قانون بشأن مكافحة الإرهاب ( 3 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. مـــادة (1 – 23)
________________________________________
0 – مـــادة
(1 – 23)
المادة رقم 1
تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من إرتكابها إرهابياً.
ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أوالقانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الصحة العامة أوالاقتصاد الوطني ، أوالمرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
المادة رقم 2
يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها:
1- الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد.
2- الحبس المؤبد ،إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة.
3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن
عشر سنوات.
4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر سنوات.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص ، أو إذا استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة.
المادة رقم 3
يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد ، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أوأدار جماعة أو تنظيماً على خلاف القانون أيا كان مسماه ، لارتكاب جريمة إرهابية.
ويعاقب بالحبس المؤبد ، كل من انضم إلى احدى هذه الجماعات أو التنظيمات ، أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها.
المادة رقم 4
يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالمواد المتفجرة الواردة في الجدول رقم (4) ، أو الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم(2) ، المرفقين بالقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وهو يعلم بأغراضها ، بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معونات مادية أومالية أو معلومات أو مهمات أو آلات أو بعث لها المؤن أو جمع لها أموالاً ، أوقدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غيرذلك من التسهيلات .
المادة رقم 5
يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها.
المادة رقم 6
يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد ، كل من أدار كيانا أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة رقم 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل قطري تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ، ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى دولة قطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولاتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الاعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة ارهابية ضد دولة قطر.
المادة رقم 8
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح ، قاصداً الاستعانة به في ارتكاب جريمة إرهابية.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال السلاح ، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة رقم 9
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة رقم 10
يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، كل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات تحصلت أو استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
المادة رقم 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة والعنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا نشأ عن التعدي أوالمقاومة عاهة مستديمة،أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى موت شخص.
المادة رقم 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشر سنة ، كل من مكن بأي وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.
المادة رقم 13
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1- حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- حظر التردد على أماكن ، أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تجاوز مدة التدبير خمس سنوات ، ويُعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
المادة رقم 14
يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
ويجوز إعفاء الجاني إذا مكن السلطات المختصة قبل أو بعد البدء في التحقيق من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.
المادة رقم 15
يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
المادة رقم 16
لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها، بمضي المدة.
المادة رقم 17
لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية بقيد الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة رقم 18
استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون الأمرالصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة, في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، بعد استجواب المتهم لمدة خمسة عشر يوماً ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة،إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك،على ألا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة رقم 19
للنائب العام ، أو من يندبه من المحامين العامين ، أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل مايجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أوالتسجيل مسبباً ولمدة لا تجاوز تسعين يوماً ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة رقم 20
للنائب العام ، أو من يندبه من المحامين العامين ، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أي معاملة أخرى في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
المادة رقم 21
للنائب العام ، إذا قامت دلائل كافية على جدية الاتهام ، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله ، أوادارتها ، أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
ويجوز أن يشمل الأمر، أموال زوج المتهم ، وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .
ويتبع في شأن إدارة الأموال المتحفظ عليها والتظلم من الأمر الصادر بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة رقم 22
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً