قانون في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية ( 2 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 16)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 16)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر، وكذلك في الحالات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية :
1- ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.
2- مصدر السلعة.
3- مقدار السلعة سواءً الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو غير ذلك من المواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
4- وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة خادعة.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ، إذا إرتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة ، أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو عددها أو طاقتها أو جهدها أو عيارها أو فحصها غير صحيح.

المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من غش بقصد البيع أو التداول شيئاً من الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية .
2- كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أنتج بقصد البيع أو التداول أو طرح أو عرض للبيع أو باع المواد والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو قام بالدعاية لها مع علمه بغشها أو فسادها . ويفترض العلم بالغش أوالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت أنه لم يكن باستطاعته أن يعلم بهذا الغش أو الفساد .
3- كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أنتج بقصد البيع أو التداول أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات مما تستعمل في غش الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية ، أو قام بالدعاية لها .ما لم يثبت أن حيازته لها كانت بقصد استعمالها إستعمالاً مشروعاً .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت المواد والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ضارة بصحة الحيوان أو إذا كانت لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة متى كانت من المنتجات الصناعية .
ولا يعفى البائع من العقوبة علم المشتري أو المستهلك بغش السلعة أو فسادها ما لم يثبت أن شراءه لها بحالتها كان بقصد استعمالها لغرض مشروع غير الذي أعدت له .

المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كل من أستورد بقصد الإتجار حاصلات زراعية أو مواد طبيعية أو منتجات صناعية، حالة كونها مغشوشة أو فاسدة ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت أنه لم يكن باستطاعته أن يعلم بهذا الغش أو الفساد.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يأمر بإعادة تصدير تلك السلع إلى مصدرها في الميعاد الذي يحدده، فإذا لم يتم إعادة تصديرها في الموعد المحدد كان للوزير أن يأمر بمصادرتها أو إعدامها على نفقة المستورد، أو أن يأذن بإدخال تلك السلع وتداولها لاستعمالها في أي غرض تكون صالحة له، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار منه.

المادة رقم 5
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات التي تنظم الأمور التالية:
1- استعمال أوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها أو تداولها.
2- كيفية استعمال الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية والمنتجات الصناعية وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون فيها غير صالحة للإستعمال وإيضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها أو أسم صانعها وتاريخ إنتاجها وإنتهاء صلاحية إستعمالها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها وطريقة تدوين هذه البيانات.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف القرارات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة رقم 7
يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون، ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة، والتحفظ عليها لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته. وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها. وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت.
ويتم تحليل عينة أو أكثر بأي من المعامل الحكومية المختصة بالدولة.
ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد الضبط خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط.

المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.

المادة رقم 9
حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبة الأصلية بما يلي:
1- مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما، يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يأمر بمصادرتها أو إعدامها.
2- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.

المادة رقم 10
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة رقم 11
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الأدنى والأقصى. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر خاص بقمع الغش متماثلة بالنسبة لحالات العود.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (3) سنوات من تاريخ الحكم أو من تاريخ رد الاعتبار.

المادة رقم 12
إذا كان مرتكب الجريمة أوالمرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويُقصد بمثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته أو مديره القانوني أو القائم بالإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم بحسب الأحوال.
ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت دون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.

المادة رقم 13
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه بالتنسيق مع الجهة المختصة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم في أي وقت حق دخول الأماكن والمحال المخصصة لهذه السلع والمواد، وتفتيشها، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوات ومهمات وأجهزة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 14
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1983 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 16
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت