قانون معاشات ضباط قوات الشرطة السوداني لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
الفصل الثانى
إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله
5ـ إنشاء المجلس .
6ـ ممارسة المجلس .
7ـ سلطة المجلس فى التفويض .
الفصل الثالث
الخدمة المعاشية
8ـ حساب الخدمة المعاشية .
9ـ إضافات الى الخدمة المعاشية .
10ـ حساب مدة الإجازة بدون مرتب .
11ـ إعادة تعيين الضابط بعد تركهم الخدمة .
12ـ مدة الخدمة العامة .
13ـ وثيقة المعاش .
14ـ إستقطاع المعاش من المرتب .
الفصل الرابع
التقاعد بالمعاش
15ـ أسباب التقاعد بالمعاش .
الفصل الخامس
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت
16ـ إستحقاق المعاشات والمكافآت .
17ـ أساس حساب المعاشات والمكافآت .
18ـ المرتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المعاش .
19ـ المرتب الذى يؤخذ كأساس لتسوية المكافأة .
20ـ حساب مدة الخدمة المعاشية .
21ـ قاعدة تسوية المعاشات .
22ـ أقصى المعاش والجمع بين أكثر من معاش .
23ـ صرف المعاش .
الفصل السادس
المعاشات والمكافآت
24ـ أنواع المعاشات .
25ـ المعاشات والمكافآت العادية التى تمنح للضباط عند التقاعد بالمعاش .
26ـ المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط .
27ـ توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة .
28ـ منحة نهاية الخدمة .
الفصل السابع
المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط
الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ
عن الخدمة وفى أثنائها
29ـ إستحقاق المعاش الخاص .
30ـ تسوية المعاش الخاص والمكافآت ومنحة عائلة الشهيد .
31ـ المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين .
الفصل الثامن
المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج
عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها
32ـ تسوية المعاش الخاص بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها .
33ـ التعويض فى حالة العجز الذى لا يمنع من الإستمرار فى الخدمة .
الفصل التاسع
المستحقون لمعاش الضابط المتوفى
34ـ المستحقون لأنصبة فى معاش المتوفى وشروط إستحقاقهم .
35ـ سقوط المعاش العائلى عن أفراد العائلة .
36ـ أفراد العائلة الذين يعود إليهم إستحقاقهم فى المعاش العائلى بعد سقوطه .
37ـ الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً فى المعاش العائلى عند وفاة العائل .
38ـ إعادة تقدير معاش العائلة عند إنتهاء الأنصبة أو سقوطها .
الفصل العاشر
الإستبدال وسلفية الإستبدال
39ـ الإستبدال .
40ـ سلفية الإستبدال .
41ـ قيود ترد على المعاشات والمكافآت والإستبدال .
الفصل الحادى عشر
إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش
والضابط الذين خدموا خدمةعسكرية
42ـ سلطة الوزير فى إعادة تعيين الضباط .
43ـ إعادة تعيين الضابط المتقاعد بموجب عقد المعاش .
44ـ إيقاف معاش الضابط المتقاعد بالمعاش الذى يعاد تعيينه بدون عقد للمعاش .
45ـ إعادة تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب عقد خدمة للمعاش عندما تكون خدمته السابقة قد إنتهت بإخلاء الطرف أو الفصل .
46ـ حساب الخدمة العسكرية .
الفصل الثانى عشر
معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب
دستورية أو وزارية
47ـ التعيين فى منصب دستورى أو وزارى .
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
48ـ تاريخ صرف المعاش أو المكافأة .
49ـ طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
50ـ دفع جزء من المعاش أو المكافأة الى حين تحديد مقدارها .
51ـ تعديل معاش الضباط المتقاعدين بالمعاش .
52ـ مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة .
53ـ المعاشات والمكافآت الإستثائية .
54ـ الإمتيازات .
55ـ الإعفاء من الضريبة .
56ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول .
ـ الجدول الثانى .
—————————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 ” .
إلغاء وإستثناء .
2ـ (1) يلغى القانونان الآتيان وهما :
(أ ) قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987 ،
(ب) قانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التى تمت والحقوق التى نشأت والإلتزامات التى ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
” الإعارة ” يقصد بها إعارة أى من الضباط ليعمل مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الحكومات الأجنبية ،
” خدمة ” يقصد بها الخدمة فى قوات الشرطة ،
” خدمة عسكرية ” يقصد بها الخدمة فى قوات الشعب المسلحة ،
” خدمة فعلية ” يقصد بها الخدمة التى يؤديها الضابط بمرتب كامل ،
” خدمة معاشية ” يقصد بها الخدمة التى يؤديها الضابط بمرتب كامل ويخصم عنها من مرتبه إستقطاع المعاش وتشمل أى إضافة لها تمت أو تعتبر إنها قد تمت بموجب أى من أحكام هذا القانون ،
” الشهيد ” يقصد به الضابط الذى يستشهد فى الإشتباكات المسلحة وغير المسلحة أو الأسرأو الذى يتعرض للمخاطر المهنية أثناء تأية واجبه الوطنى أو فى أى ظروف أخرى بسبب الخدمة ويعتبره المدير شهيداً ،
” العائلة ” يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل الضابط فى الخدمة للمعاش أو المتقاعد الذى يتوفى أثناء ذلك وأبناؤه وبناته ممن يكونون ثمرة عقد أو عقود زواج شرعى وتشمل الوالدين أو أياً منهما على أنه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوة الضابط وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا تبين أنهم يعتمدون عليه فى معيشتهم ،
” عجز ” يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلى أو الجسمانى الذى تقرر اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها،
” القانون ” يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أى قانون آخر تنفذ الشرطة أحكامه بحسب الحال،
” اللجنة الطبية ” يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها فى قانون القمسيون الطبى لسنة 1974 *،
” متقاعد بالمعاش” يقصد به الضابط الذى يتقاعد بالمعاش ويتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به مجلس معاشات ضباط الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” الحكومة ” يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تملك الدولة أكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ،
” المدير ” يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
” المرتب ” يقصد به المرتب الأخير الذى تدفعه الحكومة إما بفئة محددة أو وفقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك بدل التمثيل ، بدل القيادة ، بدل التابع ، العلاوات الفنية ، علاوات المؤهل العلمى ، أو أى علاوات أخرى يقررها المجلس تضاف للمرتب لأغراض المعاش ،
” المعاش ” يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
“المعامل الحسابى” يقصد به الرقم الذى يحدد نسبة المعاش للمرتب ،
” المفقود ” يقصد به الضابط الذى فقد أثناء تأدية واجبة فى الإشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ،
” المكافأة ” يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
” منصب وزارى” يقصد به منصب وزير أو وزير دولة أو نائب ، وزير أو وظيفة بدرجة وزير أو نائب وزير ،
” الندب ” يقصد به ندب الحكومة للضابط بالشروط التى تحددها فى حالات :
(أ ) العمل فى وحدة غير تلك التى يتبع لها ،
(ب) خدمة عامة غير خدمة الحكومة ،
(ج ) عمل خاص .
” وثيقة المعاش ” يقصد بها المستند الذى توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه نيابة عن الحكومة بأن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر للمعاشات بحسب الحال ،
“الوزير ” يقصد به وزر الداخلية .
تطبيق .
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت :
(أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون فى خدمة قوات الشرطة ،
(ب) الضباط الذين يلتحقون بخدمة الشرطة بعد نفاذ هذا القانون،
(ج ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك عند إعادتهم للخدمة ،
(د ) عائلات الضباط المذكورين فى الفقرات (أ ) ، (ب) و(ج) بعد الوفاة ،
(هـ) عائلات الضباط ممن يتقاضون معاِشاً من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات ضباط البوليس لسنة 1971 ، وقانون معاشات ضباط الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987 ، وقانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 وعند إعادة تسوية أنصبتهم فى المعاش العائلى دون الإخلال بما ورد فى المادة 2 .
الفصل الثانى
إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله
إنشاء المجلس .
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس معاشات ضباط الشرطة ” ، ويشكل على الوجه الآتى :
(أ ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) مدير عام الصندوق القومى للمعاشات عضواً
(د ) مدير قضاء الشرطة والشئون القانونية عضواً
(هـ) مساعد المدير العام للشئون الإدارية عضواً
(و ) مساعد المدير العام للشئون المالية عضواً
(ز ) مدير إدارة فوائد ما بعد الخدمة عضواً ومقرراً
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس أو أى عضو ينوب عنه الشخص الذى يليه فى الأقدمية والذى ينوب عنه عادة فى أداء أعماله .
ممارسة المجلس لسلطاته .
6ـ يمارس المجلس سلطاته بشأن أى مسألة تحال إليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب توصيات يرفعها الى الوزير ويكون قراره بشأنها نهائياً .
سلطة المجلس فى التفويض .
7ـ يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يفوض كل سلطاته ، أو بعضها لرئيسه وذلك وفقاً للشروط التى يراها مناسبة ويجوز له أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه .
الفصل الثالث
الخدمة المعاشية
حساب الخدمة المعاشية .
8ـ (1) تحسب الخدمة المعاشية للضابط منذ تعيينه وحتى إنتهاء خدمته .
(2) تحسب بناءً على طلب الضابط الخدمة المعاشية العامة فى الحكومة التى أداها قبل تعيينه كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) تحسب خدمة الضابط أثناء الإنتداب أو الإعارة كخدمة معاشية ويكون إستقطاع المعاش على أساس المرتب الإسمى .
(4) تحدد اللوائح شروط وإجراءات الندب والإعارة .
إضافات الى الخدمة المعاشية .
9ـ (1) تضاف الى الخدمة المعاشية للضابط الذى يخدم للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن يخصم من مرتب إستقطاع المعاش عن تلك المدة أو المدد :
(أ ) مدد مساوية لمدد الخدمة زمن الحرب وذلك إذا خدم الضابط خدمة عسكرية أثناء إعلان الحرب وفقاً للقانون ، على أن يحدد المدير أن الضابط كانت له تلك الخدمة ،
(ب) مدد مساوية للمدة التى يقضيها الضابط فى الأسر على أن يثبت براءته أو تفترض وفاته وفقاً للوائح والقواعد المطبقة على قوات الشعب المسلحة ،
(ج ) نصف المدة التى يقضيها الضابط كطيار .
(2) لا تجوز إضافة أكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها فى البند (1)(أ ) كخدمة معاشية واحدة وتحسب أطول مدة إضافية فى حالة قضاء الضابط لأكثر من مدة واحدة من هذه المدد .
(3) تضاف الى مدة الخدمة المعاشية للضابط :
(أ ) مدة أو مدد الخدمة فى الصفوف شريطة أن يدفع إستقطاع المعاش عن المدة المضافة ،
(ب) المدة التى يقضيها الضابط كطالب فى كلية الشرطة ،
(ج ) المدة أو المدد التى يقضيها الضابط فى الإستيداع على ألا يزيد مجموع المدة أو المدد المضافة على سنتين يدفع عنها إستقاع المعاش ،
(د ) المدة التى تكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو الأقصى للخدمة على ألا تزيد تلك الإضافة على إثنى عشر شهراً على أن يدفع عنها الضابط إستقطاع المعاش ،
(هـ) ثلث سنة عن كل سنة إضافية للضابط بعد ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد وفقاً لأحكام البند (1) وأن يخصم عنها إستقطاع المعاش ،
(و ) أى مدة أخرى يوصى بها المجلس ويوافق عليها الوزير .
حساب مدة الإجازة بدون مرتب .
10ـ تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية إضافية على أن يدفع عنها الضـابط إستقطاع المعـاش وفقاً للمرتب الإسمى الذى يحدد شريطة أن تمنح هذه الإجازة وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة .
إعادة تعيين الضباط بعد تركهم الخدمة .
11ـ يجوز إعادة تعيين الضباط الذين تقاعدوا بالمعاش أو الذين كانوا ضباطاً فى الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم فى الخدمة للمعاش على أن تضاف خدمتهم المعاشية السابقة لخدمتهم المعاشية اللاحقة شريطة أن :
(أ ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ،
(ب) يرد أى مكافأة أو أى جزء منها سبق أن منح له عن مدة خدمته المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المدير ،
(ج ) يرد إستبدال المعاش الذى سبق أن قبضه .
مدة الخدمة العامة .
12ـ يكون للضابط الذى يخدم للمعاش بموجب أحكـام هذا القانون والذى أدى خدمة معاشية عامة قبل تعيينه الخيار بين أن تضاف لخدمته المعاشية :
(أ ) مدة أو مدد خدمته العامة على أن يدفع إستقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها فى المادة 14من المدد المضافة وأن يرد أى مكافأة كان قد حصل عليها عن الخدمة المضافة ، أو
(ب) مدة مساوية للمعامل الحسابى لمدة خدمته العامة دون أن يدفع إستقطاع المعاش على أن يرد أى مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ،
(ج ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ،
(د ) تحسب الخدمة العامة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التى يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية .
وثيقة المعاش .
13ـ (1) تصدر للضابط فى الخدمة المعاشية وثيقة معاش يوقع عليها المدير أو من يفوضه بالطريقة التى تحددها اللوائح .
(2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للضابط إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القمسيون الطبى العام أو المستشفى المخولة بإصدار شهادة تقدير العمر عند إلتحاقه بقوات الشرطة .
(3) يعتمد فى تقدير السن للضابط المتدرج من الصفوف على البيان المدون فى سجل خدمته على التذكرة الأولى أو التفتيش بدفتر الخدمة ، أيهما كان الأسبق .
(4) يعتبر العمر الذى يدون فى وثيقة المعاش ويوقع عليه الضابط بينة قاطعة ولا يجوز نقضها حتى ولو أحضر شهادة ميلاد أصلية بعد ذلك أو مستند مماثل آخر .
إستقطاع المعاش من المرتب .
14ـ (1) ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون يخصم شهرياً من كل ضابط إستقطاع للمعاش بنسبة 5ر7% من المرتب على أن يدفع متأخرات إستقطاع المعاش متى تم تثبيته فى الخدمة وشهد له بأنه يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك عن المدة من تاريخ دخوله كلية الشرطة الى تاريخ تثبيته وتعتبر هذه المدة مدة خدمة معاشية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات إستقطاع المعاش فى حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية .
(3) يكون إلتزام المعاش شهرياً بنسبة 15% على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديلها بتوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .3
(4) فى حالة خروج الضابط من أحكام قوانين ولوائح معاشات الحكومة وخضوعه لأحكام هذا القانون تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التى تؤديها تلك القوانين ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
الفصل الرابع
التقاعد بالمعاش
أسباب التقاعد بالمعاش .
15ـ يحال الضابط للتقاعد بالمعاش لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغه سن الستين ،
(ب) تقدمه بطلب لإخلاءالطرف مع موافقة رئيس الجمهورية فى حالة الضابط من رتبة عميد فأعلى والوزير فى الحالات الأخرى ،
(ج ) الفصل من الخدمة لأى من الأسباب الواردة فى القانون ،
(د ) عدم اللياقة الطبية وفقاً لأحكام اللائحة ،
(هـ) الإحالة لمصلحة الخدمة ،
(و ) إكمال أقصى مدة الإستيداع المنصوص عليها فى القانون ،
(ز ) التعيين فى منصب وزارى أو والى ولاية أو معتمد ، 4
(ح ) والوفاة .
الفصل الخامس
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت
إستحقاق المعاشات والمكافآت .
16ـ تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للضباط الذين عملوا فى الخـدمة المعاشية وذلك عن خدمتهم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
أساس حساب المعاشات والمكافآت .
17ـ ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون يحسب مقدار كل معاش أو مكافأة ، على أساس :
(أ ) مقدار المرتب ،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط .
المرتب الذى يؤخذ كأسـاس لتسـوية المعاش .
18ـ ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون يسوى معاش الضابط على أساس المرتب الشهرى الأخير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ إنتهاء خدمته أو وفاته أو أقصى مرتب رتبته .
المرتب الذى يؤخذ كأسـاس لتسـوية المكافأة .
19ـ ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون تسوى مكافأة الضابط على أساس المرتب السنوى الأخير الذى كان يتقاضاه عند تاريخ إنتهاء خدمته أو وفاته .
حساب مدة الخدمة المعاشية .
20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 9و14(1) تحسب خدمة الضباط المعاشية من تاريخ التحـاقه بكلية الشرطة كما تحسب الخدمة فى الصفوف من تاريخ التعيين فى قوة الشرطة .
(2) ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون تكون مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هى عدد شهور الخدمة المعاشية التى أكملها على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاشات .
21ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 18و20(2) وما لم يرد حكم مخالف فى هـذا القانون ، يسوى مقدار المعاش المستحق الصرف لجميع الضباط وعائلاتهم وفقاً للقاعدة الآتية :
(أ ) 1 × المرتب الشهرى الأخير × 12× عدد شهور الخدمة المعاشية ، أو
___
528
(ب) 4 أقصى مرتب الرتبة ، أو
___
5
(ج ) 5 أقصى مرتب الرتبة ، أو
___
6
(د ) 9 أقصى مرتب الرتبة .
___
10
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتى :
(أ ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام المادة 21(1)(د )،
(ب) إذا طلب الضابط إحالته للتقاعد وفقاً لأحكام المادة 15(ب) يسوى معاشه على الوجه الآتى :
(أولا) 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 15 يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(أ ) ،
(ثانيا) 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب)،
(ثالثا) 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ،
(رابعا) 30 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) .
