قانون مكافحة المخدرات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة 1
تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2
مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشترى جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى ألأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .
مادة 3
لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة .
مادة 4
لايجوز منح أذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الآتيين : (أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة .
مادة 5
لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة .
مادة 6
لايجوز جلب الجواهر المخدرة أو التصدير ها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته ونسبته .
مادة 7
لايجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين . ولايجوز منح هذا الترخيص الى : (أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وأفساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى . (ح) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
مادة 8
لايرخص فى الايجار فى جواهر المخدرة الا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمزاكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الاماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولايجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبيعة أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو الصناعى أو أى مكان آخر , ولا أن يكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
مادة 9
على طلب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الاوراق والرسومات التى يعنيها ذلك القرار .
مادة 10
يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار فى الادوية السامة اذا كان فى محل واحد .
مادة 11
لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص الاتين أ) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين : (أ) الأطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل أن يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .
مادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وأسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة .
مادة 13
على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 14
لايجوز للصادلة أن يصرفوا جواهر الابتذكرة طبيعة من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للاحكام التالية : يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبيعة اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصدليات فيما عدا صيدليات المستثفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخائم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .
مادة 16
لايجوز للصادلة صرف تذاكر طبيعة تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
مادة 17
لاترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
مادة 18
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الوادرة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص لوارد والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية : أولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (أ) أسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص .
مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الآتين : (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
مادة 21
يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو أسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات واذا كان كان الصرف لأغراض أخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر .
مادة 25
لايجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
مادة 26
ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
مادة 27
لايجوز انتاج أو أستخراج أو فصل أو صنع أو أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الأتجار فى الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13
مادة 28
لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)
مادة 29
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
مادة 30
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
مادة 31
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها ,
مادة 32
للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
مادة 33
يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
مادة 34
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة .
مادة 34 مكرر
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 35
يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
مادة 36استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوزفى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبهالمقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجنفلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .
مادة 37يعاقب بالأشغالالشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل منحاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتامن النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أوالأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة أن تأمر فى الحكمالصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكومعليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلامن تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرارمن وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالجفيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستةاشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكونالأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبينعدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أوخالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائمالمنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريقالنيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدةالعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليهبالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوصعليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبيرالأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذارأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر ” 1 ”
تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثاربمحكمة الاستئنافعلى الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقلوممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذهاللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فىآداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار منوزير العدل .
مادة 37 مكرر ” 2″
لاتقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنةالمشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاجويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذاالقانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعيةبالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقررهذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاجالمشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلهامنه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصةعند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .
مادة 37 مكرر “3”
تقامالدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه أو أحدأصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانونعلاجه فى أحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ) . وتفصلاللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامةتحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها. ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالةموافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفضذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فىدائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد علىدور العلاج الفصل فى الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد علىاسبواعين لمراقبته طبيا وله أن يتنظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أومدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام وصول الطلب اليها أنترفعه الى المحكمة وعلى اليها فى هذه المادة لتأمربما تراه وفى جميع الحوال تطبقبشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 37مكرر “4”
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمينبالعمل فى شئون علاجالمدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فىالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر “5”
ينشأ صندوق خاص لمكافحةوعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيتهوتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومىلمكافحة وعلاج الادمان ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنينوالمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكونمن بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونوالأموال التى يحكم بمصادر تها .
مادة 38مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينصعليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولاتجاوز مائتىألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أوفصل أو صنعجوهر مخدرا أو نباتا من النبايات الواردة فى الجدول رقم “5” وكان ذلكبغير قصد الانجار أو تعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيهولايجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل محل الجريمة من الكوكا يين أوالهيروين أو أى من المواد الورادة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 39يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلافجنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مععلمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هوالكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيا المكان أوعلى من يقيم فيه.
مادة 40يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عنعشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمينالعموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومهبالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقةالمؤبدة والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأتعن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كانمن رجال السلطة المئوط بهم المحافظة على الأمن أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أوفروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مانتى ألفجنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذاالقانون أو زوجه أو أحد من أصولة أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التىلاتقل عن خمسين ألف جنيه ولايجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الىالموت .
مادة 41يعاقب بالاعدام وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوزمائيى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علىتنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة 42مع عدمالاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرةوالنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة منالجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرةالأرض التى زرعت بالبناتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أو كانتله بسند غير مسجل فان كا مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته . وتخصص الأدواتووسائل النقل المحكوم بمصادر تها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةمتى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرسالحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الأدوات ووسائل المحكم بمصادرتها قد ضبطتبمعرفة هذه القوات .
مادة 43مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقببغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فىالجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و24و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسماءة جنيهولاتجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهرالمخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 , 23 الى الجهةالادارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوزعشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فا الفقرتين السابقتينجواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألاتزيد الفروق على مايأتى: (أ) 10% فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد . (ب) 5% فىالكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50سنتجرام . (ج) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د) 5% فى الجواهر المخدرةالسائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود الى ارتكاب الجرائم المبينة فى هذهالمادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 44يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقلعن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلبأو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فىغير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
مادة 45يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيهأو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له . ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة ( .
مادة 46لايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدىالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى جميع الاحوال للمحكمة أن تأمر بنشر ملخصالحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
مادة 46مكرركل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقببالعقوبة المقررة لها .
مادة 46 مكرر “2”
لاتنقضى بمضى المدة الدعوىالجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عداالجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لاتسرى على المحكوم عليهفى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فىالقرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . لاتسقط بمضى المدة العقوبةالمحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منهذه المادة .
مادة 47يحكم باغلاق كل مرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرةأو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائمالمنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 . ويحتم باغلاق لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهرولاتزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا .
مادة 48يعفى من العقوباتالمقررة فى المواد 33و 34و 35 كل من بادر من الجناة بأبلاغ السلطات العامة عنالجريمة قبل علمها بها . فأذا حصل الأبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أنيوصل الأبلاغ فعلا الى ضبط الجناه.
مادة 48 مكرر “2”
تحكم المحكمة الجزئيةالمختصة بأتخاذ احد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة أو أتهملأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون : 1- الأيداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2- تحديد الاقامةفى جهة معينة . 3- منع الاقامة فى جهة معينة . 4- الاعادة الى الموطن الأصلى . حظرالتردد على أماكن أومحال معينة . 6- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . ولايجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات . وفى حالةمخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .
مادة 48مكرر “3”
تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و(ب) و (ج) من قانون الاجراءاتالجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذا القانون .
مادة49يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين وأقسامها وفروعهاومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورىالضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الاقليمين ) وكذلك يكون لروساء الضابطة الجمركيةومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حضر التبع والتمباك بالاقليم السورى صفة مأمورىالضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذاالقانون .
مادة 50لمفتشى الصيدله دخول مخازن ومستودعات الأتجار فى الجواهرالمخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضراتالأفرياذينيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بهاوذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الأطلاع على الدفاتر والأوراقالمتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائمالتى تقع بهذه المحال ولهم ايضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون فى المصالحالخكومية والهيئات ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردةفى الفقرة السابقة الا بحضور احد مفتشى الصيدلهمادة 51يكون لمفتشى وزارةالزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونينالزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامالمادتين 28و29 .
مادة 52مع عدم الأخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجالالضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامهوجميع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمةبمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية .
مادة 52 مكرر”2″
استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام أو من يفوضه ان يطلب الىالمحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر بأعدام الجواهر الخدرة أوالنباتات المطبوطة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والأجراءات التى أتخذت لحفظ عينات مناسبة منالمضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها ونتائج حفظها ونتائج التحليل الخاصة بهاوتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماعاقوالهم .
مادة 53تبين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزيرالمختص كل من المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد أوأرشد او ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
مادة 54تصدر القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
مادة 55يلغى المرسومبقانون رقم 351لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
مادة56ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخنشره
اترك تعليقاً