نصوص و مواد قانون مكافحة المواد و المؤثرات العقلية الإماراتي

قانون مكافحة المواد والمؤثرات العقلية الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( 14 / 1995 )
عدد المواد: 69
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*****************************

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 – 5)

01. الباب الثاني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (6 – 34)

01. الفصل الأول استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (10 – 16)

02. الفصل الثاني الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (17 – 23)

03. الفصل الثالث أحكام خاصة بالصيدليات (24 – 39)

04. الفصل الرابع إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج. (30 – 34)

02. الباب الثالث النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية (35 – 38)

03. الباب الرابع العقوبات (39 – 69)

________________________________________

0 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 5)
المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام(1)و(2)و(3) و(4) المرفقة بهذا القانون.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام(5)و(6) و(7)و(8) المرفقة بهذا القانون.
الاستيراد : إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة.
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة.
الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة.
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت.
الإنتاج : فـصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الجهة الإدارية المختصة : الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

المادة رقم 2
لا تسري أحكام هذا القانون على أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (4) ( القسم الثالث ) المرفق بهذا القانون .

المادة رقم 3
يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب عدا الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) فلا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط .
ويتم التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها.

المادة رقم 4
تنشأ بوزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام.
كما تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مراكز للتأهيل تشرف عليها لجنة تشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على النحو الوارد في الفقرة الأولى من المادة.

المادة رقم 5
لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ، والزراعة والثروة السمكية وموظفي دوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

1 – الباب الثاني
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (6 – 34)
المادة رقم 6
1- يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وانتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2- يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة جهة علمية متخصصة يصدر بإنشائها و تنظيمها وبيان الأحكام المتعلقة بممارستها لنشاطها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

1.1 – الفصل الأول
استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (10 – 16)
المادة رقم 10
مع مراعاة حكم المادة (6) يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

المادة رقم 11
لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات الآتية :-
1- الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها .
2-المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها .
3- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها .
4- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
5- مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة . ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة ، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة رقم 12
لا يجوز منح الاذن المشار اليه في المادة (10) من هذا القانون الى أي من الاشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره :
1- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد .
2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في البندين (1) و (2) من المادة (51) .
3- المحكوم عليه.في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم . كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل .

المادة رقم 13
لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة . وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة .

المادة رقم 14
لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً.

المادة رقم 15
على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً خاصاً تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البينات الآتية:-
1- اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته .
2- تاريخ الإذن ورقمه .
3- أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام .
4- المكان الذي تودع فيه المواد .
5- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.

المادة رقم 16
يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغياً إذا لم يستعمل خلال ستين يوماً من تاريخ إصداره.

المادة رقم 7
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

1.2 – الفصل الثاني
الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (17 – 23)
المادة رقم 17
مع مراعاة حكم المادة (6) لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) من هذا القانون .

المادة رقم 18
يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد .

المادة رقم 19
إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.

المادة رقم 20
لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو تنزل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين بعد :-
1- مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار .
2- مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة.
3- أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
4- مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها .
5- ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها .

المادة رقم 21
على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.

المادة رقم 22
على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق .

المادة رقم 23
يبين وزير الصحة بقرار منه إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابق.

المادة رقم 8
في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

1.3 – الفصل الثالث
أحكام خاصة بالصيدليات (24 – 39)
المادة رقم 24
لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه . ويحدد وزير الصحة بقرار منه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تقيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون.
ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون .
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض .
وبالنسبة إلى المواد غير المبينة في الجدول رقم (9) والواردة في الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 فيراعى ألا تجاوز الجرعة الموصوفة منها ما ورد بدساتير الأدوية .

المادة رقم 25
يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين بعد:-
1- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري .
2- صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات.
3- أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة .

المادة رقم 26
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون على مدير الصيدلية أن يعد سجلاً خاصاً لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة.
وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.

المادة رقم 27
على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل . ويحظر استعمال الوصفة الطبية أكثر من مرة .

المادة رقم 28
على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بياناً تفصيلياً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة.

المادة رقم 29
يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجدول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.

المادة رقم 9
لوزير الصحة أن يعهد إلى بعض موظفي وزارته بالتفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا القانون.

1.4 – الفصل الرابع
إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج. (30 – 34)
المادة رقم 30
يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (11) من هذا القانون إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و (12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.

المادة رقم 31
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (17) وبالشروط المشار إليها بتلك المادة . ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (21) و (22) فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (18) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت .

المادة رقم 32
لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة .

المادة رقم 33
لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) أو في دساتير الأدوية وفقاً لما تنص عليه المادة (24) من هذا القانون . وتحرر الوصفة الطبية الخاصة بهذه المواد على النموذج المرفق، ولوزير الصحة أن يضيف إليه ما يراه لازماً من بيانات .

المادة رقم 34
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).

2 – الباب الثالث
النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية (35 – 38)
المادة رقم 35
لا تجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون.

المادة رقم 36
يحظر جلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز وتعاطي النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها .

المادة رقم 37
يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون بمجرد علمه بذلك .

المادة رقم 38
لوزير الزراعة والثروة السمكية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون .

3 – الباب الرابع
العقوبات (39 – 69)
المادة رقم 39
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون .
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .

المادة رقم 40
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2- فإذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .

المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد .
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .

المادة رقم 42
يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
كما يجوز للمحكمة أيضا – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بايداع الجاني إحدى مراكز التأهيل و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.

المادة رقم 43
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج ويجب أن يبقى بالوحدة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في المادة (4) إخراجه. ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على ثلاث سنوات .
ولا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلىالوحدة أو النيابة العامة عند تقدمه لطلب العلاج .

المادة رقم 44
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم . كل من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المواد (39) و (40) و (41) أو سهل له ارتكابها بأي وجه .
ويعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.

المادة رقم 45
إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة بقصد إلحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله وترتب على ذلك إلحاق أذى به عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم .
فإن كان الأذى جسيماً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم .
ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (54) .

المادة رقم 46
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم المادة (41) وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة .

المادة رقم 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها .
وإذا كان من ضبط هو الزوج أو الزوجة أو أحد أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان المذكور تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم .

المادة رقم 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) يعاقب على مخالفة أحكام المواد (6) ( فقرة أولى ) و (35) و (36) بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام .

المادة رقم 49
في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون :-
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40) .
3- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام .

المادة رقم 50
يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة (49) بحسب الأحوال كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون وخالف الغرض المرخص له به .

المادة رقم 51
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون :-
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (8) و (18) ) و (24) و (25) و (29) و (32) و (33) ( فقرة أولى ) و (37).
2- ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (14) و (19) و (21) و (26) و (27) ( فقرة أولى ) و (28) و (33) (فقرة ثانية ) .
3- وإذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين السابقين ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاءها عوقب بعقوبة هذه الجريمة .

المادة رقم 52
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم و لا تزيد على مائة ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن .
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.

المادة رقم 53
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة رقم 54
لا يخل توقيع العقوبات التعزيزية المبينة في المواد (45) و (52) و (53) بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية .

المادة رقم 55
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (46) و (48) و (49) و (50) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريم.

المادة رقم 56
يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون .
كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

المادة رقم 57
يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون الحكم بالإغلاق جوازياً فيما عدا ذلك . وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة رقم 58
كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية :-
1- تحديد الإقامة في مكان معين .
2- منع الإقامة في مكان معين .
3- الإلزام بالإقامة في الموطن .
4- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة .
5- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .

المادة رقم 59
يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره . وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

المادة رقم 60
يعدم ما يحكم بمصادرته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون بوساطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، أما ما عدا ذلك من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فتسلمه النيابة العامة للجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها .
و يصدر ببيان القواعد و الإجراءات المتعلقة باعدام تلك المواد و النباتات و التصرف فيها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة .

المادة رقم 61
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية. يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك .

المادة رقم 62
يتم التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 63
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 64
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة رقم 65
لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون.

المادة رقم 66
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 67
يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986 المشار إليه.

المادة رقم 68
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 69
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

مكافحة المواد والمؤثرات العقلية الإماراتي