(ج ) إذا كانت إحالة الضابط وفقاً لأحكام المادة 15(هـ) يسوى معاشه على الوجه الآتى :
(أولا) 12سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب) ،
(ثانيا) 20سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ،
(ثالثا) 30سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) .
(د ) الضباط الذين يتقاعدون بناءً على أحكام المادة 23 أو27 من هذا القانون تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى :
(أولا) إذا كان الضابط غير موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج)،
(ثانيا) إذا كان الضابط موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د)على أن تكون تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى تلى رتبته علواً ويجوز أن يرقى الى الرتبة التى تلى رتبته علواً
(هـ) إذا كانت إحالة الضابط للمعاش بسبب سوء السلوك يسوى معاشه على الوجه الآتى :
(أولا) إذا أكمل 12 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج) على أن يخصم 5% من إستحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك ،
(ثانيا) أقل من 12 سنة خدمة معاشية يمنح مكافأة وفقاً لأحكام المادة 22 على أن يخصم 5% من إستحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك .
(و ) الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم وليس لسوء السلوك تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى :
(أولا) إذا أكملوا 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(أ ) ،
(ثانيا) 20 سنة فأكثر تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) ،
(ز ) الضباط الذين أكملوا 30سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د ) ،
أقصى المعـاش والجمع بين أكثر من معاش .
22ـ (1) ما لم يرد حكم مخالف فى هذا القانون لا يجوز أن يكون مقدار المعاش أكبر من ذلك الذى تتم تسويته وفقاً لأحكام المادة 21 ،
(2) يجوز الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير وموافقة المجلس .
صرف المعاش .
23ـ يصرف المعاش على أقسـاط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهرى أو تحديد نصيب أى شخص يستحق جزءً من ذلك القسط تحسب كسور القرش قرشاً كاملاً .
الفصل السادس
المعاشات والمكافآت
أنواع المعاشات .
24ـ تكون المعاشات والمكافآت التى تمنح للضباط وعائلاتهم من الأنواع الآتية :
(أ ) معاشات ومكافآت عادية للضباط ،
(ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط ،
(ج ) معاشات خاصة للضباط ،
(د ) معاشات خاصة لعائلات الضباط ،
(هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة ،
(و ) مكافآت خاصة لعائلات الشهداء ،
(ز ) معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب وزارية ،
(ح ) منحة نهاية الخدمة ،
(ط ) مكافآت وسام الخدمة الطويلة الممتازة .
المعاشـات والمكافآت العـادية التى تمـنح للضباط عند التقـاعد بالمعاش .
25ـ (1) يكون كل ضابط يحال للتقاعد بموجب أحكام المادة 15 مستحقاً لمكافأة أو معاش على الوجه الآتى :
(أ ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية ،
(ب) مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية ،
(ج ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ست سنوات وأقل من إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ،
(د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21 إذا أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ،
(هـ) بالإضافة الى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح الضابط مكافأة إضافية تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية لاحقة بعد وقف إستقطاع المعاش .
(2) يجوز للمجلس وفقاً لتقديره فى الحالات الإستثنائية أن يوصى بمنح أى ضابط أى مكافأة أو معاش أعلى من تلك التى يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 22 .
المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط .
26ـ (1) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش أو فى الخدمة للمعاش الذى يتوفى مستحقة لمعاش عادى يسوى وفقاً لأحكام هذا الفصل على أن يصرف لأفراد العائلة الأحياء فى تاريخ وفاة الضابط وهو فى الخدمة للمعاش أو متقاعد بالمعاش .
(2) تكون عائلته الضابط فى الخدمة المعاشية الذى يتوفى مستحقة :
(أ ) لمكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقلمن 12 سنة ،
(ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ب) إذا كانت خدمته المعاشية 12سنة وأقل من 20 سنة ،
(ج ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا كانت خدمته المعاشية 20سنة وأقل من 30 سنة ،
(د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(د ) إذا كانت خدمته المعاشية 30 سنة فأكثر .
(3) بالرغم من أحكام المادة 21(2)(هـ) تمنح عائلة المتقاعد بالمعاش معاشاً كاملاً .
توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة .
27ـ يوزع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة بالطريقة الموضحة بالجدول الثانى الملحق بهذا القانون .
منحة نهاية الخدمة .
28ـ (1) يمنح الضابط الذى يكمل الحـد الأدنى المؤهل للمعاش أو عائلته عند نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أى إستقطاع بالإضافة الى إستحقاقه عن بدل الإجازة النهائية .
(2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهرى المستحق غير منقوص بأى إستبدال .
(3) يمنح الضابط الذى يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 22 مكافأة عند إنتهاء خدمته المعاشية مقدارها مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش .
الفصل السابع
المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط
الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ
عن الخدمة وفى أثنائها
إستحقاق المعاش الخاص .
29ـ مع مراعأة أحكام الفصل العاشر تكون عائلة الضابط فى الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش خاص يساوى أقصى مرتب الرتبة التى تعلو رتبته مباشرة وذلك فى حال قتل ذلك الضابط أو وفاته نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو اثنائها ولم يكن القتل أو الوفاة ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانبه ويتم إثبات القتل أو الوفاة على الوجه المقرر فى اللائحة كما تكون مستحقة لمنحة عاجلة مقدارها مرتب سنة كاملة على أساس أقصى مرتب الرتبة التى تعلو رتبته مباشرة .
تسوية المعاش الخاص والمكافـآت ومنحـه عائلة الشهيد .
30ـ (1) يرقى الشهيد من تاريخ إستشهاده ترقية إستثنائية لرتبتين أعلى من رتبته وقت إستشهاده .
(2) تمنح عائلة الشهيد معاشاً يساوى أقصى مرتب الرتبة التى يرقى إليها وذلك من تاريخ إستشهاده .
(3) تمنح مكافأة خاصة لعائلة الشهيد مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس الرتبة التى يرقى إليها الشهيد .
(4) تصرف المكافأة المنصوص عليها فى البند (3) فى حالة عدم وجود أى من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة .
المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين .
31ـ (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل مرتبه الشهرى الأخير وذلك لمدة عام .
(2) يرقى الضابط المفقود ترقية إستثنائية لرتبتين من رتبته وذلك من تاريخ فقده بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للمدير إعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 27 والمواد 34 الى 38 شاملة .
الفصل الثامن
المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج
عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها
تسوية المعاش الخاص بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها .
32ـ (1) يستحق الضابط الذى يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها معاشاً خاصاً بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى :
(أ ) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التى تلى رتبته علواً فى تاريخ تقاعده ،
(ب) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوى أقصى مرتب رتبته .
(2) الضابط الذى يطلب إحالته الى التقاعد بسبب عدم لياقته صحياً للإستمرار فى الخدمة أو يرى المدير إحالته للتقاعد لنفس السبب وتقرر اللجنة الطبية أن درجة العجز 100% يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) .
(3) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% يسوى إستحقاقه على الوجه الآتى :
(أ ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(أ ) إذا أكمل 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة ،
(ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا أكمل 20 سنة فأكثر ،
(ج ) مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة .
(4) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات فى حالة العجز الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو فى أثنائها .
التعويض فى حالة العجز الذى لا يمنع من الإستمرار فى عند الخدمة .
33ـ (1) يمنح الضابط الذى يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح للإستمرار فى الخدمة تعويضاً مالياً يصرف له فوراً شفائه يقدر على أساس 10% من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير التصديق بدفع جزء من هذا التعويض عند الإصابة مباشرة بعد تحديد درجات العجز .
الفصل التاسع
المستحقون لمعاش الضابط المتوفى
المستحقون لأنصبة فى معاش المتوفى وشروط إستحقاقهم .
34ـ (1) يكون مستحقاً لنصيب من معاش الضابط المتوفى كل من أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة من تاريخ وفاته :
(أ ) الأرملة أو الأرمل أو الأرامل ،
(ب) الأبناء والبنات ،
(ج ) الوالدان أو أيهما ،
(د ) الأخوان والأخوات .
(2) يشترط لإستحقاق أفراد عائلة الضابط المتوفى للمعاش :
(أ ) بالنسبة الى الأرمل أو الأرملة أو الأرامل أن تكون الزوجية قائمة حتى تاريخ الوفاة ،
(ب) بالنسبة للإبن :
(أولا) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر ،
(ثانيا) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر ، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته فى أى جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها ، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ،
(ثالثا) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه فى المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق .
(ج ) بالنسبة للإبنة :
(أولا) ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة الضابط ،
(ثانيا) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها فى المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق .
(د ) بالنسبة للأخ :
(أولا) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر فى تاريخ وفاة الضابط ،
(ثانيا) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر ، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته فى أى جامعة أو معهد عال أو مؤسسة معترف بها ، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه ،
(ثالثا) أن يثبت إعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته ،
(رابعا) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة .
(هـ) بالنسبة الى الأخت :
(أولا) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانيا) ألا تكون ملتحقه بخدمة الحكومة ،
(ثانيا) ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة الضابط .
سقوط المعاش العائلى عن أفراد العائلة .
35ـ (1) يسقط المعاش المستحق لأبناء الضابط المتوفى أو أخوانه متى بلغوا الحادية والعشرين
(2) على الرغم من النص الوارد فى البند (1) يدفع نصيب الإبن أو الأخ من المعاش فى الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته فى جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أى التاريخين أسبق ، فإذا أنهى دراسته ، فيستمر صرف المعاش حتى نهاية ديسمبر من السنة التى إنتهت فيها الدراسة ، وإذا بلغ السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية يستمر صرف المعاش حتى نهاية يونيو من تلك السنة ،
(ب) مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه وأثبت ذلك بشهادة من القومسيون الطبى العام وذلك الى زوال العجز .
(3) يسقط نصيب الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات فى المعاش إذا تزوجن .
(4) يسقط نصيب الأبناء والبنات فى المعاش إذا تم تعيينهم فى وظائف مستديمة فى الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبهم فى المعاش فإذا نقص يصرف لهم الفرق .
(5) يسقط نصيب الأخوان والأخوات فى المعاش إذا تم تعيينهم فى وظائف مستديمة فى الحكومة .
(6) يسقط نصيب أى من أفراد العائلة فى حالة وفاته .
أفـراد العـائلة الذين يعود إليهم إستحقاقهم فى المعاش العـائلى بعد سقوطه .
36ـ يعود إستحقاق الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات اللائى يتزوجن لأنصبتهن فى المعاش ، وذلك عند طلاقهن أو ترملهن .
الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً فى المعاش العائلى عند وفاة العائل .
37ـ (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) للأبناء الذين يصـابون بعجز كـلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً فى المعاش العائلى عند وفاة العائل ،
(ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكنّ مستحقات لنصيب فى المعاش العائلى عند وفاة العائل ،
(ج ) لا تتجاوز المنحة المقدار المستحق لأى من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلى .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد فى البند (1) على المعاشات العائلية التى تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962، 1971، 1987و1988 .
إعـادة تقدير معاش العـائلة عند إنتهاء الأنصبة أو سقوطها .
38ـ إذا توفى أى من أفراد العائلة ممن يتقاضون نصيباً من المعاش أو سقط نصيبه فيه بموجب أحكام المادة 35 يعاد تقدير معاش العائلة أوأى نصيب منه يستحقه أى فرد من أفراد تلك العائلة الذين يستمرون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 27و34 كما يعاد تقدير تلك الإنصبة فى حالة الأرملة أو البنت أو الأخت التى يعود إليها إستحقاقها وفقاً لأحكام المادة 36 .
الفصل العاشر
الإستبدال وسلفية الإستبدال
الإستبدال .
39ـ (1) يجوز للمدير بناءً على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش أن يستبدل مالاً يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير بناءً على طلب أى متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل مالاً يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف شريطة ألا يكون قد أستبدل من قبل ، كما يجوز له تكملة ثلث المعاش الأصلى .
(3) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش الذى يستبدل جزءً من معاشه مستحقة لنفس المعاش العائلى أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه العائلة لو لم يحدث الإستبدال .
(4) لا يجوز إستبدال المعاش العائلى إلا بتصديق من المدير .
(5) تحدد قيمة الإستبدال بموجب أحكام البندين (1)و(2) بما يساوى حاصل ضرب المعاش المراد إستبداله فى المعامل المناسب المأخوذ من جملة معاملات الإستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون .
(6) يرد الجزء الذى تم إستبداله من المعاش عند تمام سداده وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(7) يجوز للوزير بتوصية من المجلس تعديل جدول الإستبدال الملحق بهذا القانون .
(8) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التى يجوز الإستبدال بمقتضاها .
سلفية الإستبدال .
40ـ (1) يجوز للمدير منح الضابط بناءً على طلبه سلفية إستبدال إذا بلغت خدمته المعاشية ثمانى عشرة سنة .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للضابط معاش إسمى كما لو إنتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 15(ب) فى تاريخ طلب سلفية الإستبدال .
(3) تحدد قيمة الإستبدال بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث فى المعامل الحسابى المأخوذ من جملة معاملات الإستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(4) يرد جزء المعاش الإسمى الذى أخذ فى سلفية الإستبدال من مرتب الضابط ويكون إستحقاق عائلة الضابط ونفس المعاش العائلى أو جزء منه غير منتقص بسلفية الإستبدال.
(5) تحدد اللوائح شروط وإجراءات منح سلفية الإستبدال .
قـيود تـرد عـلى المعاشات والمكافآت والإستبدال .
41ـ (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز إجراء أى إستقطاعات من المعاشات أو المكافآت أو مبلغ الإستبدال ولا يجوز تحويلهـا الى الغير أو التنفيذ عليها أو إتخاذ أى إجراء قضائى بشأنها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز إجراء إستقطاعات شهرية لا تزيد فى مجموعها على ربع المعاش وإجراء إستقطاع من المكافأة لا يزيد على ربع جملة مقدارها فى الحالات الآتية :
(أ ) لسداد دين ثابت للحكومة ،
(ب) دفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أى راتب عائلى آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة .
الفصل الحادى عشر
إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش
والضابط الذين خدموا خدمةعسكرية
سلطة الوزير فى إعـادة تعيين الضابط .
42ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للوزير إعادة تعيين أى ضابط سبق له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات ضباط الشرطة والسجون 1976 ، أو قانون معاشات الشرطة لسنة 1987 وترك الخدمة ، إذا كان فى تاريخ إعادة التعيين :
(أ ) متقاعداً بالمعاش ولا تجوز إعادة التعيين بموجب عقد فى أى وقت بعد بلوغه سن الستين ،
(ب) غير متقاعد بالمعاش ولكن إنتهت خدمته السابقة بالفعل أو إخلاء الطرف ولا يجوز إعادة التعيين بموجب عقد المعاش إلا إذا كان مجموع خدمته المعاشية السابقة المحسوبة بموجب أحكام المادة 45 زائد المدة بين تاريخ إعادة التعيين والتاريخ الذى يبلغ فيه سن الستين يساوى إثنتى عشرة سنة أو أكثر .
إعادة تعيين الضابط المتقاعد بموجب عقد المعاش .
43ـ مع مراعاة أحكام المادة 22 يوقف صرف معاش الضابط المتقاعد بالمعاش الذى يعاد تعيينه بموجب عقد خدمة للمعاش وذلك من تاريخ إعادة التعيين ولا يعتبر متقاعداً بالمعـاش من ذلك التاريخ وتختلف مدة خدمته المعاشية عن الفترة اللاحقة لإعادة التعيين لخدمته المعاشية عن الفترة السابقة لذلك ويسوى معاشه كما لو كانت خدمته مستمرة على أن يرد هو أى مبالغ سبق أن صرفت له .
إيقاف معاش الضابط المتقاعد الذى يعـاد تعيينـه
بدون عقـد للمعاش .
44ـ يجب على مدير إدارة الشئون المالية والإمداد برئاسة الشرطة أن يوقف صرف معاش أى ضابط متقاعد بالمعاش يعاد تعيينه فى خدمةالحكومة بدون عقد المعاش .
إعادة تعيين الضابط المتقـاعد بالمعاش بموجب عقد خدمة
للمعاش عندما تكون خدمته
السابقة قـد إنتهت بإخلاء الطرف أو الفصل .
45ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 42(ب) يكون الضابط الذى سبق له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات البوليس لسنة 1971 أو قانون معاشات الشرطة والسجون لسنة 1976أو أخلى طرفه أو فصل ثم أعيد تعيينه بموجب أحكام هذا القانون بمقتضى عقد خدمة للمعاش ، الحق فى أن تحسب له كل تلك المدة المعاشية السابقة وذلك لأغراض تسوية المعاش أو المكافأة الذى يكون مستحقاً له عند نهاية الخدمة بعد إعادة التعيين .
(2) تكون للضابط المذكور فى البند (1) الذى صرفت له مكافأة نظير خدمته المعاشية السابقة الخيار بين الإحتفاظ بتلك المكافأة ولا يحسب فى هذه الحالة أى جزء من خدمته تلك لأغراض المعاش أو المكافأة الذى يكون مستحقاً له عند نهاية الخدمة بعد إعادة التعيين أو رد المكافأة بالتقسيط وذلك من تاريخ إعادة التعيين، وتحسب فى هذه الحالة كل مدة تلك الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة بحسب الحال .
حساب الخدمة العسكرية .
46ـ يكون للضابط فى الخدمة للمعاش الذى سبق له أن خدم خدمة عسكرية الحق فى أن تحسب له تلك الخـدمة خدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك وفقاً للشروط الآتية :
(أ ) أن يكون بالإمكان حساب خدمته للمعاش طبقاً لأحكام قانون معاشات ضابط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وأن يكون إستقطاع المعاش وفقاً لأحكام ذلك القانون قد تم ،
(ب) أن يرد أى مكافأة أو معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة ،
(ج ) أن يوقف صرف أى معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة وذلك من التاريخ الذى يصبح فيه الضابط فى الخدمة للمعاش ،
(د ) تحسب تلك الخدمة كخدمة بموجب أحكام هذا القانون بواقع 42
40 .
الفصل الثانى عشر
معاشات الضباط الذين يعينون فى مناصب
دستورية أو وزارية
التعيين فى منصب دستورى أو وزارى .
47ـ (1) إذا أحيل الضابط للتقاعد بالمعاش بسبب تعيينه فى منصب دستورى أو وزارى أو والى ولاية أو معتمد يعتبر ذلك الضابط محالاً للتقاعد بالمعاش من تاريخ تلك الإحالة ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوى أعلى مرتب رتبة فى قوات الشرطة وذلك إذا أكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش .
(2) إذا إستمر الضابط فى الخدمة رغم تعيينه فى منصب دستورى أو وزارى أو والى ولاية أو معتمد ثم أحيل للتقاعد بالمعاش بعد ذلك تطبق عليه أحكام البند (1) .5
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
تاريخ صرف المعاش والمكافأة .
48ـ (1) يكون المعاش المستحق الصرف للضابط فى اليوم التالى لليوم الذى يتوقف فيه الضابط عن قبض مرتبه عن خدمته.
(2) يكون المعاش مستحقاً للصرف لعائلة الضابط المتوفى :
(أ ) فى حالة الضابط الذى يتوفى أثناء الخدمة فى اليوم الأول من الشهر التالى الذى يتوفى فيه الضابط ،
(ب) فى حالة وفاة المتقاعد بالمعاش فى اليوم الأول من الشهر التالى الذى يتوفى فيه الضابط ويعتمد لحساب تركته كاملة معاشه عن الشهر الذى يتوفى فيه .
(3) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأى من أفراد العائلة عن الشهر كله الذى ينتهى أثناؤه إستحقاق ذلك الفرد لنصيبه فى المعاش ، وتكون إعادة تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالى لذلك الشهر .
(4) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة .
طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
49ـ (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ، ويجوز دفعها لحامل التوكيل المعتمد وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصى الشرعى أو الوصى العام .
(2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف .6
دفع جزء من المعاش أو المكافأة الى حين تحديد مقدارها .
50ـ (1) يجوز للمدير الى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذى يستحقه المتقاعد أو أى شخص من أفراد عائلته أن يأذن بدفع جزء من مقـدار المعاش الذى يرجح أستحقاقه على أن يقدم الضابط أو الشخص إقراراً بالشكل الذى يقرره المدير يتعهد فيه بأن يرد أى مبلغ يدفعه له زيادة على المقدار الذى يستحقه .
(2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها الى حين تحديدمقدارها على وجه الدقة على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء إقراراً بالطريقة المنصوص عليها فى البند (1) .
(3) يستمر صرف معاش المتقاعد بالمعاش الذى يعاد تعيينه فى خدمة غير الخدمة المعاشية .
تعـديل معاشـات الضباط المتقاعدين بالمعاش .
51ـ تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين أو عائلاتهم أو الشهداء وفقاً لما يطرأ من تعديل مرتبات الضباط بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتى :
(أ ) إثنتى عشرة سنة وكانت خدمتهم أقل من 15 سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التى تطرأ على مرتبات الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(ب) خمس عشرة سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من عشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التى تطرأ على مرتبات الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(ج ) عشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من خمس وعشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التى تطرأ على مرتبات الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(د ) خمسة وعشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من ثلاثين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بواقع 90% من الزيادة التى تطرأ على مرتبات الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(هـ) ثلاثين سنة فأكثر فى الخدمة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التى تطرأ على مرتبات الضباط فى ذات رتبهم بالخدمة ،
(و ) الشهداء الذين تقل مدة خدمتهم عن 12 سنة تطبق عليهم أحكام الفقرة (أ ) .
مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة .
52ـ يستحق الضابط الذى يمنح وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة تسوى على الوجه الآتى :
(أ ) من تاريخ إستحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أى إستقطاعات ،
(ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة معاشية لاحقه لتاريخ إستحقاق لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أى إستقطاع ،
(ج ) بعد قضاء تسع سنوات خدمة معاشية لاحقة لتاريخ إستحقاق نيل الوسام بمعدل مرتبه ستة أشهركاملة دون أى إستقطاع،
(د ) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة معاشية مرتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة .
المعاشات والمكافآت الإستثنائية .
53ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى هذا القانون يجوز للوزير بناءً على توصية بذلك من المـدير أن يمنح فى حـالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أى ضابط أو جميع أو بعض أفراد عائلة أى ضابط متوفى معاشاً إستثنائياً أو مكافأة إستثنائية أو الإثنين معاً وذلك أو بالمقدار ووفقاً للشروط التى يراها مناسبة على أن يقرر الوزير فى حالة المعاش المدة التى يستمر فيها صرفه .
الإمتيازات .
54ـ (1) يحـال المدير للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً بالإضافة لمعاشه الإمتيازات الآتية :
(أ ) بدل سكن يعادل سكن الوزير الإتحادى ،
(ب) هاتف مجانى للمحادثات الداخلية بمنزله ،
(ج ) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان ( درجة النوم ) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة فى السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التى تصدرها الجهات المختصة ،
(د ) يملك عربة بدون سائق فى مستوى العربة التى كان يستخدمها رسمياً مرة واحدة ،
(هـ) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته فى داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبى العام ،
(و ) جواز سفر دبلوماسى .
(2) يستحق نائب المدير العام والضباط برتبة الفريق عند إحالة أى منهما للمعاش بالإضافة لمعاشهما الإمتيازات الآتية :
(أ ) بدل سكن يعادل 3 ما يتقاضاه المدير بالمعاش ،
4
(ب) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان ( درجة النوم ) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة فى السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التى تصدرها الجهات المختصة ،
(ج ) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبى العام ،
(د ) جواز سفر دبلوماسى .
(3) يستحق الضابط برتبة اللواء عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الإمتيازات الآتية :
(أ ) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان ( درجة النوم ) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة فى السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التى تصدرها الجهات المختصة ،
(ب) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القمسيون الطبى العام ،
(ج ) جواز سفر خاص .
(4) يستحق الضابط برتبة العميد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الإمتيازات الآتية :
(أ ) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان ( درجة النوم ) مرة واحدة فى السنة ، أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التى تصدرها الجهات المختصة ،
(ب ) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته فى مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية ،
(ج ) جواز سفر خاص .
(5) يستحق الضابط برتبة العقيد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الإمتيازات الآتية :
(أ ) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان أو غيرها من وسائل النقل ( الدرجة الأولى ) مرة واحدة فى السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التى تصدرها الجهات المختصة ،
(ب) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته فى مستشفيات الشرطة داخل السودان .
(6) يستحق الضابط برتبة المقدم فما دون عند إحالته للمعاش بالإضافة الى معاشه الإمتيازات الآتية :
(أ ) الترحيل المجانى له ولأفراد عائلته داخل السودان على سكك حديد السودان ( الدرجة الأولى ) أو وسائل النقل البرية أو النهرية مرة واحدة فى السنة ،
(ب) العلاج المجانى له ولأفراد عائلته فى مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية .
الإعفاء من الضريبة .
55ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون معمول به يعفى من ضريبة الدخل كل ضابط أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية .
سلطة إصدار اللوائح.
56ـ يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول الأول
أنظر المادة 39
العمر | المعامل الحسابى | المدة التى يعود بعدها الإستبدال | |
شهر | سنة | ||
25 | 500 | 8 | 41 |
26 | 499 | 7 | 41 |
27 | 498 | 6 | 41 |
28 | 497 | 5 | 41 |
29 | 496 | 4 | 41 |
30 | 495 | 3 | 41 |
31 | 494 | 2 | 41 |
32 | 493 | 1 | 41 |
33 | 492 | ـ | 41 |
34 | 491 | 11 | 40 |
35 | 490 | 10 | 40 |
36 | 489 | 9 | 40 |
37 | 488 | 8 | 40 |
38 | 487 | 7 | 40 |
39 | 486 | 6 | 40 |
40 | 485 | 5 | 40 |
41 | 484 | 4 | 40 |
42 | 483 | 3 | 40 |
43 | 482 | 2 | 40 |
44 | 481 | 1 | 40 |
45 | 480 | ـ | 40 |
46 | 479 | 11 | 39 |
47 | 478 | 10 | 39 |
48 | 477 | 9 | 39 |
49 | 476 | 8 | 39 |
50 | 475 | 7 | 39 |
51 | 474 | 6 | 39 |
52 | 473 | 5 | 39 |
53 | 472 | 4 | 39 |
54 | 471 | 3 | 39 |
55 | 470 | 2 | 39 |
56 | 469 | 1 | 39 |
57 | 468 | ـ | 39 |
58 | 467 | 11 | 38 |
59 | 466 | 10 | 38 |
60 | 465 | 9 | 38 |
61 | 464 | 8 | 38 |
62 | 463 | 7 | 38 |
63 | 462 | 6 | 38 |
64 | 461 | 5 | 38 |
65 فأكثر | 460 | 4 | 38 |
الأنصبة فى المعاش | المستحقون | ||||||
أخ أو أخوة أخت أوأخوات | والد،والدة أو والدين | أبناء أو بنات | أرملة أو أرامل أو أرمل | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | والد، والدة أو والدين | أبناء أو بنات | أرملة أو أرامل أو أرمل |
ـ | ـ | ـ | كامل المعاش | ـ | ـ | ـ | (1) أرملة أو أرامل أو أرمل |
ـ | ـ | 1 4 | 3 4 | ـ | ـ | أبناء أو بنات | (2) أرملة أو أرامل أو أرمل |
ـ | 2 8 | 3 8 | 3 8 | ـ | أحدهما أو كلاهما | أبناء أو بنات | (3) أرملة أو أرامل أو أرمل |
ـ | 1 4 | ـ | 3 4 | ـ | أحدهما أو كلاهما | ـ | (4) أرملة أو أرامل أو أرمل |
1 4 | ـ | ـ | 3 4 | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | ـ | ـ | (5) ) أرملة أو أرامل أو أرمل |
1 8 | 1 8 | ـ | 3 4 | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | أحدهما أو كلاهما | ـ | (6) أرملة أو أرامل أو أرمل |
1 8 | 1 8 | 3 8 | 3 8 | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | أحدهما أو كلاهما | أبناء أو بنات | (7) أرملة أو أرامل أو أرمل |
ـ | ـ | كامل المعاش | ـ | ـ | ـ | أبناء أو بنات | (8) _ |
ـ | 1 4 | 3 4 | ـ | ـ | أحدهما أو كلاهما | أبناء أو بنات | (9) _ |
1 8 | 1 8 | 3 8 | ـ | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | أحدهما أو كلاهما | أبناء أو بنات | (10) _ |
1 4 | ـ | 3 4 | ـ | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | ـ | أبناء أو بنات | (11) ـ |
ـ | 3 4 | ـ | ـ | ـ | أحدهما أو كلاهما | ـ | (12) ـ |
1 4 | 3 4 | ـ | ـ | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | أحدهما أو كلاهما | ـ | (13) ـ |
3 4 | ـ | ـ | ـ | أخ أو أخوة أخت أو أخوات | ـ | (14) ـ |
———————————————
1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 4 بتاريخ 13/8/1994 تأيد وأصبح قانون رقم 4 لسنة 1995 .
* قانون القمسيون الطبي لسنة 1974 الغى بموجب قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 ولم ترد فيه إشارة للجنة الطبية.
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً