نصوص و مواد قانون مكافحة التستر التجاري الإماراتي
قانون مكافحة التستر التجاري الإماراتي
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )
عدد المواد: 7
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
******************
فهرس الموضوعات
00. المادة 1 (1 – 1)
01. المادة 2 (2 – 2)
02. المادة 3 (3 – 3)
03. المادة 4 (4 – 4)
04. المادة 5 (5 – 5)
05. المادة 6 (6 – 6)
06. المادة 7 (7 – 7)
________________________________________
0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.
1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
يحظر التستر على أي أجنبي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً – سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.
2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم.
ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.
4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.
5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.
6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون مكافحة التستر التجاري الإماراتي
اترك تعليقاً