قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني جريمة غسل الأموال (2 – 3)

03. الفصل الثالث واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 – 7)

04. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 – 10)

05. الفصل الخامس إجراءات التحقيق (11 – 12)

06. الفصل السادس العقوبات (13 – 15)

07. الفصل السابع أحكام عامة (16 – 21)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال.
المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الاسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
المنسق: منسق اللجنة.
الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
التحفظ: الخطر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة.

2 – الفصل الثاني
جريمة غسل الأموال (2 – 3)
المادة رقم 2
1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع.

المادة رقم 3
يعد مرتكباً لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.

3 – الفصل الثالث
واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 – 7)
المادة رقم 4
يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال. كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الاضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال.

المادة رقم 5
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

المادة رقم 6
توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها.
وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأموال والمستندات المتعلقة بها في المنسق.

المادة رقم 7
تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها.

4 – الفصل الرابع
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 – 10)
المادة رقم 8
تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال” ، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة ، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته .
2- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
4- ممثل عن وزارة المالية .
5- ممثل عن وزارة العدل .
6- ممثل عن مصرف قطر المركزي .
وترشح كل جهة من يمثلها ، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه الأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي .
وتضع اللجنة نظاماً لعملها ، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة .

المادة رقم 9
تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.
2. متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
3. متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
4. إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال.

المادة رقم 10
يختص المنسق بما يلي:
1. تنفيذ قرارات اللجنة.
2. التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
3. تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
4. متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة.
5. استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها.
6. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
7. متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال.
8. الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة.

5 – الفصل الخامس
إجراءات التحقيق (11 – 12)
المادة رقم 11
يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال.

المادة رقم 12
في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال ، يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي ، أن يأمر بالتحفظ عليها ، لمدة لا تزيد على عشرة أيام . ويجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
ولا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة شهر المشار إليها ، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى ، بناءً على طلب النائب العام ، ويكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي .
وفي جميع الأحوال ، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به ، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائياً .

6 – الفصل السادس
العقوبات (13 – 15)
المادة رقم 13
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها من المادة (3) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة.

المادة رقم 14
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.

المادة رقم 15
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

7 – الفصل السابع
أحكام عامة (16 – 21)
المادة رقم 16
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلاً كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.

المادة رقم 17
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

المادة رقم 18
يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

المادة رقم 19
يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 20
يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية