قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011
(ج. ر. رقم 40 تاريخ 1/9/2011 )
المادة الأولى: يضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الفصل الجديد التالي:
الفصل الثالث
الاتجار بالأشخاص
المادة 586 (1):
– «الاتجار بالأشخاص» هو:
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له:
أ) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
ب) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
-«ضحية الاتجار»:
لأغراض هذا القانون، «ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص، أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
يعتبر استغلالاً وفقاً لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
أ)أفعال يعاقب عليها القانون.
ب)الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج)الاستغلال الجنسي.
د)التسوّل.
هـ)الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
و)العمل القسري أو الإلزامي.
ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الإلزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ح) التورط القسري في الأعمال الإرهابية.
ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
– لا تؤخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
– يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجاراً بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
المادة 586 (2):
يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقاً لما يلي:
1- بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
2- بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفاً إلى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو أحد أفراد عائلته.
المادة 586 (3):
يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:
1- موظفاً عاماً أو أي شخص مكلفاً بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه.
2- أحد أصول المجنى عليه، شرعياً كان أو غير شرعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 586 (4):
يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):
1- بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.
2- إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.
المادة 586 (5):
في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقَب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:
أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الإصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
د) حين يكون الضحية معوّقاً جسدياً أو عقلياً.
هـ) حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة 586 (6):
يعفى من العقوبات كل من بادر إلى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولاً بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).
المادة 586 (7):
يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.
المادة 586 (8):
يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل.
يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار يصدره، أن يجيز للمجنى عليه الإقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.
المادة 586 (9):
لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة 586 (10):
تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.
المادة 586 (11):
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.
المادة الثانية:
يلغى نص كل من المادتين 524 و 525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:
«المادة 524 (الجديدة):
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاءً لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»
«المادة 525 (الجديدة):
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عُشر إلى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغماً عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»
المادة الثالثة:
1- تلغى عبارة «أو حمله على ارتكابه» من نص المادتين 508 و 509 من قانون العقوبات.
2- تلغى عبارة «أو يحمله على ارتكابه» من نص المادة 510 من قانون العقوبات.
المادة الرابعة:
يعاقب الأشخاص الملاحقون، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بمقتضى أحكام المادتين 524 و 525 من قانون العقوبات، بالعقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين قبل تعديلهما بموجب هذا القانون.
المادة الخامسة:
يضاف بعد القسم السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية القسم الجديد التالي:
القسم السابع مكرر
في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
المادة 370 (2):
لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:
1- تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.
2- أن يخشى أن يترتب على الإدلاء بمعلومات حول الجريمة تهديداً لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.
يجب أن يكون القرار معللاً وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لإصداره.
تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم إلى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
المادة 370 (3):
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستَمَع إليه وفقاً لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الإجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقاً لأحكام المادة 370 (2).
المادة 370 (4):
للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستَمَع إليه وفقاً لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة 370 (5):
لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستَمَع إليه وفقاً لأحكام المادة 370 (2).
المادة 370 (6):
يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً