاهما | ـ | 3 4 | ـ | 1 4 | ـ |
(3) أرملة أو أرامل أو أرمل | ـ | ـ | أخ أو أخت فاكثر | 3 4 | ـ | ـ | 1 4 |
(4) أرملة أو أرامل أو أرمل | ـ | ـ | ـ | كامل المعاش | ـ | ـ | ـ |
(5) أرملة أو أرامل أو أرمل | واحد فاكثر | أحدهما أو كلاهما | أخ أو أخت فاكثر | 3 8 | 3 8 | 1 4 | ـ |
(6) ـ | واحد أو أكثر | ـ | ـ | ـ | كامل المعاش | ـ | ـ |
(7) ـ | واحد أو أكثر | ـ | واحد فاكثر | ـ | 3 4 | 1 4 | ـ |
(8) ـ | واحد أو أكثر | ـ | واحد فاكثر | ـ | 3 4 | ـ | 1 4 |
(9) ـ | ـ | أحدهما أو كلاهما | ـ | ـ | ـ | 3 4 | ـ |
(10) ـ | ـ | أحدهما أو كلاهما | واحد فاكثر | ـ | ـ | 1 4 | 1 4 |
(11) ـ | ـ | ـ | واحد فاكثر | ـ | ـ | ـ | 1 4 |
———————————————–
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 , قانون رقم (5) لسنة 2001 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974
3 ـ قانون رقم (5) لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974
6 ـ قانون رقم 5 لسنة 2001 .
7 ـ قانون رقم 5 لسنة 2001.
8 ـ القانون نفسه.
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 ـ قانون رقم 5 لسنة 2001 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً