قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
المعهد
3ـ إنشاء المعهد ومقره والإشراف عليه .
4ـ أغراض المعهد .
الفصل الثالث
إدارة المعهد
5ـ راعى المعهد .
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ سلطات المجلس .
8ـ النصاب القانوني .
9ـ تعيين المدير واختصاصاته .
10ـ المجلس العلمي .
11ـ اختصاصات المجلس العلمي .
الفصل الرابع
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
12ـ الموارد المالية .
13ـ الحسابات .
14ـ المراجعة .
15ـ بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الراعي ” يقصد به رئيس الجمهورية ,
” المجلس ” يقصد به مجلس المعهد المنصوص عليه في المادة 6 ,
” المجلس العلمي” يقصد به المجلس العلمي المشار إليه في المادة 10 ,
” المدير ” يقصد به مدير معهد حضارة السودان المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ,
” المعهد ” يقصد به معهد حضارة السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ,
” الوزير” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف على المعهد .

الفصل الثاني
المعهد

إنشاء المعهد ومقره والإشراف عليه .
3ـ (1) ينشأ معهد يسمى ” معهد حضارة السودان ” ويكون مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وشعار مميز وله حق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر المعهد وفقاً للموقع الذي يحدده الراعي .
(3) يخضع المعهد لإشراف الوزير .

أغراض المعهد .
4ـ يعمل المعهد لخدمة الحضارة السودانية بمختلف إبعادها التاريخية والمعاصرة والمستقبلية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمعهد الأغراض الآتية :
(أ) إتاحة حرية النظر والفكر في مجال مهمته الدراسية والبحثية ,
(ب‌) البحث العلمي في مجال الحضارة والثقافة والتمدين ,
(ج) الاضطلاع بمشاريع البحوث والعمل على نشرها وتوثيقها ,
(د) الترويج لرسالة الحضارة السودانية بالوسائط والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ,
(هـ) المساهمة في حفظ الآثار السودانية وفى الكشف عنها في حدود ما تتيحه القوانين والنظم ,
(و) العمل على دعم مشاريع التنمية الحضارية بالبحوث العلمية والدراسات التي تنير الرؤى المستقبلية وتعين على شمولية التخطيط بصادق التوقعات ,
(ز) العمل على اجتذاب الموارد المالية التي تعين المعهد في حمل رسالته ,
(ح) تشجيع الدارسين والباحثين بإنشاء الجوائز وتقديم المنح الدراسية ,
(ط) إقامة علاقات تنسيقية في النواحي العلمية المتصلة بعمل المعهد مع الجامعات والمؤسسات والوزارات والولايات والوحدات ذات الصلة .

الفصل الثالث
إدارة المعهد

راعى المعهد .
5ـ يكون رئيس الجمهورية راعياً للمعهد ويكون له الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمعهد ويجب على المجلس تقديم تلك المعلومات .

تشكيل المجلس .
6ـ يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ‌) رئيس المجلس يتم اختياره من بين أعضائه ,
(ب‌) عدد من الأعضاء بقرار من الراعي بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :
(أولاً) المدير العام بحكم منصبه عضواً ومقرراً
(ثانياً) مديرو الإدارات بالمعهد بحكم مناصبهم أعضاء
(ثالثاً) ممثلـون للجهات ذات الصلة بعمل المعهد أعضاء
(رابعاً) عـدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص بعمل المعهد . أعضاء
(ج) تكون مدة الأعضاء في الشريحتين (ثالثاً) و (رابعاً) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

سلطات المجلس .
7ـ (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ‌) إجازة البرامج والخطط المتعلقة بالمعهد ,
(ب‌) إجازة مشروع الموازنة السنوية للمعهد على أساس موازنة برامج واعتماد الحساب الختامي ورفعه للوزير ,
(ج) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ,
(د) إبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المعهد داخل السودان وخارجه ,
(هـ) الموافقة على كيفية استثمار الأموال الفائضة للمعهد وفقاً للوائح ,
(و) التصرف في ممتلكات المعهد وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة ,
(ز) متابعة الإجراءات المالية والمحاسبية بالمعهد ,
(ح) إنشاء لجان التعيين أو أي لجان أخرى وتحديد اختصاصاتها وفقاً للوائح ،
(ط‌) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات إجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته للمدير العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

النصاب القانوني .
8ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

تعيين المدير واختصاصاته .
9ـ (1) يكون للمعهد مدير يعينه الراعي من ذوى الأهلية والكفاءة العالية بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون المدير المسئول التنفيذي الأول بالمعهد أمام المجلس عن النواحي الإدارية والمالية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :
(أ) إسداء المشورة إلى الراعي والمجلس في أي أمر يتصل بسياسة المعهد وماليته وادارته ,
(ب) يترأس المجلس العلمي ,
(ج) ملء الوظائف بالمعهد والإشراف على شاغليها وفقاً للوائح ,
(د ) إعداد الموازنة السنوية للمعهد وتقديمها للمجلس لإجازتها ,
(هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ,
(و ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .

المجلس العلمي .

10ـ              (1)      يكون للمعهد مجلس علمي يشكل  بقرار من  الوزير  بناءً على توصية المدير على الوجه الآتي :
(أ)           المدير                                                                        رئيساً
(ب)         مديرو البرامـج و مديرو المشاريع المبرمجة خلال الدورة                    أعضاء
(ج)      عدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة العلمية  فيما يتصل بنشاط المعهد .   أعضاء
                    (2)      يصدر المجلس العلمي لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

اختصاصات المجلس العلمي .
11ـ يختص المجلس العلمي بالشئون العلمية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) إجازة البرامج والسياسات العلمية ومشاريع البحوث ,
(ب) متابعة نشاطات المعهد العلمية والبحثية ،
(ج) التوصية للمجلس بتخصيص المنح العلمية والجوائز التقديرية ,
(د ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو الوزير .

الفصل الرابع
الموارد المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية .
12ـ تتكون الموارد المالية للمعهد من :
(أ‌) ما تخصصه الدولة من اعتمادات ،
(ب‌) المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس ,
(ج‌) عائد استثمارات أمواله ,
(د) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .

الحسابات .
13ـ (1) يقوم المعهد بحفظ حسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات .
(2) يودع المعهد أمواله لدى بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح .(2)

المراجعة .
14ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المعهد بعد نهاية كل سنة مالية .(3)

بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى .(4)
15ـ يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بياناً بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهـات المختصة .

سلطة إصدار اللوائح .
16ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 27 لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————