قانون معهد الإدارة العامة الأردني لسنة 1985
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون معهد الادارة العامة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المعهد : معهد الادارة العامة 0
المجلس : مجلس ادارة المعهد0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير : مدير عام المعهد 0
الموظف : كل موظف او مستخدم في المعهد 0
المادة (3)
أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي وله
بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول الهبات
والتبرعات والوصايا وحق التقاضي ، وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية او لاي غرض اخر النائب العام او اي محام
يوكله لهذا الغرض.
ب-يكون مركز المعهد في عمان وله ان يؤسس فروعا في سائر انحاء المملكة.
المادة (4)
يمارس المعهد المسؤوليات والصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعات
الاردنية والمعاهد المماثلة واي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او خاصة.
المادة (5)
يهدف المعهد الى تطوير الادارة المستمر في الاردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التدريب
والتنمية الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الادارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
المادة (6)
يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- عقد برامج التدريب والتنمية الادارية لمختلف المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ب-اجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات التي تواجهها الدوائر والمؤسسات الحكومية
والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها.
ج-تقديم الاستشارات الادارية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
د- اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالامور الادارية واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية في المملكة والدول العربية
والدول الاخرى.
هـ-تشجيع البحوث العلمية في شؤون الادارة داخل المملكة ودعمها ماليا ومعنويا.
المادة (7)
تكون الدراسة والتدريب في المعهد بالتفرغ الكامل او الجزئي.
المادة (8)
أ- 1- يتألف مجلس الادارة من:-
أ- رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً 0
ب- مدير معهد الادارة العامة عضواً 0
ج- ستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.
2- يسمى رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس.
ب-يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه.
ج-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه.
د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين فاذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
هـ-للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.
تعديل
المادة (9)
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها.
ب-اقرار الموازنة السنوية للمعهد.
ج-اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها.
د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور المالية في المعهد بما في ذلك ما يتعلق منها بتخصيص المنح والمكافأت
والاجور لاعداد البحوث الادارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من نشاطات المعهد المختلفة.
هـ-اصدار التعليمات الادارية والفنية وغيرها مما له علاقة بتنظيم سير العمل في المعهد بما في ذلك البرامج والاستشارات
والبحوث وسائر الانشطة والامتحانات التي يعقدها المعهد والشهادات التي يمنحها.
و- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية في الخارج.
ز- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية.
ح-ايفاد المبعوثين للدراسة داخل المملكة وخارجها.
ط-قبول الدارسين والمتدربين من داخل المملكة وخارجها في برامج المعهد ونشاطاته.
ى-ادارة اموال المعهد واستثمارها.
ك- اقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
ل- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالمعهد.
م- عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها.
ن- أية امور اخرى تتعلق بالمعهد.
المادة (10)
يجري التصديق على الموازنة السنوية للمعهد من قبل رئيس الوزراء.
المادة (11)
أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين ، وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافأتهم واعاراتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب-يطبق نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة على موظفي المعهد بما في ذلك قانون تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبعثات العلمية. وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ولجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في النظام والقانون المذكورين.
المادة (12)
للمجلس تفويض بعض مسؤولياته وصلاحياته الى المدير.
المادة (13)
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب-يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في
احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات أو حاصلا على درجة الماجستير
في اي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس احد موظفي المعهد ، او يعين شخصا من المؤسسات الحكومية
او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الانتداب او العقد لمدة لا تزيد على سنة
، وللمجلس ان يحدد مكافأة شهرية خاصة للقائم بأعمال المدير بالاضافة الى راتبه الاصلي.
المادة (14)
أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق أهدافه ومهامه المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:-
1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة المختلفة في المعهد ومتابعة تنفيذها.
3- تمثيل المعهد في صلاته مع الغير.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لاقرارها.
5- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة السنوية للاغراض المخصصة لها.
6- توقيع العقود التي يبرمها المعهد.
7- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.
8- تكليف من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفي المعهد.
ب-للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي الصنف الاول
في المعهد.
المادة (15)
يعاون المدير في مسؤولياته واعماله نائب للمدير يعينه المجلس يقوم بالمسؤوليات والصلاحيات التي يكلفه بها المدير ويمارس
جميع صلاحياته في حال غيابه او شغور منصبه.
المادة (16)
تخصص الحكومة الاموال الكافية لموازنة المعهد لضمان استمراره في تحقيق أهدافه ومهامه وتسدد أي عجز في موازنته السنوية.
المادة (17)
تتكون ايرادات المعهد وامواله من:-
أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة.
ب-الهبات والاعانات والمنح والوصايا وأية موارد اخرى يرى المجلس قبولها.
المادة (18)
أ- تدرج المنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها من الهيئات الاجنبية والدولية في موازنة المعهد وتصرف في الاغراض
المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب-تخضع حسابات المعهد لمراقبة ديوان المحاسبة.
المادة (19)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (20)
يلغى قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 وتعديلاته وتبقى الانظمة الحالية معمولا بها الى المدى الذي لا تتعارض
فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (21)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً