قانون مكافحة التصحر السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ الأهداف العامة .
الفصل الثانى
المجلس القومى لمكافحة التصحر .
4ـ إنشاء المجلس ومقره ورعايته .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمانة العامة واختصاصاتها ووحداتها والأجهزة المختصة
8ـ الأمانة العامة .
9ـ اختصاصات الأمانة العامة .
10ـ وحدات الأمانة العامة .
11ـ الأجهزة المختصة .
12ـ واجبات الأجهزة المختصة فى مراعاة سياسات مكافحة التصحر .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية للمجلس .
14ـ موازنة المجلس .
15ـ إيداع الأموال .
16ـ حفظ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ المجلس الولائى لمكافحة التصحر .
18ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
19ـ إدارة الصندوق .
20ـ أهداف الصندوق .
21ـ مهام واختصاصات الصندوق .
22ـ الموارد المالية للصندوق .
23ـ إيداع الأموال .
24ـ حفظ الحسابات والمراجعة .
25ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة التصحر لسنة 2009 ” .

تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” التصحر” يقصد به تدهور الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وتحت الرطبة الجافة نتيجة لعوامل متباينة على رأسها تباين المناخ وأنشطة الإنسان ،
” أرض ” يقصد بكلمة أرض في سياق التصحر ، سطح الأرض والتربة والحشائش الطبيعية والمياه ،
” تدهور الأرض ” يقصد به إنخفاض قدرة الأرض الحالية أو الكامنة على الإنتاج الحيوي بتعرضها لواحدة أو أكثر من عمليات التدهور ،
” عمليات التدهور ” يقصد بها العمليات التي تؤدي لتدهور الأرض وتشمل : التعرية الريحية والمائية ، والتملح(الصوديوم) وتدهور الغطاء النباتي واندماج وتقشر التربة ، وفقدان المادة العضوية ، وتراكم العناصر السامة في التربة (التلوث) ،
” مكافحة التصحر” يقصد بها استخدام كل الوسائل العلمية والتقنية والاقتصادية الاجتماعية لحفظ وحماية الأرض من التصحر وتصحيح واستصلاح الأراضي المتأثرة بالتصحر ،
” المجلس” يقصد به المجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
“الرئيس” يقصد به رئيس المجلس ،
“الأمانة العامة” يقصد بها الأمانة العامة للمجلس القومي لمكافحة التصحر المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
” الأطراف” يقصد بها الجهات التنفيذية والتشريعية الحكومية وغير الحكومية المعنية والعاملة في مجال مكافحة التصحر على كل المستويات وتشمل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والقاعدية القومية والإقليمية والدولية وأي جهات أخرى يحددها المجلس ،
“برنامج العمل القومي” يقصد به برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لمكافحة التصحر ،
“الأجهزة المختصة” يقصد بها أي جهاز مختص بمكافحة التصحر .

الأهداف العامة
3ـ تسعى الأجهزة المختصة عند ممارسة اختصاصاتها أو وضع سياساتها لتحقيق الآتي :
(أ ) تكامل القدرات المادية والبشرية لكافة القطاعات على المستوى الحكومي والشعبي لتنفيذ برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر ،
(ب) توجيه برنامج العمل القومي و خطة التنمية للقضاء على أو تخفيف حدة التصحر على المستوى القومي ،
(ج) إنشاء تنظيم قومي وتنمية قدراته المادية والبشرية من اجل مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ،
(د ) خلق بيئة مواتية تهدف إلى إنجاح أهداف برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر ،
(هـ) التأكيد على اشتمال البرنامج القومي على مجموعة مكونات عامة تنّفذ في جميع الولايات والمواقع المتأثرة بالتصحر ،
(و ) تنسيق جهود جميع الأطراف لمكافحة التصحر والتصدي له عبر آلية إشراف و ومتابعة للمجلس .

الفصل الثاني
المجلس القومي لمكافحة التصحر
إنشاء المجلس ومقره ورعايته
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي لمكافحة التصحر ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر المجلس الرئيسي بالعاصمة القومية .
(3) يكون رئيس الجمهورية راعياً للمجلس .

تشكيل المجلس
5ـ (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة شخص يختاره الرئيس وعضوية الوزراء المختصين و الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية والخبرة والإهتمام بشؤون التصحر ومكافحته .
(2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً .

الفصل الثالث
إختصاصات المجلس وسلطاته
6ـ (1) يكون المجلس هو السلطة المختصة بالإشراف على البرنامج القومي لمكافحة التصحر وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ويختص بوضع برنامج عمل قومي لمكافحة التصحر من خلال تبنى إستراتيجية لمكافحة التصحر تعمل على تكامل القدرات المادية والبشرية لجميع الأطراف عبر آلية تؤمن المشاركة وتعمل على خلق بيئة مساعدة لإنفاذ البرنامج وربطه بالخطة القومية تحقيقاً للتنمية المستدامة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) وضع السياسات والخطط وإقتراح التشريعات اللاّزمة لمكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع الجهات والأطراف ذات الاختصاص،
(ب) وضع برنامج عمل قومي طويل المدى للإستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(ج ) تنمية الموارد البشرية وتقديم الدعم اللازم في مجالات دراسات التصحر واستزراع الصحراء في كل المجالات ذات الصلة ،
(د ) متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي والسعي لتطويره وترقيته ،
(هـ) دعم القدرات المادية والبشرية لبرنامج العمل القومي لمكافحة التصحر ،
( و ) التعاون مع جهات الاختصاص والقطاع التعليمي لتوفير كوادر بشرية مؤهلة في مجال التصحر ومكافحته ،
( ز ) تشجيع البحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية لدعم برنامج العمل القومي وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والبحثي ،
(ح ) تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الاراضى من التدهور،
(ط ) تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من اجل تكامل القدرات المادية والبشرية لمكافحة التصحر ،
(ى ) وضع وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة وغيرهم ،
(ك ) مراجعة سياسات وتشريعات ولوائح المجلس دورياً لمواكبة المستجدات في مجال مكافحة التصحر على المستوى المحلى والاقليمى والدولي ،
(ل ) إنشاء تنظيم قومي فاعل ينطلق من القاعدة إلى القمة وتنمية قدراته المادية والإدارية لتمكينه من مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ،
(م ) الإشراف على الصندوق وإجازة لوائحه وهيكله الادارى وتقاريره ،
(ن ) الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وإجازة هيكلها الادارى وإجازة لوائحها المالية والإدارية و تقاريرها ،
(س ) إجازة المشاريع المقدمة من الصندوق لتنمية موارده ،
( ع ) تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته في أداء أعماله ،
(ف ) التوصية لجهة الاختصاص بالوفود الممثلة للسودان في المنتديات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة داخلياً وخارجياً ،
(ص) التوصية لجهة الاختصاص بالدراسات الضرورية في مجال التصحر ومكافحته والجهات التي يوكل إليها إعداد الدراسة ،
(ق ) إعداد تقارير عن أي ممارسات أو مخالفات يرى المجلس أنها تفاقم عملية التصحر ورفعها للجهات المختصة لمعالجتها ،
( ر) رفع تقارير دورية عن أدائه وتوصياته لمجلس الوزراء ،
(ش) وضع مقترحات موازنة المجلس ورفعها للجهات المختصة ،
(ت) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ،
(ث) أي مهام أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ اختصاصاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته واختصاصاته لأى لجنة أو لجان طارئة أو دائمة يشكلها ، أو لأي وحدة حكومية وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

اجتماعات المجلس
7ـ يجتمع المجلس مرتين في العام ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد متى ما رأى ذلك ضروريا َ.

الفصل الرابع
الأمانة العامة
8ـ (1) يُشكل المجلس أمانة عامة تكون نواتها الأولى وحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف بوزارة الزراعة والغابات القومية .
(2) يكون للأمانة العامة أمين عام يُعينه مجلس الوزراء القومي بتوصية من المجلس ويُحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .

اختصاصات الأمانة العامة
9ـ تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد اللائحة الإدارية والمالية لتسيير أعمالها ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والفنية والمالية ،
(ج ) الإشراف الإدارى على تنفيذ برنامج العمل القومي وفق موجهات إستراتيجية المجلس ووفق سياساته وقراراته ،
( د ) وضع خطة وتنفيذ برنامج توعية شامل حول التصحر ومكافحته بالتعاون مع جميع الأطراف ، على أن تُجاز بواسطة المجلس ،
(هـ) وضع خطة عمل سنوية لمكافحة التصحر ومتابعة تنفيذها بعد إجازتها من المجلس ،
( و ) متابعة تنفيذ برنامج العمل القومي لمكافحة التصحر في كل الولايات وخاصة تلك المتأثرة بالتصحر ،
( ز ) التعاون والتنسيق مع جميع الإطراف والأجهزة المختصة من اجل إنفاذ سياسة المجلس في مكافحة التصحر ،
(ح ) إعداد البيانات والخرط والتقارير والأوراق العلمية في مجال مكافحة التصحر،
( ط ) مساعدة اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس لتنفيذ بعض المهام الفنية ،
( ى ) وضع خريطة توضيحية لتدهور الأراضى في السودان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
( ك ) الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومي بالتشاور مع الرئيس ،
( ل ) حفظ السجلات والمستندات الإدارية والمالية والفنية بمقر المجلس ،
( م ) وضع مقترحات الموازنة العامة ورفعها للمجلس لإجازتها،
( ن) رفع تقارير دورية عن سير العمل للمجلس لإجازتها ،
(س ) أى اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس .

وحدات الأمانة العامة
10ـ لأغراض تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة 9 ينشئ المجلس بلوائح داخلية اللجان التي تعينه على تنفيذ هذه الاختصاصات .

الأجهزة المختصة
11ـ تعتبر أجهزة مختصة بمكافحة التصحر والسعي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 كل من الأجهزة الآتية :
( أ ) المجلس ، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بمكافحة التصحر ،
(ج ) المؤسسات البحثية والتعليمية ،
( د ) منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التصحر ،
(هـ) المنظمات والجمعيات والمؤسسات القومية والأجنبية المهتمة بمكافحة التصحر،
( و ) الإدارات الأهلية .

واجبات الأجهزة المختصة في مراعاة
سياسات مكافحة التصحر
12ـ تقوم الأجهزة المختصة بمراعاة وإتباع السياسات والموجهات الآتية لمكافحة التصحر :
( أ ) عدم تشجيع زراعة الأراضي الهامشية التي يؤدي استخدامها إلى مزيد من تدهورها ،
(ب ) الالتزام بتأسيس أحزمة شجرية في كل المزارع التي تؤسس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ،
(ج ) وجوب التقدم بدراسة جدوى في حالة إنشاء أى مشروع زراعي من اى شخص يرغب في ذلك ويجب أن تحتوى تلك الدراسة فحص وتصنيف الأرض و مؤشرات عمليات التصحر مثل الملوحة ومصادر المياه ونوعية مياه الري والغطاء النباتي وسرعة الرياح ومعدلات الأمطار وغيرها ،
( د ) وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من التلوث بواسطة مخلفات المصانع الصلبة والسائلة ،
(هـ) وضع القوانين اللازمة لحماية الأرض من المبيدات السامة شديدة الامتصاص بواسطة حبيبات التربة في الأراضي الطينية على وجه الخصوص ،
( و ) تشجيع استخدام التقانات التي تساعد في حماية الأراضي من التدهور ،
( ز ) تحديد مسارات مناسبة للرحل ،
( ح ) تشجيع برامج التوعية وسط مستخدمي الأراضي من زراع ورعاة ،
( ط ) تشجيع البحث العلمي حول عمليات التصحر السائدة في الولايات ، الأحزمة الشجرية، الهدام ، استصلاح الأراضي ، حفظ وإدارة المياه ،
( ى ) تأسيس شبكة لمؤسسات البحث العلمي من أجل تكامل القدرات المادية والبشرية ،
( ك ) أي واجبات أخرى يحددها المجلس .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس
13ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ،
(ج ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

موازنة المجلس
14ـ (1) تكون للمجلس موازنة عامة سنوية تعد وفقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها .
(2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها عن طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها .

إيداع الأموال
15ـ (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى .
(2) يتم التصرف في تلك الحسابات وفقاً للنظم التي تحددها اللوائح .

حفظ الحسابات والمراجعة
16ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية القانونية.
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس في نهاية كل سنة مالية .

الفصل السادس
أحكام عامة
المجلس الولائى لمكافحة التصحر
17ـ ينشأ في كل ولاية بموجب قانون ولائي مجلس ولائي لمكافحة التصحر يراعى الأحكام الواردة في هذا القانون .

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه
18ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي لمكافحة التصحر ” وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر الصندوق بالعاصمة القومية .
(3) يكون الصندوق تحت إشراف المجلس .
(4) يعتبر الصندوق هو آلية التمويل الموحدة لمشاريع مكافحة التصحر .

إدارة الصندوق
19ـ (1) يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الرئيس .
(2) يعين المجلس أعضاء مجلس أمناء الصندوق من داخل المجلس ومن خارجه .
(3) يكون للصندوق مدير يعينه مجلس الوزراء بتوصية من المجلس ويكون بحكم منصبه مقرراً لمجلس أمناء الصندوق .

أهداف الصندوق
20ـ تكون للصندوق الأهداف الآتية :
( أ) تقديم الدعم والتمويل لمشاريع برنامج العمل القومي ،
(ب) دعم وتمويل المشاريع التي تعتبر جزءاً مكملاً لبرنامج العمل القومي ،
(ج ) دعم الأنشطة القومية الأخرى ذات الصلة بخطة البرنامج القومي والتي يحددها المجلس ،
(د ) دعم مشاريع برامج العمل الولائية وفق المعايير التي تحددها لائحة الصندوق.

مهام وإختصاصات الصندوق
21ـ تكون للصندوق المهام والإختصاصات الآتية :
(أ ) جمع وقبول المنح والهبات واى أموال تخصص للصندوق من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية بموافقة المجلس ،
(ب) تملك العقارات والأموال والتصرف فيها وإستثمارها بموافقة المجلس بغرض تحقيق أهداف الصندوق ،
(ج ) وضع مقترحات اللوائح المالية والإدارية المالية للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(د ) وضع مقترحات لتنمية موارد الصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(هـ) إجازة تقارير تقييم المشروعات المقدمة من اللجان الفنية التي تشكلها الأمانة العامة لهذا الغرض بهدف مرحلة وتقديم الدعم لتلك المشروعات .

الموارد المالية للصندوق
22ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي :
( أ ) ما تخصصه له الدولة من دعم ،
(ب) مساهمات القطاع الخاص ،
(ج ) التبرعات والهبات والإعانات التي يوافق عليها المجلس ،
( د ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

إيداع الأموال
23ـ يودع الصندوق أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى .

حفظ الحسابات والمراجعة
24ـ (1) يحتفظ الصندوق بحسابات صحيحة ومستوفاة عن إيراداته ومنصرفاته وفقاً للأسس المحاسبية القانونية .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية .

سلطة إصدار اللوائح
25ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .